قضت المحكمة السدتورية العليا برفض المنازعتين المقامتين من قبل من عدد من المحامين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكشف مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية، أن المحكمة تسلمت نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعي، وأخري للمدعي عليه، في تلك الدعوي، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلي المحكمة أثناء نظر الدعوي. وجاء تقرير هيئة المفوضين في 21 صفحة تتضمن بالنسبة للدعوه التي أقامها مبروك محمد حسن، وسامي محمد عبد الرازق، حيث إن المدعي طلب وقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث يعد عائق التنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بحل مجلس الشعب. واستند التقرير، للرد علي ذلك، بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها علي قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالي مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها علي المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها علي مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلي برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التي كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلي الولاية التي أثبتها الدستور للسلطة التشريعية. كما استند التقرير في الرد علي ما جاء في الدعوي بأن استقر في قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل في حل مجلس الشعب والقضي بعدم دستوريته يؤدي إلي بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعني بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة علي نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة، ومن ثم تبقي نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بني علي هذا الحكم . وجاء في التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التي جاءت في المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي الفصل في كافة المنازعات المتعلقة في تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلي الطعن علي أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هي المختصة بنظر هذه المنازعات، التي تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.