مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    زايد وعطية يطلقان "كتاب وشاشة": ثورة تعليمية رقمية لتعليم الكبار من قلب مكتبة الإسكندرية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    ننشر تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط    البيت الأبيض يعلن تفاصيل الضغط على ترامب لإنهاء حرب إيران    كيف أثار تصريح للمستشار الألماني غضب الرئيس الأمريكي بشأن حرب إيران؟    محافظ الجيزة يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة ويكرّم الفائزين    خبيئة الكرنك.. «الدماطي» يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    تشارلز الثالث يدعو إلى وحدة الناتو من منبر الكونجرس الأمريكي    خارجية صنعاء: حل أزمة هرمز بوقف العدوان على إيران    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مفاجأة فيلم «ضي».. كريم الشناوي يكشف سر مشاركة محمد منير وهيثم دبور: الفيلم اتبنى عليه    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    سحب منخفضة وارتفاع في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    لاستمرار تعطل الإمدادات.. خبراء: تأثر أسعار النفط بانسحاب الإمارات من «أوبك» محدود على المدى القريب    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة    مصر دولة الارتكاز.. ملف العدد الجديد من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    باحث: الإخوان ينفذون مخططًا لتفكيك الدول ورسم خرائط جديدة للمنطقة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد القرضاوي لتحريضه علي العنف
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 21 - 08 - 2013

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم ضد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطلب من الانتربول الدولي القبض عليه، ويقول البلاغ ان القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعين عاما، دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للاخوان.
ويضيف البلاغ ان القرضاوي حرض علي الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة علي قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلي انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا علي اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية سافرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية, كل ذلك عبر لقاءات اذيعت
علي قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر, وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة.
وأضاف البلاغ أن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التي قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتي وصل عدد القتلي الي مائة وثلاثة جندي وضابط والعديد من الجرحي.
وهوما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض علي جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري, وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل وارتكاب اعمال عنف, وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي:
' يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرص علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق'.
وايضا نص المادة 171 والتي تنص علي:
كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري.
والمادة 172 من ذات القانون والتي تنص علي:
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
والمادة 184 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة '.
والمادة 188 من ذات القانون والتي تنص علي:
' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو
بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة '.
ومن ثم وجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب.
وطلب المحامي التحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتي ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض علي القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40, 171, 172, 176, 184, 188 من قانون العقوبات المصري
كما طلب اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر.
وادارج اسم المقدم ضده البلاغ علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد.
وارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة علي القتل واعمال العنف كدليل ادانه علي ارتكابه للجرائم المسنده اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.