أعلن أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب العامة عن البدء تطبيق قرار وزير المالية بتجريم عدم إصدار فاتورة للشراء ومعاقبة المخالفين بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو احدي هاتين العقوبتين. وأكد أحمد رفعت ان الفاتورة الضريبية السليمة شرط اساسي للقيد في الدفاتر والسجلات التي يتم علي أساسها حساب وتوريد الضريبة. واضاف ان احتفاظ المسجلين بفواتير الشراء يساعد في إتمام المراجعة النهائية في آخر العام وفي انهاء أي خلافات قد تنشأ بين المسجل والمصلحة ويحفظ علي حقوق الممولين. وقال أنه قد صدر القانون 37 لسنة 0102 متضمناً تعديلاً للقانون 19 لسنة 5002 والذي سيبدأ تطبيقه من اليوم 1/7/0102 يقضي بتجريم امتناع المنتج او التاجر او مؤدي الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عملية البيع والشراء.وأوضح رفعت انه سيتم التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب وجميع الاجهزة والجهات الرقابية المختلفة للتأكد من التزام التجار والمنتجين ومؤدي الخدمات بإصدار الفاتورة الضريبية السليمة علي كل تعاملاتهم التجارية بما يساهم في الحد من التهرب.