أقامت جبهة "الدفاع عن مهنة المحاماة" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوى لعقد جمعية عمومية يوم 30 يونيو الحالى، لعرض ميزانية النقابة خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة معاش المحامى الى 1500 جنيه، مع رفع قيمة الدمغة لتصبح خمس جنيهات امام المحاكم الجزئية و10 جنيهات امام المحاكم الابتدائية و20 جنية امام محاكم الاستئناف ومائة جنية امام قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وقالت الدعوى أن قرار النقيب مخالف لقانون المحاماة 17 لسنة 1983 لعدم عرض ميزانية النقابة على مراقب حسابات طبقا لنص المادة 160 من قانون المحاماة، كما لا يجوز عرض الميزانية على الجمعية العمومية إلا بعد نشر تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية فى مجلة المحاماة وقبل الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل، وذلك طبقا لنص المادة 163 من قانون المحاماة. وأضافت الدعوي انه لا يجوز عرض الميزانية إلا بعد عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات قبل شهر من عقد الجمعية العمومية لاعتمادها وكتابة ملاحظات عليها، كما أكدت أن قرار نقيب المحامين مخالف أيضا للمادة 126 من قانون المحاماة التى تؤكد على عدم جواز النظر فى تعديل وزيادة معاش المحامين إلا بناء على تقرير بمعرفة خبيرين اكتواريين. واستكمل مقدم الدعوي "أن قرار النقيب مخالف للمادة 121 من قانون النقابة التى أكدت على عدم جواز طرح اى زيادة فى قيمة دمغة المحاماة ورسوم القيد إلا بعد دراسة فنية تثبت أن هذه الزيادة لن نمثل عبء على السادة المحامين، مما يعوقهم عن أداء واجبهم المهني. Comment *