ضبط شخص يوزع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين بسوهاج    ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. عيار 24 يسجل 6943 جنيها للجرام    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    فتح المطارات للاستثمار |شراكة تشغيلية مع القطاع الخاص دون المساس بالسيادة    الصومال يطالب إسرائيل بسحب اعترافها ب"أرض الصومال"    فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر    النصر يحطم أرقام دوري روشن بانطلاقة تاريخية بعد ثلاثية الأخدود    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام أخرى بتوزيع سلع لدعم مرشح في الانتخابات    يسرا ناعية داوود عبد السيد.. «هفضل فكراك بضحكتك وحكاياتك»    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    رجال السياسة والفن والإعلام يحضرون العرض الخاص لفيلم الملحد    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    عظمة على عظمة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل «المنظمات النقابية العمالية» ويُحيله لمجلس الدولة

عبد العال: منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.. التعديلات تشترط على الأفل 50 عاملا لتكوين اللجنة النقابية بدلا من 150 والنقابة العامة تضم 15 ألف عامل على الأقل والغاء التفرغ في "الفرعية"
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وشدد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على ضرورة إعادة مشروع القانون للبرلمان غدا للموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية والتي تخفض النسبة المطلوبة لتكوين المؤسسات النقابية والتي تنص على أن للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وأثار حق عضو مجلس النقابة في التفرغ مع الحتفاظ بكافة حقوقه خلافا في الجلسة العامة اليوم، وطالبت النائبة شرين فراج والنائب محمد السويدي بالغاء التفرغ لأعضاء مجالس النقابة، وهو الأمر الذي أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملىة إن اللائحة التنفيذيبة لا تعطي كل الأعضاء تفرغ كامل ويكون التفرغ بموجب تقرير يرفع للنقابة العامة التفرغ يكون بمهمة ويكتب بها تقرير.
وقال عبد العال إن صاحب العمل من الناحية الدستورية لا يتحمل الاجر لمن لا يعمل ولا يمكن داخل مطعم أن يكون في واحد شغلته أنه يمارس عمل نقابي وأدفع له أجر هذا غير دستوري وكأنه يشارك رب العمل في أمواله لا يجوز على الإطلاق الأجر مقابل العمل وهذه قاعدة حاكمة من يعمل يأخذ أجر.
فعقبت درويش: "التفرغ ليس كاملا ولا يكون شهرًا كاملا"، فاستطرد عبد العال: "لو كان ليوم واحد ورب العمل يدفع أجر هذه مشاركة في رأس المال غير جائزة دستوريا"، وشدد على أن الأجر يكون مقابل العمل.
وقال: "يعني لو في مكتب محاماه ادي له مرتب أقول يمارس عمل نقابي داخل مكتبي هذا كأنه يشارك صاحب المال في ماله"، واقترح عبد العال أن يقتصر التفرغ على أعضاء مجلس النقابة العامة فقط وليس في النقابات الفرعية.
وقال "إن هذا يتفق مع الدستور والعدالة، أن يكون التفرغ قاصرا على النقابة العامة مستثنى منه النقابات الفرعية"، وهو ما وافق عليه المجلس خلال التصويت.
ووافق البرلمان على نص مادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وتضمن التعديل الذي وافق عليه البرلمان المادة (67) التي نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما نصت المادة (68) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
أما المادة (76) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وألغت التعديلات عقوبات الحبس حيث تم إلغاء المواد (69)، (70)، (72)، (75)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.