نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    انضباط وهدوء بلجان كليات العلوم وطب الأسنان والتمريض بجامعة قناة السويس    تراجع عجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 38.6% خلال مارس 2025    البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الإسلامي بالمهندسين بعد تطويره    أبو شقة يطالب بقانون موحد للاقتصاد الأزرق وتشديد العقوبات    «الاتصالات» تتعاون مع «التضامن» لإطلاق مشروع التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية    بيان روسي: إسقاط 162 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    الخارجية الإيرانية: خطوط إيران الحمراء ستكون أساس ردنا على المقترح الأمريكي    رسميًا.. الأهلي يعلن ضم سيحا من المقاولون العرب    ياسر ريان: فوز بيراميدز بدوري الأبطال إنجاز وإعجاز.. والشناوي كان كلمة السر اليوم    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة.. اعرف التفاصيل    بسبب التشكيل.. تعليم المنوفية: احتساب إجابة سؤال ثورة 23 يوليو بالدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    مصرع شقيقين مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا    تجهيز 5817 مسجدا وساحة لصلاة عيد الأضحى في الشرقية    «لا أشعر بالأمان من بعدك».. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة    «التمثيل في مصر كان حلم».. أول تعليق من مينا مسعود بعد فيلم «في عز الضهر»    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    مسئول الأمن بفرع ثقافة الأقصر يدلي بأقواله أمام جهات التحقيق فى واقعة التنقيب عن الآثار    وزير الصحة: ارتفاع متوسط أعمار النساء في مصر إلى 73 عاما    الأتوبيس الترددي في مصر.. مستقبل النقل النظيف والعصري بالعاصمة    "استبعاد بيبو".. الاتحاد السكندري يعلن قائمته للدوري الأفريقي لكرة السلة    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025.. «فؤاد» تفتتح معرض «إعادة التدوير»    محمد ابراهيم سليمان مديرًا للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأوقاف    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    «التضامن»: انطلاق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة لتعزيز دور رجال الدين في بناء الأسرة المصرية    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل «المنظمات النقابية العمالية» ويُحيله لمجلس الدولة

عبد العال: منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.. التعديلات تشترط على الأفل 50 عاملا لتكوين اللجنة النقابية بدلا من 150 والنقابة العامة تضم 15 ألف عامل على الأقل والغاء التفرغ في "الفرعية"
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وشدد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على ضرورة إعادة مشروع القانون للبرلمان غدا للموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية والتي تخفض النسبة المطلوبة لتكوين المؤسسات النقابية والتي تنص على أن للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وأثار حق عضو مجلس النقابة في التفرغ مع الحتفاظ بكافة حقوقه خلافا في الجلسة العامة اليوم، وطالبت النائبة شرين فراج والنائب محمد السويدي بالغاء التفرغ لأعضاء مجالس النقابة، وهو الأمر الذي أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملىة إن اللائحة التنفيذيبة لا تعطي كل الأعضاء تفرغ كامل ويكون التفرغ بموجب تقرير يرفع للنقابة العامة التفرغ يكون بمهمة ويكتب بها تقرير.
وقال عبد العال إن صاحب العمل من الناحية الدستورية لا يتحمل الاجر لمن لا يعمل ولا يمكن داخل مطعم أن يكون في واحد شغلته أنه يمارس عمل نقابي وأدفع له أجر هذا غير دستوري وكأنه يشارك رب العمل في أمواله لا يجوز على الإطلاق الأجر مقابل العمل وهذه قاعدة حاكمة من يعمل يأخذ أجر.
فعقبت درويش: "التفرغ ليس كاملا ولا يكون شهرًا كاملا"، فاستطرد عبد العال: "لو كان ليوم واحد ورب العمل يدفع أجر هذه مشاركة في رأس المال غير جائزة دستوريا"، وشدد على أن الأجر يكون مقابل العمل.
وقال: "يعني لو في مكتب محاماه ادي له مرتب أقول يمارس عمل نقابي داخل مكتبي هذا كأنه يشارك صاحب المال في ماله"، واقترح عبد العال أن يقتصر التفرغ على أعضاء مجلس النقابة العامة فقط وليس في النقابات الفرعية.
وقال "إن هذا يتفق مع الدستور والعدالة، أن يكون التفرغ قاصرا على النقابة العامة مستثنى منه النقابات الفرعية"، وهو ما وافق عليه المجلس خلال التصويت.
ووافق البرلمان على نص مادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وتضمن التعديل الذي وافق عليه البرلمان المادة (67) التي نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما نصت المادة (68) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
أما المادة (76) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وألغت التعديلات عقوبات الحبس حيث تم إلغاء المواد (69)، (70)، (72)، (75)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.