* مركز الحقوق الاقتصادية: “العسكري” أصدر مرسوم بقانون قبل انعقاد البرلمان لحماية رجال أعمال المخلوع * البيان: المرسوم يعطي للمستثمر حق الاعتداء على المال العام والإفلات من العقاب إذا دفع للدولة كتب- مروة علاء وسارة جمال: قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محامين وباحثين من المركز انتهوا من إعداد مشروع قانون لمنع التصالح في قضايا النظام البائد، وأعلن المركز في بيان صحفي له أصدره اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012. وقال معدو المشروع في المذكرة الإيضاحية إن “الفساد المنهجي أو الفساد المنظم، هو هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث في عهد هذا نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير المجيدة، فقبل هذه الثورة وبعدها خاضت المقاومة الاجتماعية المصرية معارك عدة من أجل فضح هذه الممارسات التي سهلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت في تفكيك بنيته الاقتصادية حيث تم منح البعض مساحات شاسعة من الأراضي دون مقابل حقيقي، كما تم نزح ثروة المجتمع وتدمير مقومات الصناعة المصرية تحت مسمى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، ووصل الأمر إلى حد صياغة تشريعات تسهل إنجاز هذا الفساد المنظم”. ولفت المركز إلى أنه المجلس العسكري “فاجأ المجتمع بإصدار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، قبل انعقاد البرلمان وقيامه بدوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة”، مشيراً إلى أن المرسوم تضمن 3 مواد، الأولى تنص على إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر)، حيث تتيح المادة 7 مكرر التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، ويجوز التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض). وأضاف المركز أن “شروط التصالح تركز على فكرة رد الأموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح فالمادة تؤكد على أنه (يترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر, ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه”. ووصف البيان النص الجديد بأنه “يجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في ظل نشاطه الاستثماري، ويستطيع أن يستعين بمن شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب”. وحول المادة 66 مكرر، قال المركز إنها “تتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء”. وتساءل المركز “ما هى هذه اللجنة، ومن هم أعضائها، وما هي معايير تشكيلها، وما هي القواعد الحاكمة لأعمالها. وما هي ضمانات حمايتها للمال العام، وما هي شروط إعادة التوازن العقدي للعقود الادارية؟”، مؤكداً أن تلك الأسئلة “لا تزال دون إجابات”. وأشار البيان إلى أنه “لم يتم النص حتى على اشتراط عدم مخالفة اللجنة لأحكام القضاء واجبة النفاذ، وهو ما سيتيح لهذه اللجنة العمل دون أي ضوابط موضوعية، ويفتح لها الباب لإهدار نصوص القانون السارية، وكذلك إهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص”. وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن “استمرار العمل بالمرسوم يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادي الذي قام به مبارك ورجاله سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التي يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصادي المصري في ظل هذا النظام، وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التي تمت حتى الجنائية منها في شأن الملف الاقتصادي مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالي والتوازن العقدي وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب”. ووصف المركز المرسوم بأنه “تجسيد لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام والتلاعب بالتشريعات بزعم حماية الاستثمار، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعي لإغلاق هذه الملفات بدلا من مراجعتها والسهر على تطبيق أحكام القضاء التي صدرت في هذا الشأن”.