الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان مشترك لأمريكا و6 دول عربية بشأن الهجمات الإيرانية    بيان خليجي - أمريكي: تصرفات إيران تهدد الاستقرار الإقليمي    السيسي يؤكد رفض مصر القاطع للاعتداء على دول الخليج ويشدد على دعم الأشقاء في مواجهة التهديدات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    الجيش الإسرائيلي: سقوط عدة صواريخ انطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة    محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف    بيان مشترك لأمريكا والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بشأن هجمات إيران    استمرار انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم 2 مارس    طقوس رمضان| شريف خيرالله يحكي ذكرياته مع مائدة الرحمن في عابدين    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    محافظ الغربية يستقبل مسؤولي شركة «كاوتشوك» لتدعيم الصناعة المحلية    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    النفط يقفز فوق 82 دولار للبرميل مع تصعيد الهجمات وتضرر الناقلات وتعطيل الشحن    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    مطاردة مثيرة في شوارع الجيزة.. كشف لغز فيديو ملاحقة سيارة ملاكي ل "سائق خردة"    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بالغربية    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    نيقولا معوض: وفاة والدي تركت فراغا لا يعوض.. و «الأميرة ضل حيطة» مقتبس عن قصة حقيقية    أسرار البيان| رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (12) "الثياب واللباس"    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!    الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا أخرجت قاعدة السالم الأمريكية بالكويت عن الخدمة    إبراهيم حسن يوضح ل في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    تصعيد الأطماع الإسرائيلية.. بين الأساطير التوراتية وقواعد القانون الدولى    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    التوريث فى حد الأقصى توريث محمود    «إفراج» الحلقة 11.. الإعدام يشعل الصراع وعمرو سعد في أصعب اختبار    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية بالفيوم    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من «جهار».. خطوة جديدة نحو جودة الرعاية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المفوضين توصى بعدم قبول دعوى بطلان التأسيسية

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمد عماد الدين النجار فى تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية المادة الأولى، من قانون الجمعية التأسيسية بدستورية القانون، ومن ثم عدم قبول الدعوى والبقاء على الجمعية التأسيسية.
وكشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية، أن المحكمة تسلمت نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعى، وأخرى للمدعى عليه، فى تلك الدعوى، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى.
على ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين، والذى جاء فى 21 صفحة بالنسبة للدعوه التى أقامها مبروك محمد حسن، وسامى محمد عبد الرازق، حيث إن المدعى طلب وقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث يعد عائق التنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بحل مجلس الشعب.
واستند التقرير، للرد على ذلك، بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالى مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها على مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلى برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التى كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلى الولاية التى أثبتها الدستور للسلطة التشريعية.
كما استند التقرير فى الرد على ما جاء فى الدعوى بأن استقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى حل مجلس الشعب والقضى بعدم دستوريته يؤدى إلى بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعنى بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بنى على هذا الحكم .
وجاء فى التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التى جاءت فى المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة فى تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلى الطعن على أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هى المختصة بنظر هذه المنازعات، التى تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.
وأوضح مصدر قضائى بأن المحكمة تقوم حاليا باستطلاع هذا التقرير لمعرفة عما إذا كانت ستستند فيه إلى حكمها أم غير ذلك، فالتقارير التى تصدر عن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية، وإنما رأيها استشارى فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.