الوطنية للانتخابات: انطلاق الجولة الأولى للدوائر الملغاة غدًا للمصريين بالخارج وبالداخل الأربعاء والخميس    قرار عاجل من النيابة بإخلاء سبيل صانعي محتوى سلطانجي والإكسيلانس بكفالة مالية    الري: إزالة تعديات جسيمة على نهر النيل بفرع رشيد    أيمن الجميل : الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضى الجديدة تضاعف المساحة المزروعة    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    «مطروح للنقاش»: حادث الحرس الوطني الأمريكي يفتح ملف الهجرة    «القاهرة الإخبارية»: زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان ساهمت في تهدئة الأوضاع    التعادل يحسم ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي    وزير الرياضة يهنئ فراعنة الكاراتيه على تصدرهم بطولة العالم بالقاهرة    وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الشباب بعد الفوز بكأس العالم لسيف المبارزة    وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تتفقدان مركز الفُلك لرعاية أبطال متلازمة داون    حمادة هلال يدعم ابنه على فيلم «سبع أيام» من إخراجه    وزير الثقافة: مهرجان شرم الشيخ للمسرح يفتح آفاقًا كبيرة للإبداع    جمال الكشكى: الدولة حريصة على مسار سياسى إصلاحى يحترم إرادة الناخب    غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" في الشرقية وكفر الشيخ والغربية    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة بمستشفى جوستاف روسي    وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بأحد المستشفيات    الأمم المتحدة: ديجيتوبيا نموذج عالمي لتحقيق الشمول الاجتماعي والنوعي عبر المبادرات الرقمية    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    الإدارية العليا تلغي نتيجة الانتخابات بدائرة أول أسوان    وست هام ضد ليفربول.. سلوت: محمد صلاح سيظل ركيزة أساسية مع الريدز    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2015

- اللجنة تشكل برئاسة النائب العام وممثلين من البنك المركزي والمخابرات والانتربول
حصلت " الشروق" على نص مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأصول، الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وأحاله إلى الحكومة لاستكمال إجراءات استصداره.
وعرفت المادة الأولى من المشروع كلمة الأصول باعتبارها كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
ونصت المادة الثانية على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج» برئاسة النائب العام، وعضوية كل من:
1- رئيس جهاز الكسب غير المشروع "نائبًا للرئيس".
2- مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.
3- رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- أحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
5- ممثل عن البنك المركزي المصري.
6- ممثل عن وزارة الخارجية.
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
8- مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (الإنتربول).
وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأسماء أعضاء اللجنة.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
وحددت المادة الثالثة إختصاصات اللجنة حيث جعلتا تتولى :
أولاً: تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.
ثانيًا: وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذها.
ثالثًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميع الأصول، وإثبات أحقية الدولة في استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
رابعًا: تبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد.
خامسًا: طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد.
سادسًا: تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية.
سابعًا: تلقي طلبات الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد في المادة (18) مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
ثامنًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها في هذا الشأن.
فيما حددت للمادة الرابعة طريقة عمل اللجنة بأن جعلتها
تجتمع بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه, وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وأسندت للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا أو لجنة فرعية متخصصة أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أياً من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
كما منحتها سلطة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة, أو من العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني, لتقيدن ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات, ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وكلفت المادة اللجنة بوضع نظاماً لعملها, يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها, وتتحمل كل جهة نفقات وبدلات سفر ممثليها وأجور الإقامة والمبيت الفعلية.
وأسندت المادة الخامسة من المشروع لرئيسى اللجنة إصدار قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة, ومهام عملها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة, ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة, وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون, تتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح خلالها, وكذا توجيه الدعوى لحضور اجتماعاتها.
2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة, واقتراح الاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.
3- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعة تنفيذه.
4- حصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول, والأحكام القضائية ذات الشأن, وتصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن, والعمل على ترجمتها تحقيقاً للفائدة المرجوة من تجميعها.
5- تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة المستجدات التشريعية والقانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.
6- إنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين في جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول, وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم, ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
7- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
8- ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس اللجنة.
ونصت المادة السادسة على أن تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية, والنظر في تلك الطلبات, ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة السابعة على إن تنشئ وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج » تودع فيه الأموال التي يتم استردادها.
وكلفت المادة الثامنة اللجنة بتقديمة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة, والتوصيات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها, ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
وألزمت المادة التاسعةكافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها، وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها وفعاليتها، كما تؤول للجنة كافة وثائق ومستندات وموجودات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وكذا اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014، وتتولى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون متابعة ما سبق وقامت به هاتان اللجنتان من إجراءات أو أعمال وتحل محلهما في مباشرة اختصاصاتهما على النحو المبين بهذا القانون.
والغت المادة العاشرة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 المشار إليه, وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 المشار إليه, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.