قال الإعلامي أحمد موسي، قانون العقوبات القطري ينص علي أن يعاقب بالإعدام كل من حمل سلاحاً ضد الدولة أو حرض عليها وأضاف 'موسي' خلال برنامجه حقائق وأسرار والمذاع علي فضائية صدي البلد، أن المادة 98 من قانون العقوبات القطري تنص علي أنه يعاقب بالإعدام كل من إرتكب فعلاً يؤدي إلي المساس بإستقلال الدولة وسلامة أراضيها. وأكد 'موسي' أن المادة 109 من قانون العقوبات القطري تنص علي المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركها سر من أسرار الدفاع عن الدولة.وفي سياق متصل صرح 'موسي' المادة 112 من قانون العقوبات القطري تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة علي سر من أسرار الدفاع عن الدولة. المادة 113من قانون العقوبات القطري تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخبارا او إشاعات كاذبة. و أشار 'موسي' أن المادة 130من قانون العقوبات القطري تنص علي أنه يعاقب بالإعدام كل من حاول قلب نظام الحكم القائم في البلاد. وأوضح 'موسي' أن المادة 136 من قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس المؤبد كل من حرض بإحدي الطرق العلانية علي قلب نظام الحكم. ونوه 'موسي' أن قانون الإرهاب القطري يقضي بعقوبة الإعدام او الحبس المؤبد لكل من أنشاء أو أدار جماعة أو تنظيمياً علي خلاف القانون.