أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فضائيا بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوى لعقد جمعية عمومية يوم 30 يونيه الحالى لعرض ميزانية النقابة خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة معاش المحامى الى ألف و500 جنيه ورفع قيمة الدمغة لتصبح خمس جنيهات امام المحاكم الجزئية و10 جنيهات امام المحاكم الابتدائية و20 جنيه أمام محاكم الاستئناف ومائة جنية أمام قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وكان كلا من إبراهيم فكرى المحامى وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة أقاما دعوتان باعتبار قرار النقيب مخالف لقانون المحاماة 17 لسنة 1983 لعدم عرض ميزانية النقابة على مراقب حسابات طبقا لنص المادة 160 من قانون المحاماة، كما لا يجوز عرض الميزانية على الجمعية العمومية إلا بعد نشر تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية فى مجلة المحاماة وقبل الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل، وذلك طبقا لنص المادة 163 من قانون المحاماة. وأضافت الدعوي انه لا يجوز عرض الميزانية إلا بعد عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات قبل شهر من عقد الجمعية العمومية لاعتمادها وكتابة ملاحظات عليها، كما أكدت أن قرار نقيب المحامين مخالف أيضا للمادة 126 من قانون المحاماة التى تؤكد على عدم جواز النظر فى تعديل وزيادة معاش المحامين إلا بناء على تقرير بمعرفة خبيرين اكتواريين. واستكملت الدعوي "أن قرار النقيب مخالف للمادة 121 من قانون النقابة التى أكدت على عدم جواز طرح اى زيادة فى قيمة دمغة المحاماة ورسوم القيد إلا بعد دراسة فنية تثبت أن هذه الزيادة لن نمثل عبء على السادة المحامين، مما يعوقهم عن أداء واجبهم المهني. Comment *