ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    اهتمام أمريكى مفاجئ بالسودان.. لماذا الآن؟    في غياب الأهلي.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة للدوري    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    في الظهور الأول لمودريتش.. ميلان يهزم باري ويتأهل للدور الثاني لكأس إيطاليا    عامل يدعى سرقة ابنه مبلغا ماليا للتوصل لمكان اختفائه بالحوامدية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    «الأداء والعقود والصفقات».. اجتماع هام بين الخطيب وريبيرو في الأهلي (تفاصيل)    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بانطلاق الدوري الفرنسي    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران    جوزيف عون: عدم الموافقة على «الورقة الأمريكية» تعني عزلة لبنان    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    منى عبد الغني تنعي تيمور تيمور: «عاش بطلًا ومات شهيدًا في سبيل إنقاذ ابنه»    الاحتجاجات في إسرائيل محدودة التأثير وحكومة نتنياهو لا تصغي للشارع|خاص    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين    حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري    هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر    القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات    قلق بشأن الأوضاع المادية.. توقعات برج الجدي اليوم 18 أغسطس    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو على يد زوجها ب الإسكندرية    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البديل تنشر دراسة قانونية أعدها نائب نقض لتعديل 20 مادة في الدستور
نشر في البديل يوم 09 - 02 - 2011

* التعديلات تتضمن الحد من صلاحيات الرئيس وقصر الترشيح على مدتين وانتخاب نائبه ومنح النائب العام سلطة إحالة الوزراء للمحكمة
* منع الوزراء من الترشح للبرلمان واستقلال القضاء وأن تكون النقض صاحبة الحق في الفصل في صحة عضوية النواب
* الدراسة تنصح بإلغاء النص الخاص بمحاكم أمن الدولة وإلغاء المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب من الدستور
كتبت – شيماء المنسي :
حصلت ” البديل ” علي ورقة بحثية أعدها المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض تتضمن تصور لتعديل بعض نصوص الدستور تضامنا مع ثورة شباب 25 يناير التي نادت بتعديل بعض مواد الدستور التي تمثل اعتداءا علي حريات المواطنين وحقوقهم في بلادهم . وتقترح الورقة تعديلات على المادة 74 بتقييد سلطات رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات السريعة المنصوص عليها واشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى على هذه الإجراءات وعدم الاكتفاء ، بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وأن يكون الاستفتاء خلال عشرة أيام ، وليس ستين بوما كما هو الحال في النص القائم ، فقد يكون في تلك الإجراءات اعتداء على حريات المواطنين كما حدث في حملة الاعتقالات التي شنها السادات ضد معارضيه وهو أمر خطير .
كما تقترح إضافة شرط جديد للشروط الواجب توافرها في من ينتخب رئيسا للجمهورية ، أو نائبا له ، أو رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له ، أو وزيرا أو نائبا للوزير ، وهو ألا يحمل جنسية دولة أخرى ، حتى لا تتعدد الانتماءات بتعدد الجنسيات في هذه المناصب الخطيرة والتي تتطلب أن يكون الانتماء لمصر وحدها ( المواد 75 ، 139 ، 154 من الدستور ) . وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري العام المباشر ، وأنه يكفى للترشيح رئيسا أو نائبا موافقة خمسين عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين على الترشيح ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح ، وأن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات ولمدتين فقط (المادتان 76 ، 77 ) . وبطلان كافة التصرفات التي تتم بالمخالفة لنصوص المواد 81 ، 95 ، 158 من الدستور . و إلغاء نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في المادة 87. وأن تكون انتخابات مجلس الشعب في كافة مراحلها تحت الإشراف القضائي الكامل (88) . وألا يحصل عضو مجلس الشعب على أي ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه في العمل طوال مدة عضويته ، وعدم منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته (89 ) .
كما تقترح أن يكون تحقيق الطعون الانتخابية والفصل فيها لمحكمة النقض دون غيرها (93 ) . وتسقط بقوة القانون عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ، وذلك بعد سماع أقوال العضو فقد رأينا كيف أسيء استخدام هذا النص والكيل بأكثر من مكيال (96 ) . وعدم جواز ترشح رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم لعضوية مجلس الشعب (134 ) .
وتقترح التعديلات نقل حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم للنائب العام وعدم قصره على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ، ذلك بأن النائب العام هو صاحب الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجنائية (159 ) . وإلغاء المادة 171 الخاصة إلى محاكم أمن الدولة . واستبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 173 لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء . وإلغاء المادة 179 والتي تهدر كافة الضمانات المقررة لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 من الدستور .
وتضمن بحث نائب رئيس محكمة النقض إشارة إلي نص الدستور القائم ونص التعديل المقترح عليه وهو كالتالي :
المادة 74 :
النص الحالي : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات.
النص المقترح : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما أتخذه من إجراءات خلال عشرة أيام من اتخاذها . ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات .
المادة : 75
النص الحالى : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
النص المقترح : يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
المادة 76 :
النص الحالي :
النص المقترح : ينتخب رئيسا للجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يوافق على الترشيح خمسين عضوا من مجلسي الشعب والشورى ، ويجوز أن تكون الموافقة على أكثر من مرشح .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، ورئيس المحكمة الإدارية العليا. وتتولى هذه اللجنة الإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة .
ويجرى الاقتراع تحت الإشراف القضائي الكامل في كافة مراحله .
المادة 77
النص الحالي : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .
النص المقترح : مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى .
المادة 81 :
النص الحالي : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أمواله ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أ، يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 87
النص الحالي : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين الواردة بالنص .
المادة 88
النص الحالي : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء . ويجرى الاقتراع في يوم واحد ، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون . ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين . وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية ، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
النص المقترح : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة قضائية عليا تتمتع بالاستقلال التام يبين القانون كيفية تشكيلها ، الإشراف على الانتخابات وكيفية إجرائها ، على أن يتم الاقتراع في كافة مراحله تحت الإشراف القضائي الكامل .
المادة 89
النص الحالي : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
النص المقترح : يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، على أن يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز أن يحصل العضو على أية ميزة أو منفعة غير مقررة لزملائه طوال مدة عضويته ، كما لا يجوز منحه رتبا أو نياشين أثناء مدة عضويته .
المادة 93
النص الحالي : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه . وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : تختص محكمة النقض بالتحقيق والفصل في صحة الطعن في عضوية أعضاء مجلس الشعب . ويجب أن يقدم الطعن إلى محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .
وتصدر محكمة النقض بعد تحقيق الطعن الحكم برفض الطعن وبصحة العضوية ، أو بقبول الطعن وبطلان عضوية العضو المطعون فيه .
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة العضوية أو بطلانها بأي طريق من طرق الطعن .
المادة 95
النص الحالي : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
النص المقترح : يبقى النص كما هو وتضاف إليه الفقرة التالية :
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 96
النص الحالي : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
النص المقترح : تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، أو خالف نص المادة السابقة ، وذلك بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كاملا .
ويصدر القرار بإسقاط العضوية من رئيس المجلس ، بعد موافقة لجنة القيم بالمجلس .
المادة 134
النص الحالي : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
النص المقترح : لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب ، ويجوز لهم حضور جلسات المجلس ولجانه .
المادة 135
النص الحالي : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي ، إلا إذا كان من الأعضاء .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع حذف العبارة الأخيرة من النص .
المادة 139
النص الحالي: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب الرئيس .
النص المقترح : ينتخب نائبا لرئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر . وتسرى القواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته على نائب رئيس الجمهورية ، كما تسرى عليه أحكام المادة 77 من الدستور .
المادة 154
النص الحالي : يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
النص المقترح : يشترط في من يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
المادة 158
النص الحالي : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
النص المقترح : لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو أن يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .
ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك .
المادة 159
النص الحالي : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
النص المقترح : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب وللنائب العام حق إحالة الوزير إلى المحاكمة .....إلى آخر النص القائم.
المادة 171:
النص الحالي: ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
النص المقترح : إلغاء .
المادة 173
النص الحالي : تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ، يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به .
النص المقترح : يبقى النص كما هو مع استبدال رئيس محكمة النقض برئيس الجمهورية الواردة بالنص .
المادة 179
النص الحالي : نص مكافحة الإرهاب وهو يهدر كافة الضمانات المقررة في الدستور لحماية الحريات العامة المنصوص عليها في المواد 41 ، 44 ، 45 .
النص المقترح : إلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.