وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 27 أبريل    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    عراقجي: المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران    المصري يواجه سموحة في صراع مجموعة التتويج بالدوري    أمطار رعدية ورياح باردة و"مركز المناخ" يوصي بوقف الري والحصاد مؤقتًا    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    المنسق الإعلامي للمنتخب: محمد صلاح يعلن عن وجهته الجديدة قريبا    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد القرضاوي لتحريضه علي العنف
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 21 - 08 - 2013

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم ضد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطلب من الانتربول الدولي القبض عليه، ويقول البلاغ ان القرضاوي الحاصل علي الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن اربعين عاما، دأب علي مهاجمة الدولة المصرية ممثلة في المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي العياط القيادي بجماعة الاخوان المسلمين والتي ينتمي اليها المقدم ضده البلاغ باعتباره قيادي بالتنظيم الدولي للاخوان.
ويضيف البلاغ ان القرضاوي حرض علي الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة علي قناه الجزيرة واتهم الجيش المصري بقتل شعبه ووصف الجيش الاسرائيلي انه افضل من الجيش المصري ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري ودعا علي اثر هذا ضرورة التدخل الاجنبي في مصر في دعوة تحريضية سافرة ودعا مسلمي العالم الي الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية, كل ذلك عبر لقاءات اذيعت
علي قناه الجزيرة الاخبارية وقناه الجزيرة مباشر مصر, وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات اخبارية عديدة.
وأضاف البلاغ أن هذا الخطاب التحريضي قد تسبب في تصاعد العمليات الارهابية التي قامت بها الجماعة الارهابية المناصرة لجماعة الاخوان المسلمين ونتج عنها مقتل اعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جندي في رفح وغيرها من العمليات حتي وصل عدد القتلي الي مائة وثلاثة جندي وضابط والعديد من الجرحي.
وهوما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري وهو مايؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض علي جرائم القتل واعمال العنف بالخطابات التحريضية التي يوجهها للجماعات المتطرفة التي تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لاعمالها الاجرامية البشعة ضد الشعب المصري, وهو الثابت بالدليل المادي في خطابات المقدم ضده البلاغ التي تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض علي القتل وارتكاب اعمال عنف, وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي:
' يعد شريكا في الجريمة: أولا: كل من حرص علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض.
ثانيا: من اتفق مع غيرة علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق'.
وايضا نص المادة 171 والتي تنص علي:
كل من أغري واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري.
والمادة 172 من ذات القانون والتي تنص علي:
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.
والمادة 176 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
والمادة 184 من ذات القانون والتي تنص علي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدي الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة '.
والمادة 188 من ذات القانون والتي تنص علي:
' يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدي الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو
بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلي الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة '.
ومن ثم وجب محاكمة المقدم ضده البلاغ عن الجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب.
وطلب المحامي التحقيق الفوري والعاجل في وقائع البلاغ المقدم والتي ارتكبها المقدم ضده البلاغ من جرائم تحريض علي القتل والعنف المؤثمة قانونا بنص المواد 40, 171, 172, 176, 184, 188 من قانون العقوبات المصري
كما طلب اصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ واخطار الانتربول الدولي لتنفيذ هذا الامر.
وادارج اسم المقدم ضده البلاغ علي قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد.
وارفاق جميع اللقاءات المسجلة للمقدم ضده البلاغ المحرضة علي القتل واعمال العنف كدليل ادانه علي ارتكابه للجرائم المسنده اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.