تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم ضد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطلب من الانتربول الدولي القبض عليه، ويقول البلاغ ان القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعين عاما، دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للاخوان. ويضيف البلاغ ان القرضاوي حرض علي الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة علي قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلي انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا علي اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية سافرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية, كل ذلك عبر لقاءات اذيعت علي قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر, وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة. وأضاف البلاغ أن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التي قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتي وصل عدد القتلي الي مائة وثلاثة جندي وضابط والعديد من الجرحي. وهوما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض علي جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري, وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل وارتكاب اعمال عنف, وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي: ' يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرص علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق'. وايضا نص المادة 171 والتي تنص علي: كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري. والمادة 172 من ذات القانون والتي تنص علي: كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس. والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام. والمادة 184 من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة '. والمادة 188 من ذات القانون والتي تنص علي: ' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة '. ومن ثم وجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب. وطلب المحامي التحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتي ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض علي القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40, 171, 172, 176, 184, 188 من قانون العقوبات المصري كما طلب اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر. وادارج اسم المقدم ضده البلاغ علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد. وارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة علي القتل واعمال العنف كدليل ادانه علي ارتكابه للجرائم المسنده اليه.