محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة مفوضي الدولة" توصي برفض دعوى بطلان "التأسيسية"
نشر في الوادي يوم 19 - 11 - 2012

انتهي تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار محمد عماد الدين النجار، إلى الابقاء عل الجمعية التأسيسية ودستورية المادة الأولى، من قانون الجمعية التأسيسية ومن ثم عدم قبول الدعوى وذلك في الدعاوى المحالة من مجلس الدولة للنظر في دستورية المادة الاولى من قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وتسلمت المحكمة الدستورية نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعى، وأخرى للمدعى عليه، فى تلك الدعوى، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى.
واستند التقرير بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالى مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها على مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلى برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التى كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلى الولاية التى أثبتها الدستور للسلطة التشريعية.
وأشار التقرير فى الرد على ما جاء فى الدعوى بأن استقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى حل مجلس الشعب والقضاء بعدم دستوريته يؤدى إلى بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعنى بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بنى على هذا الحكم .
وجاء فى التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التى جاءت فى المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة فى تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلى الطعن على أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هى المختصة بنظر هذه المنازعات، التى تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.