رئيس "المصرية اليابانية": جامعة حكومية بتخصصات متفردة ومنح للدراسة في اليابان    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة    محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 207 درجة وفصول الخدمات إلى 188 للعام الدراسي الجديد    تنسيق الجامعات 2025، كيفية تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد وموعد التسجيل    البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10،000 دولار أمريكي    وزيرة التخطيط تناقش مع نظيرتها الأردنية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية    قواعد عمل لجان تحديد قيمة الأجرة الشهرية للشقق المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم    خطة «الزراعة» لحماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية.. فاروق: بدء حملة التحصين الشاملة يوم السبت المقبل.. والصياد: حصر رؤوس المواشي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز    سيارات معفاة جمركيا.. التحقيق مع "مستريح جديد" في القاهرة    الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى الجمعة وحرارة أسوان تقترب من 50 درجة    تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين بالقليوبية إلى أكتوبر المقبل دون    أستاذة تاريخ تكشف مفاجأة عن أسطورة إلقاء الفتيات في النيل كقربان    السبكي: تطوير التدريب الطبي والبحوث لرفع جودة الخدمات ب«التأمين الشامل»    إخلاء كامل.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام    وزير السياحة والآثار: 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    "التضامن": ملف الطفولة المبكرة على رأس أولوياتنا لتعزيز الريادة في رعاية جيل المستقبل    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب نقض يقدم للجنة الدستور اقتراحات بتعديل 17 مادة وأسباب تعديلها
نشر في البديل يوم 19 - 02 - 2011


كتب – علي خالد :
تنشر البديل جدول بتعديلات دستورية مقترحة في 17 مادة بالدستور .. صاغها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض كمحاولة لطرح حلول للمشاكل المطروحة وتقديمها للجنة تعديل الدستور كتصور منه للتعديلات المؤقتة التي يجب إحداثها في الدستور .. وتتضمن التعديلات نصوصا للمواد الجديدة وأسباب التعديل . وتطرح البديل التعديلات للنقاش العام حولها كخطوة نحو إثراء النقاش العام حولها .
النص المقترح ملاحظات
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات ، السريعة لمواجهة هذا الخطربعدأخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، ويوجه بيا نا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشورى أثناء ممارسة هذهالسلطات .
المادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ،ويوجه بيانا إلى الشعب،ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها ولايجوزحل مجلسى الشعب والشورى أثناءاتخاذ هذه السلطات .
إن النص الحالى يعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة فى إتخاذ إجراءات غير محددة والتى تكون غالبا موجهة ضد حريات الأفراد ، وحبسهم بلا أية ضمانات . فلابد من وضع ضمانات لعدم إساءة هذا وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بدلا من مجرد أخذ رأى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ، وإجراء الاستفتاء على تلك الاجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذها بدلا من ستين يوما .
المادة75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
المادة 75 :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية
أن يكون مصريا من أبوين مصريين
، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية ، وألا يقل سنه عن أربعين
سنة ميلادية .
من غير المتصور أن يترشح لرئاسة الجمهورية شخص متعدد الجنسيات وهو ما يؤدى إلى تعدد الانتماءات مما يضر بمصالح البلاد .
المادة 76 :
الكل يعرف هذا النص وكيف تم تفصيلة على شخص بعينة ، وهو نص لا مثل له
فى دستور فى العالم ويعد أسوأ ما فى التشريع المصرى .
المادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح
50 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ، وىجوز أن تكون الموافقة
على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة قضائية عليا تشكل من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل
من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ، وتتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية
والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الاشراف القضائى الكامل فى كافة مراحله .
هذا النص المقترح يتيح لكل من يرى
فى نفسه القدرة والكفائة على رئاسة
الجمهورية ، ولجدية الترشيح وخطورة المنصب وجلاله رأينا أن يوافق على الترشيح خمسون عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ما دام الأمر فى النهاية للشعب يختار من بين المرشحين ما يراه جديرا بهذا المنصب الخطير .
المادة 77 :
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز
إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
المادة 77 :
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الرئاسة السابقة ، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس
الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أوأن
يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا
بوصفه ملتزما أو موردا أو مفاولا .
المادة81 :
ىبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
” ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
كان لابد من جزاء يتقرر على مخالفة هذا النص .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحبن ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة أعضاء .
المادة 87 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
لم يعد هناك مبرر لنسبة العمال
والفلاحين بعد أن فقد النص على هذه النسبة لمبرره ، ورأينا فى المجلس المنحل ما يقرب من خمسين لواء شرطة ومحامين مقيدين بتقابة المحامين ويمارسون المحاماة دخلوا المجلس كفلاحين .
المادة 88 :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون . ويبن القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها
أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقيين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد التى يحددها القانون .
المادة 88 :
.يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب .
وتتولى لجنة قضائية عليا يبين القانون
كيفية تشكيلها ، الاشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يكون الاقتراع فى كافة مراحله تحت الاشراف القضائى الكامل .
حتى تكون الانتخابات نظيفة ونزيهة ، معبرة عن إرادة الأمة تعبيرا صحيحا ليس مزيفا أو مزورا .
المادة 89 :
ىجوز للعاملين فى الحكومة وقى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا
الحالات التى يحددها القانون ىتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
المادة 89 :
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
ولا يجوز له أن يحصل على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه
طوال مدة عضويته . كما لا يجوز منحة رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
وذلك حتى لا يتمكن الوزراء من مساومة الأعضاء على أسئلتهم
وإستجواباتهم بالمنافع والمميزات التى
لايستحقونها ، وكم رأينا كيف استفاد
أعضاء مجلس الشعب من عضويتهم بالمجلس عن طريق التستر على أخطاءالوزراء ، بل وجرائمهم فى حق الشعب .
المادة 93 :
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحفيق فى صحة الطعون
المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر بوما من تاريخ علم رئيس المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يومامن تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
المادة 93 :
تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب ، ويجب إتقديم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلا نتيجة الانتخابات.
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وصحة العضوية أو بقبول الطعن وبطلان العضوية المطعون فيها .
ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من بصحة العضوية أو بطلانها بأى طريق من طرق الطعن .
وذلك لما أثبتته التجربة من تلاعب
المجلس فى صحة عضوية أعضائه
والتفرقة بين الطعون المتماثلة ، فضلا على أن الطعن فى صحة العضوية ينطوى على منازعة قضائية يتعين أن يكون التحقيق
والفصل فيها للمحاكم دون غيرها .
المادة 95 :
لايجوز لعضو مجلس الشعب أثناء
مدة عضويته أن يشترى أويستأجر
شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم
مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 95 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه
الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .”
خلف الكثير من أعضاء مجلس الشعب هذا النص تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية ومنها المجلس نفسه الذى تستر على الكثير من أعضائه الذين نهبوا المال العام واستولوا على أرضى الدولة بالمخالفة للنص المذكور ، فكان لابد من جزاء على مخالفته .
.
المادة 96 :
لايجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها ، أو أخل
بواجبات عضويتة ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثى أعضائه .
المادة 96 :
تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد
فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويصدر قرار إسقاط العضوية من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس وسماع أقوال العضو.
ويجوز لمن أسقطت عضويته الطعن على قرار المجلس أمام محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، وتصدر المحكمة الحكم برفض الطعن وتأييد القرار أو بإلغاء القرار المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن على حكم محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن .
لطالما تلاعب المجلس بهذا النص
وكال بأكثرمن مكيال فى هذا الشأن دون أن تكون هناك وسيلة فعالة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح ، فكان لابد من إعطاء من
أسقطت عضويته الطعن فى قرار إسقاط العضوية أمام محكمة النقض .
المادة 106:
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .
المادة 106 :
جلسات مجلس الشعب علنية .
ويجوز إنعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب مائة عضو من أعضائه .
وذلك لتحقيق الرقابة الشعبية على
آداء أعضاء المجلس وتقييمهم ، فضلا عن أنه ليس هناك ما يجب
إخفائه على الشعب صاحب المصلحة الوحيد فى البلاد ، وكفى إخفاء الحقائق على الشعب وما أدى إليه من كوارث تحمل الشعب وحده عواقبها .
المادة 134 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا
أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 134 :
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء
ونوابهم والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب
ولا يجوز لهم حضور جلسات
المجلس ولجانه إلا بناء على طلب المجلس لسماع أقوالهم فيما يريد المجلس سماع أقوالهم فيه .
ويجوز لهم أن يطلبوا من المجلس سماع أقوالهم فى أمور محددة .
وذلك حتى تتحقق الرقابة البرلمانية كاملة دون حرج أو مجاملة ، هذا إلى أنه من غير المتصور أن يكون
الوزير رقيبا على نفسه أو على زملائه فى الوزارة .
المادة 135 :
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه
كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى ، إلا
إذا كان من الأعضاء .
المادة 135 :
إلغاء .
ليس هناك مبرر لحضور أعضاء من الحكومة جلسات المجلس مادام المجلس لا يرى ضرورة لحضورهم ، وإن رأى ضرورة لذلك فعليه استدعائهم لسماع أقوالهم فيما يريد سماعهم فيه .
المادة 139 :
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ، ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
المادة 139 :
ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السرى العام المباشر .
وتسرى القواعد المنظمة لإنتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على
نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادتين 77 ، 81 من الدستور .
وهو نظام معمول به فى كثير من الدول ، وهو الأنسب لمصر
المادة 154 :
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
المادة 154 :
يشترط فيمن يعبن رئيسا للوزراء أو نائبا له أو وزيرا أو نائبا له أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158 :
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه
أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاولا .
المادة 158 :
يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
“ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ويسرى هذا النص على رئيس الوزراء ونوابه .”
وتضاف كلمة ” ونوابه ” بعد كلمة الوزير الواردة فى صدر النص .
نفس المبرر الوارد فى المادتين 81 ،95 من الد
8


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.