قررت اليوم الثلاثاء، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن القانون الذي يحظر النقاب والبرقع في فرنسا ليس مخالفا لحقوق الإنسان وأن هدفه 'مشروع'، رافضة طعنا تقدمت به فرنسية منقبة. وأكدت المحكمة في قرار نهائي أن 'الحفاظ علي ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع' للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد 'هامش تقييم واسع'، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء علي دعوي رفعتها امرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في أبريل 2011. وطعنت المرأة '24 سنة' التي لم تكشف عن اسمها وإنما عن الحروف الأولي منه فقط س. أ. س. في ذلك القانون الذي ينص علي أنه 'لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلي إخفاء وجهه' تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب علي المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد. وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها علي كشف وجهها أمام الملأ 'إهانة' وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة. وقالت المحكمة إنها 'تدرك أن الحظر المطعون فيه يطال في الأساس قسما من النساء المسلمات وتشير إلي أنه لا ينتهك حرية ارتداء ثياب في الأماكن العامة لا تهدف إلي إخفاء الوجه وإنه لا يقوم صراحة علي إشارة دينية واضحة للثياب بل إلي مجرد أنها تخفي الوجه'. وقد أعلنت الحكومة الفرنسية أن القانون المطعون فيه 'لا يستهدف الدين' و'يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية'. وأفاد تقرير من الجمعية الوطنية أنه في حين يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص، فإن 'نحو 1900 امرأة فقط كانت معنية نهاية 2009' بهذا القانون.