أبطل القضاء الفرنسي قرارًا بطرد موظفة في دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب، وجاء في حيثيات الحكم القضائي أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وأفادت قناة "فرانس 24" على موقعها الإخباري أن القضاء الفرنسي حكم اليوم لصالح فاطمة عفيف، الموظفة الشابة في دار للحضانة غرب باريس، بعودتها إلى وظيفتها بعد أن تم طردها من العمل عام 2008 لرفضها خلع الحجاب. وأشارت إلى أن القضاء اعتبر صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية" وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو تعويضا لفاطمة. وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر 2010 على قرار صرفها من عملها والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني. ولكن محكمة النقض اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية. يذكر أن فرنسا كانت منعت عام 2004 حمل أي رموز دينية بارزة في المدارس العامة وحظرت في أبريل 2011 ارتداء النقاب في الأماكن العامة.