وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقده اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي خمس مواد من قانون صندوق الوقف الخيري، بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن انشاء صندوق الوقف الخيري وتم رفع الجلسه علي ان يستكمل مناقشة باقي مواد القانون في جلسة الغد ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخري في جميع أنحاء الجمهورية وألا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وأعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلًا وأعطي القانون ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي. كما يشكل مجلس إدارة الصندوق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته وبعضوية وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة ووزير المالية أو من ينيبه، ووزير التخطيط أو من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، وأعطي المشروع لأعضاء مجلس ادارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأعتبار أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق في توقيع الجزاء الإداري لإستيفاء مستحقاته. وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والإجتماعية وصناديق النذور وصناديق أعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية بالاضافة للتبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والأعتبارية. واشار التقرير الي إن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق عدة أهداف من وراء أنشاء هذا الصندوق، منها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في أقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الأجتماعي والأقتصادي للدولة بالاضافة للمساهمة في تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في بناء الانسان وعمارة الأكوان وأنه جاء متوافقا مع احكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع علي الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي اليها. وأضافت أن مشروع القانون يأتي التزاما من الحكومة باستكمال مشاريع القوانين المكملة للدستور لتحقيق ما يوفر سبل التطوير في مختلف مجالات نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج وأقامه ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر. وأشارت اللجنة الي أن المشروع يأتي إلتزاما للدستور الذي أولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور علي أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة علي 5 مواد من مشروع قانون الوقف الخيري المقدم وجاء نص المادة علي النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس علي اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2: يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين. وذلك كله في حدود شروط الواقفين. وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، علي النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلي 4 أعضاء. وأصبح نص المادة بعد التعديل: يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). 2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. 3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال. 4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة. 5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه. كما وافق المجلس علي نص المادة 4: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه. ويختص المجلس بالآتي: 1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق علي الأسس المالية والاقتصادية السليمة، لتحقيق أعلي عائد ممكن. 2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق. 3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 4) الموافقة علي مشروع الموازنة والحساب الختامي. 5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها. 6) النظر في كل ما يري رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق. 7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.