وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدا علي مشروع قانون مقدم من النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتي نهاية ديسمبر 2021 وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل. وقررت اللجنة مناقشة المواد الاثنين نص التعديل المقدم علي: المادة الأولي.. يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 ). المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( 5 ٫ 2% ) وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.