وافق مجلس الشيوخ نهائياً في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتغليظ عقوبة التنمر عليهم لتصل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضي القانون أو بمقتضي بحكم قضائي أو كان خادما له. حيث أستمع أعضاء المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفي السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد أستعرض تقرير اللجنة أمام المجلس المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة المشتركة والذي أكد أنه جاء التعديل في القانون في إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلي تشديد عقوبة التنمر علي الشخص ذي الإعاقة، ووضعت حدا أدني لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدني لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصي مقداره 100 ألف جنيه. وشددت المادة العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي. فقد عقدت اللجنه المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي عدة اجتماعات بتاريخ 21 و28 و29 من شهر مارس الماضي برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة المشتركة وبحضور ممثلين عن الحكومة من وزارة العدل المستشار سيد شعراوي عضو قطاع التشريع وعن وزارة التضامن خليل محمد خليل مدير عام التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي ومن المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة المستشار امين مصطفي. اكدت اللجنة ان التنمر هو شكل من اشكال الاساءة والإيذاء موجه من قبل فرد او مجموعة نحو فرد او مجموعه تكون اضعف في الغالب جسديا كما انه يكون باشكال مختلفة فقد يكون لفظيا او جسديا او بالايحاءات وقد يكون عن طريق التحرش الفعلي او الاعتداء البدني او غيره من اساليب الاكراه. جاء التعديل في القانون في إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2018. وتهدف إلي تشديد عقوبة التنمر علي الشخص ذي الإعاقة، ووضعت حدأدني لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدني لعقوبة الغرامة فجعلته 50 ألف جنيه، وحد أقصي مقداره 100 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. وشددت المادة العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي. وبعد عرض القانون علي الأعضاء للاستماع لأرائهم جاء اقتراح للنائب حسام الخولي، زعيم الاغلبية بالمجلس علي النحو التالي: يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضي القانون أو بمقتضي بحكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي. وفي النهاية تم التصويت علي التعديل علي القانون وتشديد العقوبة وفقاً لمقترح النائب حسام الخولي وقد وافق المجلس بالاغلبية وتم الموافقه علي القانون تمهيداً لأعادته لمجلس النواب مرة أخري