وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية    دلالات زيارة السيسى روسيا    الحكومة السودانية: استشهاد 20 وإصابة 50 مدنيًا بسجن الأبيض    بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويحتفل بلقب الدوري الألماني    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي بعد هدف هاري كين.. موقف محمد صلاح    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مسودة مشروع قانون الحراسات الخاصة..حظر استخدام زي الجيش والشرطة.. والأسلحة ليست عهدة الأفراد
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 03 - 2013

انتهت وزارة العدل من وضع ملاحظاتها علي مشروع قانون الحراسات الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية, وتم وضع الصيغة النهائية لمسودة القانون.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع إن أهم ملامح المشروع تضمنت صدور الترخيص بأعمال الحراسة, ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه مشيرا إلي أن المشروع يشترط تأسيس طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال مدفوع لايقل عن300 ألف جنيه.
وأضاف أن المشروع اشتمل علي أن تتوافر من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها المسئولين مجموعة من الشروط منها أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين, وحسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية, وأن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن يتوافر لديه الخبرة في مجال حراسة المنشآت, ونقل الأموال أو حاصلا علي دورة تدريبية في هذا المجال, ويشترط في القائم بأعمال الحراسة ألا يكون قد سبق اصابته بمرض نفسي أو عقلي, ويجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح المستشار الشريف أن القانون يحظر علي الشركات المرخص لها استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة, وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط, وشروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة في تلك الشركات, ويرخص للشركات بحيازة الأسلحة والذخائر طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1945 بشأن الأسلحة والذخائر,وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص لها بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة,ولايجوز تسليمها للافراد كعهدة شخصية.
وأشار مساعد وزير العدل إلي أنه بموجب القانون يتم إلغاء الترخيص للشركة بقرار من وزير الداخلية في حالة فقد شرط من الشروط المبينة في القانون أو في حالة تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية, وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقا لاحكام القانون.
وأشار المستشار عمر الشريف إلي أن المادة الخاصة بالعقوبات قد تضمنت مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها في غير الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين في حراسة المنشآت أو نقل الأموال كعهدة شخصية, ومباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة الامتياز, وكذلك استخدام زي أو علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استخدام أجهزة أو معدات غير مرخص بها من الجهات المختصة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.