اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    مصطفى بكري بعد تصريحات مدبولي: نحن أمام حدث تاريخي.. حجم الدين كنسبة سينخفض لما قبل 1975    القادم أعظم، هيجسيث يعلن تحركات جديدة بعد ضربة أمريكية ضد "داعش" في نيجيريا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    العريس المتهم بقتل الطفلة رقية خلال زفته يسلم نفسه لمركز شرطة أوسيم    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المفوضين توصى بعدم قبول دعوى بطلان التأسيسية

أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار محمد عماد الدين النجار فى تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية المادة الأولى، من قانون الجمعية التأسيسية بدستورية القانون، ومن ثم عدم قبول الدعوى والبقاء على الجمعية التأسيسية.
وكشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية، أن المحكمة تسلمت نسخة من تقرير هيئة المفوضين من بين ثلاث نسخ تم إرسال نسخة للمدعى، وأخرى للمدعى عليه، فى تلك الدعوى، وذلك للاطلاع عليه وكتابة الدفوع لتقديمها إلى المحكمة أثناء نظر الدعوى.
على ما تضمنه تقرير هيئة المفوضين، والذى جاء فى 21 صفحة بالنسبة للدعوه التى أقامها مبروك محمد حسن، وسامى محمد عبد الرازق، حيث إن المدعى طلب وقف تنفيذ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حيث يعد عائق التنفيذ للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بحل مجلس الشعب.
واستند التقرير، للرد على ذلك، بأن الأصل بالنصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية لافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سيرانها متراخياً بل يكون إنقاذها اعتباراً من تاريخ العمل بها لزاماً، ولا يكون بالتالى مجرد الطعن عليها موقفاً لأحكامها أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وأن أبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية، إذا ما قام الدليل عليها على مخالفتها للدستور فإنها انتهت إلى برأتها من العيوب الشكلية والموضعية، وكان ذلك اصطحاباً لأصل صحتها لنزول الشبه التى كانت عالقة بها، وذلك أن النصوص الشرعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف تنفيذها، بل يجب أعمال أثرها كاملة دون انقطاع بوقف تشكيلها وإلا عاد ذلك عنوانا ًعلى الولاية التى أثبتها الدستور للسلطة التشريعية.
كما استند التقرير فى الرد على ما جاء فى الدعوى بأن استقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الأصل فى حل مجلس الشعب والقضى بعدم دستوريته يؤدى إلى بطلان تكوينه، وهو ما يجعل انتخاب الجمعية التأسيسية باطلا إلا أن هذا غير صحيح فإن بطلان مجلس الشعب لا يعنى بطلان أو إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وإجراءات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى نافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم يصدر من المحكمة إن كان ذلك وجها آخر غير ما بنى على هذا الحكم .
وجاء فى التقرير أن المدعين أقاما المنازعة بوصفها منازعة تنفيذ تندرج تحت المنازعة التى جاءت فى المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تنص على الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة فى تنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة عنها، وحيث إنه من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة بحسبان أن حقيقة طلبات المدعيين فيها تصرف إلى الطعن على أحكام القانون الصادرة بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن هذا مردود عليه، فالمحكمة الدستورية هى المختصة بنظر هذه المنازعات، التى تقف كعواق أمام الأحكام الصادرة منها.
وأوضح مصدر قضائى بأن المحكمة تقوم حاليا باستطلاع هذا التقرير لمعرفة عما إذا كانت ستستند فيه إلى حكمها أم غير ذلك، فالتقارير التى تصدر عن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية، وإنما رأيها استشارى فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.