أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعرض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل أو بالأذي منكرٌ عظيم وذنب جسيم، لتعارضه مع مقتضي تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية، وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحارية أو التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضًا، لتعارضه مع مقتضي إعطائهم الأمان من أنفسنا بطلبنا دخول بلادهم بطريقة شرعية. وشددت الدار، في أحدث فتاويها اليوم الإثنين، أن الشرع الشريف أمرنا بالالتزام بالعقود والعهود والمواثيق، فقال تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وروي البخاري أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: 'أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّي يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ'، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: 'الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ' أخرجه الحاكم. وأوضحت الدار في فتواها أن الشرع الشريف توعد أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان مع مَن أمَّنوهم وأدخلوهم إلي بلادهم أو باستهداف من أمَّنهم المسلمون وأدخلوهم إلي ديارهم بحمل لواء الغدر يوم القيامة، فروي ابن ماجه عن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: 'مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَي دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ'. أضافت الدار أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، لأنها سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق، وقد عظَّم الشرع الشريف دم المسلم ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق، قال تعالي: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وروي النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: 'لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ'، كما حرم الله قتل النفس مطلَقًا بغير حق فقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، بل جعل الله تعالي قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة- بغير حق قتلا للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا'. كما أن في هذه الأعمال الغادرة قتلًا للغافلين، وقد روي أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: 'لَا يَفْتِكُ الْمُؤْمِنُ، الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ'، قال ابن الأثير في النهاية: 'الْفَتْك أَنْ يَأْتِي الرَّجُل صَاحِبه وَهُوَ غَارّ غَافِل فَيَشُدّ عَلَيْهِ فَيَقْتُلهُ' ومعني الحديث أن الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد من التصرف، لأنه متضمن للمكر والخديعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: 'لَا يْفْتِكُ مُؤْمِنٌ' هو نهي، أو خبر بمعني النهي. كما أكدت الدار أن هذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الكلية، موضحة أن الشرع الشريف جاء وأكّد علي وجوب المحافظة علي خمسة أشياء أجمعت كل الملل علي وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمي بالمقاصد الشرعية الخمسة مشددة أن مثل هذه التفجيرات تَكِرّ علي بعض هذه المقاصد الواجب صيانتها بالبطلان، ومنها مقصد حفظ النفوس، فالمقتول إن كان هو الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: 'مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ'.