قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء    تراجع البلطي، أسعار السمك في المنيا اليوم الجمعة 13 مارس 2026    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 13 مارس 2026 وعيار 24 يسجل 8548 جنيهًا    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13 مارس 2026 في البنوك    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13 مارس 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارات بإخلاء 3 مواقع في طهران وقزوين    د. خالد سعيد يكتب: الرابحون والخاسرون من الحرب على إيران    جيش الاحتلال يستهدف جسر الزرارية فوق نهر الليطاني في لبنان    الترجي يعلن خوض مرانه دون حضور جماهيري استعدادا للأهلي    أيمن بدرة يكتب: المونديال وفيروس ترامب هل نقول على كأس العالم السلام؟    رسالة الكوكي ولاعبي المصري للجماهير قبل مواجهة شباب بلوزداد    «هدف وأسيست».. عبد القادر يقود الكرمة للفوز على الغراف في الدوري العراقي    جوهر نبيل يلتقي محافظ الإسكندرية لتعزيز تطوير المنشآت الرياضية والشبابية    تجديد حبس المتهم في واقعة "سيارة علم إسرائيل" بكرداسة غدا    الأرصاد تحذر من حالة جوية تقلب الطقس رأسًا على عقب    عصام عطية يكتب: أطباء الرحمة.. وضمير الطب    بعثة الزمالك تصل إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة أوتوهو    بدء نقل رحلات إير كايرو إلى المبنى الموسمي بمطار القاهرة الأحد    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    أفغانستان تتهم باكستان بتنفيذ غارات جوية على منازل في كابول وقندهار    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    مركز الفتوى الإلكترونية يرد على الشبهات حول الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الوعي الرقمي في ضوء القيم الإسلامية    أمين «البحوث الإسلامية» يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة: العدالة قيمة أصيلة    «ترامب»: مجتبى خامنئي قد يكون على قيد الحياة رغم إصابته    بعد إمامته المصلين في التهجد.. سيارة تدهس طالبًا أزهريًا بالقاهرة    تموين الغربية يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 4 طن بعد مطاردة ليلاً    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    نتنياهو: نسحق إيران وحزب الله.. وخامنئي لا يستطيع الظهور علناً    تحقيقات سرية تكشف خيوط قضية أسقف سان دييغو    تحت إشراف قضائي، المهندسون يصوتون اليوم فى جولة الإعادة لاختيار نقيب جديد    ماكرون: مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدد من الجنود جراء هجوم في أربيل بالعراق    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    مسلسل نون النسوة الحلقة 9، مي كساب توافق على الزواج من طليق شقيقتها    إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    استقرار أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الجمعة 13 مارس 2026 مع استمرار ترقب المربين لحركة السوق    تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أول قرار للأعلى للجامعات بإلغاء التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل (خاص)    محمود حجاج: اعتزلت لكتابة درش شهرا والتعاون مع مصطفى شعبان تأجل 4 سنوات    الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة    رجل الأعمال منير نخلة: بعت 64 «توكتوك» في شهر واحد.. وقرار منع الاستيراد 2014 كبدنا خسائر    دعاء الليلة الثالثة والعشرين من رمضان مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أصغر طالب يؤم المصلين بالجامع الأزهر.. محمد عبد الله نموذج للتفوق القرآني    المفتي: 3 خطوات لتحقيق التوازن بين السعي والتوكل على الله.. والهجرة النبوية أعظم الدروس    خالد إبراهيم: استراتيجية غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات» ترتكز على ثلاثة محاور لتعزيز تنافسية الشركات    «الصحة» تقدم إرشادات للحفاظ على صحة الكلى فى رمضان    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين    نصائح تساعدك على تجنب العصبية الزائدة في أواخر رمضان    كله كان بالاتفاق| ميار الببلاوي تكشف أسرار أزمة الخادمتين مع وفاء مكي    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    الدراما بين وجع الواقع وتكثيف الحكاية    خالد دومة: ألاعيب السياسة    حكاية مثيرة وراء قرار الحجاب| ميار الببلاوي تحسم الجدل وتوضح الحقيقة    الرقص مقابل الدولار.. ضبط سيدتين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء    عدالة الشارع بمطروح.. ضبط مزارعين قيدوا لصوص الألواح الشمسية بالحبال    حالة استثنائية.. سيدة قنائية تحمل فى 8 توائم بعد 4 سنوات من حرمان الإنجاب    السيطرة على كسر ماسورة مياه بطريق الواحات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها    بالصور.. القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لإلغاء التصالح في جرائم الفساد الاقتصادي في عهد مبارك
نشر في البديل يوم 07 - 02 - 2012

* مركز الحقوق الاقتصادية: “العسكري” أصدر مرسوم بقانون قبل انعقاد البرلمان لحماية رجال أعمال المخلوع
* البيان: المرسوم يعطي للمستثمر حق الاعتداء على المال العام والإفلات من العقاب إذا دفع للدولة
كتب- مروة علاء وسارة جمال:
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محامين وباحثين من المركز انتهوا من إعداد مشروع قانون لمنع التصالح في قضايا النظام البائد، وأعلن المركز في بيان صحفي له أصدره اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012.
وقال معدو المشروع في المذكرة الإيضاحية إن “الفساد المنهجي أو الفساد المنظم، هو هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث في عهد هذا نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير المجيدة، فقبل هذه الثورة وبعدها خاضت المقاومة الاجتماعية المصرية معارك عدة من أجل فضح هذه الممارسات التي سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت في تفكيك بنيته الاقتصادية حيث تم منح البعض مساحات شاسعة من الأراضي دون مقابل حقيقي، كما تم نزح ثروة المجتمع وتدمير مقومات الصناعة المصرية تحت مسمى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، ووصل الأمر إلى حد صياغة تشريعات تسهل إنجاز هذا الفساد المنظم”.
ولفت المركز إلى أنه المجلس العسكري “فاجأ المجتمع بإصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، قبل انعقاد البرلمان وقيامه بدوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة”، مشيراً إلى أن المرسوم تضمن 3 مواد، الأولى تنص على إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر)، حيث تتيح المادة 7 مكرر التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، ويجوز التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض).
وأضاف المركز أن “شروط التصالح تركز على فكرة رد الأموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح فالمادة تؤكد على أنه (يترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر, ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه”.
ووصف البيان النص الجديد بأنه “يجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في ظل نشاطه الاستثماري، ويستطيع أن يستعين بمن شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب”.
وحول المادة 66 مكرر، قال المركز إنها “تتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء”.
وتساءل المركز “ما هى هذه اللجنة، ومن هم أعضائها، وما هي معايير تشكيلها، وما هي القواعد الحاكمة لأعمالها. وما هي ضمانات حمايتها للمال العام، وما هي شروط إعادة التوازن العقدي للعقود الادارية؟”، مؤكداً أن تلك الأسئلة “لا تزال دون إجابات”.
وأشار البيان إلى أنه “لم يتم النص حتى على اشتراط عدم مخالفة اللجنة لأحكام القضاء واجبة النفاذ، وهو ما سيتيح لهذه اللجنة العمل دون أي ضوابط موضوعية، ويفتح لها الباب لإهدار نصوص القانون السارية، وكذلك إهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن “استمرار العمل بالمرسوم يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادي الذي قام به مبارك ورجاله سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التي يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصادي المصري في ظل هذا النظام، وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التي تمت حتى الجنائية منها في شأن الملف الاقتصادي مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالي والتوازن العقدي وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب”.
ووصف المركز المرسوم بأنه “تجسيد لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام والتلاعب بالتشريعات بزعم حماية الاستثمار، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعي لإغلاق هذه الملفات بدلا من مراجعتها والسهر على تطبيق أحكام القضاء التي صدرت في هذا الشأن”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.