أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعي من خلال نشره علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتي يتسني لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، موضحًا أنه سيتم تلقي هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يُراعي الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، لافتًا إلي أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلي 10 آلاف جنيه. وقال الوزير، إن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك، حتي لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاؤها حتي 400 ألف جنيه، وما يزيد علي ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. وأضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخري السارية، مشيرًا إلي أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول علي ترخيص بمزاولة المهنة، علي 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك علي ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات. وأوضح الوزير أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتي بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، لافتًا إلي أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتي في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي. وأشار الوزير إلي أن مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز علي معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتي يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، علي رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء علي المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهي إليه هذا التقرير بناء علي تظلم صاحب الشأن. وقال الوزير إن مشروع اللائحة التنفيذية، يسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص علي منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع علي ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «علي البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلي ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.