تصدر محكمة القضاء الإداري بعد ساعة حكمان قضائيان فى الدعوتان التي أقامتهما كلا من إبراهيم فكرى المحامى وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، والتي طالبا فيهما بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوى لعقد جمعية عمومية يوم 30 يونيو الحالي، لعرض ميزانية النقابة خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة معاش المحامى إلى ألف و500 جنيه، ورفع قيمة الدمغة لتصبح خمس جنيهات أمام المحاكم الجزئية و10 جنيهات أمام المحاكم الابتدائية و20 جنيها أمام محاكم الاستئناف ومائة جنيه أمام قضاء النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وقالت الدعوى إن قرار النقيب مخالف لقانون المحاماة 17 لسنة 1983 لعدم عرض ميزانية النقابة على مراقب حسابات طبقا لنص المادة 160 من قانون المحاماة، كما لا يجوز عرض الميزانية على الجمعية العمومية إلا بعد نشر تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية فى مجلة المحاماة، وقبل الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك طبقا لنص المادة 163 من قانون المحاماة، وأنه لا يجوز عرض الميزانية إلا بعد عرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات قبل شهر من عقد الجمعية العمومية لاعتمادها وكتابة ملاحظات عليها. كما أكدت الدعوى بأن قرار نقيب المحامين مخالف أيضا للمادة 126 من قانون المحاماة التى تؤكد على عدم جواز النظر فى تعديل وزيادة معاش المحامين، إلا بناء على تقرير بمعرفة خبيرين اكتواريين. بالإضافة إلى أن قرار النقيب مخالف للمادة 121 من قانون النقابة التى أكدت على عدم جواز طرح أي زيادة في قيمة دمغة المحاماة ورسوم القيد، إلا بعد دراسة فنية تثبت أن هذه الزيادة لن تمثل عبء على المحامين مما يعوقهم عن أداء واجبهم المهنى. Comment *