وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي (فيديو وصور)    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» والالتزام بالمواعيد    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    بفارق 10 قروش وسط ترقب..أسعار الدولار اليوم الأحد 30-11-2025 في بني سويف    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    مؤتمر علمي بالقاهرة يوجه نداء عاجلا لليونسكو لحماية التراث الفلسطيني.. سلماوي: تدمير الآثار جزء من عملية الإبادة الجماعية.. اللوح: الحرب تطال البشر والحجر والهدف محونا من الوجود    الهلال الأحمر يدفع ب10,500 طن مساعدات إنسانية و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    كشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد بكلب لفرض السيطرة على منزل وأرض بالشرقية    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين اثر حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    مواعيد مباريات اليوم .. ليفربول مع وست هام وجيرونا أمام ريال مدريد وتشيلسي يواجه أرسنال    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مسودة مشروع قانون الحراسات الخاصة..حظر استخدام زي الجيش والشرطة.. والأسلحة ليست عهدة الأفراد
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 03 - 2013

انتهت وزارة العدل من وضع ملاحظاتها علي مشروع قانون الحراسات الخاصة المقدم إليها من وزارة الداخلية, وتم وضع الصيغة النهائية لمسودة القانون.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع إن أهم ملامح المشروع تضمنت صدور الترخيص بأعمال الحراسة, ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه مشيرا إلي أن المشروع يشترط تأسيس طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال مدفوع لايقل عن300 ألف جنيه.
وأضاف أن المشروع اشتمل علي أن تتوافر من مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس ادارتها ومديريها المسئولين مجموعة من الشروط منها أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين, وحسن السمعة, ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية, وأن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن يتوافر لديه الخبرة في مجال حراسة المنشآت, ونقل الأموال أو حاصلا علي دورة تدريبية في هذا المجال, ويشترط في القائم بأعمال الحراسة ألا يكون قد سبق اصابته بمرض نفسي أو عقلي, ويجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.
وأوضح المستشار الشريف أن القانون يحظر علي الشركات المرخص لها استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة, وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط, وشروط الزي الخاص بالعاملين في مجال الحراسة في تلك الشركات, ويرخص للشركات بحيازة الأسلحة والذخائر طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1945 بشأن الأسلحة والذخائر,وتلتزم الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص لها بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة,ولايجوز تسليمها للافراد كعهدة شخصية.
وأشار مساعد وزير العدل إلي أنه بموجب القانون يتم إلغاء الترخيص للشركة بقرار من وزير الداخلية في حالة فقد شرط من الشروط المبينة في القانون أو في حالة تصفية الشركة أو إدماجها مع غيرها أو زوال شخصيتها القانونية, وتسلم الأسلحة والذخائر للمركز أو قسم الشرطة الصادر منه ترخيصها خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص للتصرف فيه وفقا لاحكام القانون.
وأشار المستشار عمر الشريف إلي أن المادة الخاصة بالعقوبات قد تضمنت مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها في غير الخزائن المؤمنة أو تسليمها للعاملين في حراسة المنشآت أو نقل الأموال كعهدة شخصية, ومباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة الامتياز, وكذلك استخدام زي أو علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة أو استخدام أجهزة أو معدات غير مرخص بها من الجهات المختصة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.