وزير العدل: قانون الأسرة يتلاءم مع تحديات العصر    مفتي الجمهورية يهنئ عمال مصر الأوفياء    استقرار في أسعار الفضة اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026    القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما    مقترحات جديدة    محمد التابعى يكتب: حرب عالمية ثالثة !    تشكيل طلائع الجيش للقاء مودرن سبورت بالدوري    ضبط ميكانيكي تعدى بالسب على سيدة بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة    إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بشقة بالغربية.. والحماية المدنية تسيطر    «شيرين» فى الساحل    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مسئول أمريكي: ترامب ناقش مع مسئولين في قطاع النفط حصار موانئ إيران لعدة لأشهر    قيادة سياسية واعية للأراضى المصرية والعربية    مايندسباير للتعليم تطلق أعمالها رسميا في السعودية    ذهبية إفريقية بلمسة عبقرية.. عبدالله حسونة يخطف الأضواء في المصارعة    فيفا يعلن زيادة الجوائز المالية ل كأس العالم 2026    الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد وينتظر مواجهة محتملة مع الزمالك    تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة    محافظ الشرقية يتابع جهود ضبط الأسواق وتوريد القمح المحلي    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    ضبط أدوية ضغط وسكر داخل صيدليتن غير مرخصتين وتحملان أسماء وهمية بسوهاج    خبير تربوي يطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج قبل بداية العام الدراسي الجديد    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    يسري نصر الله وعمرو موسى يشاركان في ماستر كلاس عن الكاستينج بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد ومكان جنازة والد حمدي المرغني    العوضى ومى عمر فى صورة جديدة من كواليس فيلم شمشون ودليلة    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية    الحكومة تكشف حقيقة وصول خسائر السياحة إلى 600 مليون دولار يوميًا    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    هندسة المطرية تنظم ملتقاها السنوي للطلاب الوافدين لتعزيز الاندماج الأكاديمي والثقافي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    "القومي للطفولة والأمومة": ملتزمون بتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضي "الدستورية" توصي بعدم قبول دعوي بطلان التأسيسية

قضت المحكمة السدتورية العليا برفض المنازعتين المقامتين من قبل من عدد من المحامين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وكشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية، أن المحكمة تسلمت نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعي، وأخري للمدعي عليه، في تلك الدعوي، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلي المحكمة أثناء نظر الدعوي.
وجاء تقرير هيئة المفوضين في 21 صفحة تتضمن بالنسبة للدعوه التي أقامها مبروك محمد حسن، وسامي محمد عبد الرازق، حيث إن المدعي طلب وقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث يعد عائق التنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بحل مجلس الشعب.
واستند التقرير، للرد علي ذلك، بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها علي قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالي مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها علي المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها علي مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلي برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التي كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلي الولاية التي أثبتها الدستور للسلطة التشريعية.
كما استند التقرير في الرد علي ما جاء في الدعوي بأن استقر في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في حل مجلس الشعب والقضي بعدم دستوريته يؤدي إلي بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعني بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة علي نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة، ومن ثم تبقي نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بني علي هذا الحكم .
وجاء في التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التي جاءت في المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي الفصل في كافة المنازعات المتعلقة في تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلي الطعن علي أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هي المختصة بنظر هذه المنازعات، التي تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.