«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب نقض يقدم للجنة الدستور اقتراحات بتعديل 17 مادة وأسباب تعديلها
نشر في البديل يوم 19 - 02 - 2011


كتب – علي خالد :
تنشر البديل جدول بتعديلات دستورية مقترحة في 17 مادة بالدستور .. صاغها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض كمحاولة لطرح حلول للمشاكل المطروحة وتقديمها للجنة تعديل الدستور كتصور منه للتعديلات المؤقتة التي يجب إحداثها في الدستور .. وتتضمن التعديلات نصوصا للمواد الجديدة وأسباب التعديل . وتطرح البديل التعديلات للنقاش العام حولها كخطوة نحو إثراء النقاش العام حولها .
النص المقترح ملاحظات
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات ، السريعة لمواجهة هذا الخطربعدأخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيا نا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذهالسلطات .
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ،ويوجه بيانا إلى الشعب،ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها ولايجوزحل مجلسى الشعب والشورى أثناءاتخاذ هذه السلطات .
إن النص الحالى يعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة فى إتخاذ إجراءات غير محددة والتى تكون غالبا موجهة ضد حريات الأفراد ، وحبسهم بلا أية ضمانات . فلابد من وضع ضمانات لعدم إساءة هذا وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بدلا من مجرد أخذ رأى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وإجراء الاستفتاء على تلك الاجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذها بدلا من ستين يوما .
المادة75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
المادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا يقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
من غير المتصور أن يترشح لرئاسة الجمهورية شخص متعدد الجنسيات وهو ما يؤدى إلى تعدد الانتماءات مما يضر بمصالح البلاد .
المادة 76 :
الكل يعرف هذا النص وكيف تم تفصيلة على شخص بعينة ، وهو نص لا مثل له
فى دستور فى العالم ويعد أسوأ ما فى التشريع المصرى .
المادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح
50 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ، وىجوز أن تكون الموافقة
على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة قضائية عليا تشكل من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل
من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، وتتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية
والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الاشراف القضائى الكامل فى كافة مراحله .
هذا النص المقترح يتيح لكل من يرى
فى نفسه القدرة والكفائة على رئاسة
الجمهورية ، ولجدية الترشيح وخطورة المنصب وجلاله رأينا أن يوافق على الترشيح خمسون عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ما دام الأمر فى النهاية للشعب يختار من بين المرشحين ما يراه جديرا بهذا المنصب الخطير .
المادة 77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز
إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
المادة 77 :
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الرئاسة السابقة ، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس
الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أوأن
يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا
بوصفه ملتزما أو موردا أو مفاولا .
المادة81 :
ىبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
” ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
كان لابد من جزاء يتقرر على مخالفة هذا النص .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحبن ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة أعضاء .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
لم يعد هناك مبرر لنسبة العمال
والفلاحين بعد أن فقد النص على هذه النسبة لمبرره ، ورأينا فى المجلس المنحل ما يقرب من خمسين لواء شرطة ومحامين مقيدين بتقابة المحامين ويمارسون المحاماة دخلوا المجلس كفلاحين .
المادة 88 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون . ويبن القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها
أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقيين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد التى يحددها القانون .
المادة 88 :
.يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب .
وتتولى لجنة قضائية عليا يبين القانون
كيفية تشكيلها ، الاشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يكون الاقتراع فى كافة مراحله تحت الاشراف القضائى الكامل .
حتى تكون الانتخابات نظيفة ونزيهة ، معبرة عن إرادة الأمة تعبيرا صحيحا ليس مزيفا أو مزورا .
المادة 89 :
ىجوز للعاملين فى الحكومة وقى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا
الحالات التى يحددها القانون ىتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
المادة 89 :
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
ولا يجوز له أن يحصل على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه
طوال مدة عضويته . كما لا يجوز منحة رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
وذلك حتى لا يتمكن الوزراء من مساومة الأعضاء على أسئلتهم
وإستجواباتهم بالمنافع والمميزات التى
لايستحقونها ، وكم رأينا كيف استفاد
أعضاء مجلس الشعب من عضويتهم بالمجلس عن طريق التستر على أخطاءالوزراء ، بل وجرائمهم فى حق الشعب .
المادة 93 :
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحفيق فى صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر بوما من تاريخ علم رئيس المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يومامن تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
المادة 93 :
تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب ، ويجب إتقديم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلا نتيجة الانتخابات.
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وصحة العضوية أو بقبول الطعن وبطلان العضوية المطعون فيها .
ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من بصحة العضوية أو بطلانها بأى طريق من طرق الطعن .
وذلك لما أثبتته التجربة من تلاعب
المجلس فى صحة عضوية أعضائه
والتفرقة بين الطعون المتماثلة ، فضلا على أن الطعن فى صحة العضوية ينطوى على منازعة قضائية يتعين أن يكون التحقيق
والفصل فيها للمحاكم دون غيرها .
المادة 95 :
لايجوز لعضو مجلس الشعب أثناء
مدة عضويته أن يشترى أويستأجر
شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم
مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 95 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه
الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
خلف الكثير من أعضاء مجلس الشعب هذا النص تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية ومنها المجلس نفسه الذى تستر على الكثير من أعضائه الذين نهبوا المال العام واستولوا على أرضى الدولة بالمخالفة للنص المذكور ، فكان لابد من جزاء على مخالفته .
.
المادة 96 :
لايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها ، أو أخل
بواجبات عضويتة ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثى أعضائه .
المادة 96 :
تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويصدر قرار إسقاط العضوية من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس وسماع أقوال العضو.
ويجوز لمن أسقطت عضويته الطعن على قرار المجلس أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، وتصدر المحكمة الحكم برفض الطعن وتأييد القرار أو بإلغاء القرار المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن على حكم محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
لطالما تلاعب المجلس بهذا النص
وكال بأكثرمن مكيال فى هذا الشأن دون أن تكون هناك وسيلة فعالة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح ، فكان لابد من إعطاء من
أسقطت عضويته الطعن فى قرار إسقاط العضوية أمام محكمة النقض .
المادة 106:
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .
المادة 106 :
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز إنعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب مائة عضو من أعضائه .
وذلك لتحقيق الرقابة الشعبية على
آداء أعضاء المجلس وتقييمهم ، فضلا عن أنه ليس هناك ما يجب
إخفائه على الشعب صاحب المصلحة الوحيد فى البلاد ، وكفى إخفاء الحقائق على الشعب وما أدى إليه من كوارث تحمل الشعب وحده عواقبها .
المادة 134 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 134 :
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء
ونوابهم والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب
ولا يجوز لهم حضور جلسات
المجلس ولجانه إلا بناء على طلب المجلس لسماع أقوالهم فيما يريد المجلس سماع أقوالهم فيه .
ويجوز لهم أن يطلبوا من المجلس سماع أقوالهم فى أمور محددة .
وذلك حتى تتحقق الرقابة البرلمانية كاملة دون حرج أو مجاملة ، هذا إلى أنه من غير المتصور أن يكون
الوزير رقيبا على نفسه أو على زملائه فى الوزارة .
المادة 135 :
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى ، إلا
إذا كان من الأعضاء .
المادة 135 :
إلغاء .
ليس هناك مبرر لحضور أعضاء من الحكومة جلسات المجلس مادام المجلس لا يرى ضرورة لحضورهم ، وإن رأى ضرورة لذلك فعليه استدعائهم لسماع أقوالهم فيما يريد سماعهم فيه .
المادة 139 :
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
المادة 139 :
ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السرى العام المباشر .
وتسرى القواعد المنظمة لإنتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على
نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادتين 77 ، 81 من الدستور .
وهو نظام معمول به فى كثير من الدول ، وهو الأنسب لمصر
المادة 154 :
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
المادة 154 :
يشترط فيمن يعبن رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158 :
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 158 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ويسرى هذا النص على رئيس الوزراء ونوابه .”
وتضاف كلمة ” ونوابه ” بعد كلمة الوزير الواردة فى صدر النص .
نفس المبرر الوارد فى المادتين 81 ،95 من الد
8


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.