أبطل القضاء الفرنسي قرارا بطرد موظفة في دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب، مستندا في حيثيات حكمه على أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وقد حكم حكم القضاء الفرنسي لصالح فاطمة عفيف، الموظفة في دار للحضانة، غرب العاصمة الفرنسية باريس، طردت من عملها في العام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها بعد عطلة عن العمل. القضاء اعتبر صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية" وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لفاطمة. وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار صرفها من عملها والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني. ولكن محكمة النقض اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية.