بحضور 400 مشارك .. وكيل أوقاف القليوبية يطلق برنامج لقاء الجمعة للأطفال    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    توريد 24 ألف طن قمح ل 56 موقعًا تخزينيًا في الشرقية    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لبحث الشراكات    بحضور وزير الاتصالات.. ختام بطولة البرمجيات الدولية في الأقصر    جامعة جنوب الوادي توفر سكن فاخر لمرافقي مصابي الأشقاء الفلسطينيين    معلومات عن نظام أذرخش للدفاع الجوي الإيراني.. تدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة    بايدن يدرس صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بأكثر من مليار دولار    ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة ل34012    بدء أكبر انتخابات في العالم بالهند.. 10% من سكان الأرض يشاركون    مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) المقاولون.. بداية المباراة    موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية وتردد القناة الناقلة    «سلة الأهلي» يواجه أويلرز الأوغندي في بطولة ال«bal».. اليوم    تقارير: ليفربول يرفض رحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    وكيل رياضة القليوبية يشهد احتفالات وزارة الشباب ب يوم اليتيم بكفر الجزار    بعد الدفن.. مجوهرات المتوفاة تكشف جريمة قتلها بزفتى    «ابدأ» تشارك بعدد من التوصيات لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني    إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا    وصول وزيرة الثقافة ومحمد إمام وهنا الزاهد وغادة عادل إلى جنازة صلاح السعدني    ابن عم الراحل صلاح السعدنى يروى كواليس من حياة عمدة الدراما بكفر القرنين    مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعي الفنان الكبير صلاح السعدني    انتهاء أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» في مصر الجديدة    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    النشرة الدينية.. أفضل الصيغ ل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. هذا العمل يجعلك جسرًا لجهنم    محافظ قنا يوجه بتزويد مستشفى دشنا المركزي ب12 ماكينة غسيل كلوي جديدة    الصحة: المجتمع المصري أصبح يعاني أمراضا نفسية بسبب الظروف التي مرت بالبلاد    لمحبي الشاي بالحليب.. 4 أخطاء يجب تجنبها عند تحضيره    بحضور 400 طفل.. «أوقاف القليوبية» تدشن لقاء الجمعة بمسجد في بنها    إقبال جماهيري على جناح مصر في بينالي فينيسيا للفنون 2024    كل ما تريد معرفته عن قانون رعاية حقوق المسنين| إنفوجراف    ضبط مسئول محل لبيع المأكولات لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر    احذر الرادار.. رصد 8500 سيارة تجاوزت السرعة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط يعلن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي ل 510 أطنان    احذر| ظهور هذه الأحرف "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء "أبو كارت"    الخشت: تخصص الصيدلة وعلم الأدوية بجامعة القاهرة أصبح ال 64 عالميًا    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    تجار العملة يتساقطون .. ضبط عدد من المضاربين بحوزتهم 29 مليون جنيه خلال 24 ساعة    "رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية    1490 طنا.. وصول القافلة السادسة من مساعدات التحالف الوطني لأهالي غزة (صور)    إسعاد يونس تنعى الفنان صلاح السعدني بصورة من كواليس «فوزية البرجوازية»    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    اعتماد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في الوادي الجديد    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    رضا عبد العال يعلق على أداء عبد الله السعيد مع الزمالك    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    الشعبة الفرنسية بحقوق عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها    فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    وزير الخارجية الأسبق يكشف عن نقاط مهمة لحل القضية الفلسطينية    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل «المنظمات النقابية العمالية» ويُحيله لمجلس الدولة

عبد العال: منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.. التعديلات تشترط على الأفل 50 عاملا لتكوين اللجنة النقابية بدلا من 150 والنقابة العامة تضم 15 ألف عامل على الأقل والغاء التفرغ في "الفرعية"
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة، في مجموعه وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وشدد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على ضرورة إعادة مشروع القانون للبرلمان غدا للموافقة النهائية عليه، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستراجع مواقف الدول من الحريات النقابية في سبتمبر المقبل.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 11 من مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية والتي تخفض النسبة المطلوبة لتكوين المؤسسات النقابية والتي تنص على أن للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضمًا لها.
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وأثار حق عضو مجلس النقابة في التفرغ مع الحتفاظ بكافة حقوقه خلافا في الجلسة العامة اليوم، وطالبت النائبة شرين فراج والنائب محمد السويدي بالغاء التفرغ لأعضاء مجالس النقابة، وهو الأمر الذي أيده رئيس البرلمان، علي عبد العال.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملىة إن اللائحة التنفيذيبة لا تعطي كل الأعضاء تفرغ كامل ويكون التفرغ بموجب تقرير يرفع للنقابة العامة التفرغ يكون بمهمة ويكتب بها تقرير.
وقال عبد العال إن صاحب العمل من الناحية الدستورية لا يتحمل الاجر لمن لا يعمل ولا يمكن داخل مطعم أن يكون في واحد شغلته أنه يمارس عمل نقابي وأدفع له أجر هذا غير دستوري وكأنه يشارك رب العمل في أمواله لا يجوز على الإطلاق الأجر مقابل العمل وهذه قاعدة حاكمة من يعمل يأخذ أجر.
فعقبت درويش: "التفرغ ليس كاملا ولا يكون شهرًا كاملا"، فاستطرد عبد العال: "لو كان ليوم واحد ورب العمل يدفع أجر هذه مشاركة في رأس المال غير جائزة دستوريا"، وشدد على أن الأجر يكون مقابل العمل.
وقال: "يعني لو في مكتب محاماه ادي له مرتب أقول يمارس عمل نقابي داخل مكتبي هذا كأنه يشارك صاحب المال في ماله"، واقترح عبد العال أن يقتصر التفرغ على أعضاء مجلس النقابة العامة فقط وليس في النقابات الفرعية.
وقال "إن هذا يتفق مع الدستور والعدالة، أن يكون التفرغ قاصرا على النقابة العامة مستثنى منه النقابات الفرعية"، وهو ما وافق عليه المجلس خلال التصويت.
ووافق البرلمان على نص مادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وتضمن التعديل الذي وافق عليه البرلمان المادة (67) التي نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فيما نصت المادة (68) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
أما المادة (76) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وألغت التعديلات عقوبات الحبس حيث تم إلغاء المواد (69)، (70)، (72)، (75)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.