فرضت المادة (68) من قانون المنظمات النقابية العمالية الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان.. غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن. ونصت المادة (76) على فرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود. كما وافق مجلس النواب على إدخال نص في مشروع القانون يشترط أن يكون التفرغ قاصرا فقط على النقابات العامة ولا ينطبق على النقابات الفرعية. وأكد رئيس مجلس النواب أنه لا يجوز للعامل أن يشارك صاحب العمل في الربح، ولكن لا بد من تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل؛ فعلى صاحب العمل الالتزام بأجر العامل ولا يشاركه أبدا في دخله من الأرباح