في إطار حرص وزارة الداخلية علي زيادة وعي المواطنين المرخص لهم بحمل وإحراز أسلحة نارية وتبصيرهم بالقواعد القانونية المنظمة لحمل وإحراز السلاح وفقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954.. يرجي إتباع القواعد القانونية التالية: سرعة تجديد رخص الأسلحة المرخصة لهم لمن حل عليهم التجديد خلال شهر ديسمبر حتي لا يتسبب ذلك في إلغاء الترخيص بحلول اليوم الأول من شهر يناير القادم. يجب مراعاة عدم ترك السلاح المرخص بالسيارة والحفاظ عليه. عدم تسليم السلاح للغير ' الأخ - الابن - الأب - أو أحد ذويه ' حيث يعد ذلك مخالفة للقانون تستوجب تقديم الحائز للنيابة العامة. عدم إحراز الذخيرة إلا من ذات عيار السلاح المدرج بالترخيص الصادر للمرخص له. عدم الدخول بالسلاح المرخص في الأماكن المصرح لها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو الاجتماعات أو الأفراح. في حالة وفاة المرخص له يجب علي ذويه سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص وشهادة الوفاة لإيداعه علي ذمة الورثة للتصرف فيه قانوناً.