تراجع الذهب مع صعود الدولار وسط ترقب لمحادثات أمريكية - إيرانية    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    رئيس وزراء باكستان: إسلام آباد ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والأمن الإقليميين    أستاذ علوم سياسية: أمن الكويت والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 20 أبريل    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    ألمانيا.. ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد القرضاوي لتحريضه علي العنف
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 21 - 08 - 2013

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم ضد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطلب من الانتربول الدولي القبض عليه، ويقول البلاغ ان القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعين عاما، دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للاخوان.
ويضيف البلاغ ان القرضاوي حرض علي الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة علي قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلي انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا علي اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية سافرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية, كل ذلك عبر لقاءات اذيعت
علي قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر, وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة.
وأضاف البلاغ أن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التي قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتي وصل عدد القتلي الي مائة وثلاثة جندي وضابط والعديد من الجرحي.
وهوما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض علي جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري, وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل وارتكاب اعمال عنف, وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي:
' يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرص علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق'.
وايضا نص المادة 171 والتي تنص علي:
كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري.
والمادة 172 من ذات القانون والتي تنص علي:
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
والمادة 184 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة '.
والمادة 188 من ذات القانون والتي تنص علي:
' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو
بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة '.
ومن ثم وجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب.
وطلب المحامي التحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتي ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض علي القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40, 171, 172, 176, 184, 188 من قانون العقوبات المصري
كما طلب اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر.
وادارج اسم المقدم ضده البلاغ علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد.
وارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة علي القتل واعمال العنف كدليل ادانه علي ارتكابه للجرائم المسنده اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.