عاجل- واشنطن تستهدف "شبكة الظل" الإيرانية بعقوبات واسعة وتضرب مصادر التمويل النفطي والرقمي    وزير الشباب والرياضة: نتحرك وفق رؤية وطنية تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري    تفاصيل حادث بسمة وهبة على محور 26 يوليو.. سيارة مسرعة تتسبب في التصادم وسائقها يفر هاربا    جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنًا لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد مجهولة بالجيزة    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده    عميد القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    "5 أعراض قاتلة".. ماذا تفعل مشروبات الطاقة بأجسام الأطفال؟    عاجل- السيسي يؤكد تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم بمصر    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال 2025    «التنمية الصناعية»: ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة في عدد من القطاعات بالمناطق المعتمدة    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    خدمات وزارة الداخلية المصرية.. دليلك الشامل لاستخراج الوثائق الرسمية بسهولة    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الاتحاد الفلسطينى يطعن أمام المحكمة الرياضية ضد قرار فيفا بشأن إسرائيل    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    الاستخبارات الإسرائيلية: مجتبى خامنئي على قيد الحياة والمفاوضات التي يديرها رئيس لبنان تضع حياته في خطر    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أبريل في سوق العبور للجملة    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسبوع' تنشر نص قانون استرداد الأموال المهربة والأصول والموجودة بالخارج'
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 06 - 05 - 2015

نص مشروع القرار بقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة بالخارج، والذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
وجاء نص القانون كالآتي:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية وعلي قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلي القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية وعلي قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وعلي قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، وعلي القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب
غير المشروع، وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر
بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.،
بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه:
'المادة الأولي':
يقصد بالأصول في حكم هذا القانون كل الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد متي
كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخري.
'المادة الثانية' :
تُنشأ لجنة تسمي 'اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج' برئاسة النائب العام، وعضوية كل من: رئيس جهاز
الكسب غير المشروع 'نائبًا للرئيس، مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي'.
3 - رئيس مجلس أمناء
وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4 - أحد نواب رئيس هيئة
قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة.
5 - ممثل عن البنك المركزي
المصري، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية
'الإنتربول'.
وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثل اللجنة رئيسها أمام
القضاء ولدي الغير.
'المادة الثالثة':
تتولي اللجنة القيام بالاختصاصات الآتية:
أولًا: تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج وأمام
المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا: وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلي الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية
والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميع الأصول، وإثبات أحقية الدولة في استردادها، والعمل علي متابعة ما يتم بشأنه.
رابعًا: تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا: طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا: تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين علي قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوي
الجنائية.
سابعًا: تلقي طلبات الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام
باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب علي النحو المحدد في المادة '18' مكررًا 'ب' من قانون الإجراءات الجنائية، وفي هذه الحالة يتعينعلي اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها في هذا الشأن.
'المادة الرابعة':
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أيًا من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة، أو من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس
بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، لتقيدن ما تطلبه من مشورة أو بيانات أوإيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها علي القيام بأعمالها، وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.
'المادة الخامسة':
يصدر رئيس اللجنة قرارًا بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة، ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، تتولي القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
1 - إعداد مشروع جدول
أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوي لحضور اجتماعاتها.
2 - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة في ذلك بمن تري ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء
والمختصين.
3 - مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، والأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقًا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن، والعمل علي ترجمتها تحقيقًا للفائدة المرجوة من تجميعها.
5 تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين في جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف علي أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
7- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
8- ما تكلف به من مهام أخري من رئيس اللجنة.
'المادة السادسة':
تتولي اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين علي قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب علي قبول طلب التصالح انقضاء الدعوي الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب علي النحو المحدد في المادة 18 مكررًا 'ب' من قانون الإجراءات الجنائية.
'المادة السابعة':
تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم 'حساب الأموال والأصول والموجودات
المستردة من الخارج ' تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.
'المادة الثامنة':
تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلي مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها،
ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخري إذا ارتأت ضرورة لذلك.
'المادة التاسعة':
تلتزم كل الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها
وفعاليتها، كما تؤول للجنة كل وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولي اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما علي النحو المبين بهذا القانون.
'المادة العاشرة':
يلغي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار إليه، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار
إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
'المادة الحادية عشرة'
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.