تفوق للجانرز.. تاريخ مواجهات اليونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي    "قلبه كان حاسس".. منشور غريب من تيمور تيمور قبل وفاته    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    البورصة المصرية تربح 14.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي السفير الياباني والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»    مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في الجريمة النكراء    وكيل الأزهر ووزير الثقافة.. غدًا تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)    طقس يوم الاثنين .. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    حماة الوطن: بدأنا استعدادات مبكرة لخوض انتخابات النواب..وانتقاء دقيق للمرشحين    شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" في دورته 10    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    الأمم المتحدة: مقتل 1760 من الباحثين عن المساعدات    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في غزة «مؤامرة ومقدمة للتهجير»    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    نقيب السكة الحديد: 1000 جنيه حافز للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق بمناسبة المولد النبي    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة NILE وتنجح في أول تغيير لصمام أورطي بالقسطرة بالسويس    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    إصلاح الإعلام    ما الذى فقدناه برحيل «صنع الله»؟!    7 بطاركة واجهوا بطش الرومان وقادوا الكنيسة المصرية ضد تيار الوثنية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل تنشر دراسة قانونية أعدها نائب نقض لتعديل 20 مادة في الدستور
نشر في البديل يوم 09 - 02 - 2011

* التعديلات تتضمن الحد من صلاحيات الرئيس وقصر الترشيح على مدتين وانتخاب نائبه ومنح النائب العام سلطة إحالة الوزراء للمحكمة
* منع الوزراء من الترشح للبرلمان واستقلال القضاء وأن تكون النقض صاحبة الحق في الفصل في صحة عضوية النواب
* الدراسة تنصح بإلغاء النص الخاص بمحاكم أمن الدولة وإلغاء المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب من الدستور
كتبت – شيماء المنسي :
حصلت ” البديل ” علي ورقة بحثية أعدها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض تتضمن تصور لتعديل بعض نصوص الدستور تضامنا مع ثورة شباب 25 يناير التي نادت بتعديل بعض مواد الدستور التي تمثل اعتداءا علي حريات المواطنين وحقوقهم في بلادهم . وتقترح الورقة تعديلات على المادة 74 بتقييد سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات السريعة المنصوص عليها واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى على هذه الإجراءات وعدم الاكتفاء ، بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وأن يكون الاستفتاء خلال عشرة أيام ، وليس ستين بوما كما هو الحال في النص القائم ، فقد يكون في تلك الإجراءات اعتداء على حريات المواطنين كما حدث في حملة الاعتقالات التي شنها السادات ضد معارضيه وهو أمر خطير .
كما تقترح إضافة شرط جديد للشروط الواجب توافرها في من ينتخب رئيسا للجمهورية ، أو نائبا له ، أو رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له ، أو وزيرا أو نائبا للوزير ، وهو ألا يحمل جنسية دولة أخرى ، حتى لا تتعدد الانتماءات بتعدد الجنسيات في هذه المناصب الخطيرة والتي تتطلب أن يكون الانتماء لمصر وحدها ( المواد 75 ، 139 ، 154 من الدستور ) . وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري العام المباشر ، وأنه يكفى للترشيح رئيسا أو نائبا موافقة خمسين عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين على الترشيح ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ، وأن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولمدتين فقط (المادتان 76 ، 77 ) . وبطلان كافة التصرفات التي تتم بالمخالفة لنصوص المواد 81 ، 95 ، 158 من الدستور . و إلغاء نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في المادة 87. وأن تكون انتخابات مجلس الشعب في كافة مراحلها تحت الإشراف القضائي الكامل (88) . وألا يحصل عضو مجلس الشعب على أي ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه في العمل طوال مدة عضويته ، وعدم منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته (89 ) .
كما تقترح أن يكون تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها لمحكمة النقض دون غيرها (93 ) . وتسقط بقوة القانون عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ، وذلك بعد سماع أقوال العضو فقد رأينا كيف أسيء استخدام هذا النص والكيل بأكثر من مكيال (96 ) . وعدم جواز ترشح رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم لعضوية مجلس الشعب (134 ) .
وتقترح التعديلات نقل حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم للنائب العام وعدم قصره على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ، ذلك بأن النائب العام هو صاحب الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجنائية (159 ) . وإلغاء المادة 171 الخاصة إلى محاكم أمن الدولة . واستبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 173 لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء . وإلغاء المادة 179 والتي تهدر كافة الضمانات المقررة لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 من الدستور .
وتضمن بحث نائب رئيس محكمة النقض إشارة إلي نص الدستور القائم ونص التعديل المقترح عليه وهو كالتالي :
المادة 74 :
النص الحالي : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.
النص المقترح : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما أتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
المادة : 75
النص الحالى : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
النص المقترح : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
المادة 76 :
النص الحالي :
النص المقترح : ينتخب رئيسا للجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح خمسين عضوا من مجلسي الشعب والشورى ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الإشراف القضائي الكامل في كافة مراحله .
المادة 77
النص الحالي : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
النص المقترح : مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
النص الحالي : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أمواله ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أ، يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 87
النص الحالي : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين الواردة بالنص .
المادة 88
النص الحالي : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . ويجرى الاقتراع في يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون . ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
النص المقترح : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة قضائية عليا تتمتع بالاستقلال التام يبين القانون كيفية تشكيلها ، الإشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يتم الاقتراع في كافة مراحله تحت الإشراف القضائي الكامل .
المادة 89
النص الحالي : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
النص المقترح : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز أن يحصل العضو على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه طوال مدة عضويته ، كما لا يجوز منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
المادة 93
النص الحالي : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل في صحة الطعن في عضوية أعضاء مجلس الشعب . ويجب أن يقدم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وبصحة العضوية ، أو بقبول الطعن وبطلان عضوية العضو المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة العضوية أو بطلانها بأي طريق من طرق الطعن .
المادة 95
النص الحالي : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
النص المقترح : يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 96
النص الحالي : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
النص المقترح : تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، أو خالف نص المادة السابقة ، وذلك بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كاملا .
ويصدر القرار بإسقاط العضوية من رئيس المجلس ، بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس .
المادة 134
النص الحالي : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
النص المقترح : لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، ويجوز لهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 135
النص الحالي : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع حذف العبارة الأخيرة من النص .
المادة 139
النص الحالي: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب الرئيس .
النص المقترح : ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر . وتسرى القواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادة 77 من الدستور .
المادة 154
النص الحالي : يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
النص المقترح : يشترط في من يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158
النص الحالي : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو أن يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 159
النص الحالي : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام حق إحالة الوزير إلى المحاكمة .....إلى آخر النص القائم.
المادة 171:
النص الحالي: ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
النص المقترح : إلغاء .
المادة 173
النص الحالي : تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع استبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية الواردة بالنص .
المادة 179
النص الحالي : نص مكافحة الإرهاب وهو يهدر كافة الضمانات المقررة في الدستور لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 .
النص المقترح : إلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.