صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن الوزارة انتهت من إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. وأضاف الدكتور عاصم الجزار - في بيان لوزارة الإسكان اليوم /الأحد/ - أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توضيح أحكامه وكيفية العمل به. ومن جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق أنه قد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عبر الرابط الإلكتروني: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo . وحول أهم الاستفسارات التي شملها الكتاب، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن منها: ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟، وما هي الجهة التي يتم تقديم طلب التصالح إليها؟، حيث أفاد الكتاب بأنه يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وقد بدأت تلك الفترة اعتبارا من 9 يوليو 2019 وتنتهي في 8 يناير 2020، طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وكذا تُقدم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال (الوحدات المحلية - جهاز المدينة "بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة" - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية). كما أفاد الكتاب بأنه يحق لمقدم طلب التصالح في حال رفض الطلب التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة العاشرة من القانون. وبشأن الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟.. قالت المهندسة نفيسة هاشم "إنه يحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوزات متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".