رحب المجتمع الضريبي بما قررته وزارة المالية بتطبيق خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة، وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة. ألزمت الوزارة أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامين والأطباء والمهندسين الاستشاريين بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو أتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة ستتعاون في تنفيذ الخطة والتي بدأت بالفعل منذ أيام مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية، كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم. وفي هذا الصدد أكد خبراء الضرائب علي ان هذا التعديل التشريعي علي قانون الضرائب العامة علي الدخل بتجريم عدم إصدار الفاتورة سوف يحكم الحلقة حول عمليات التهرب الضريبي ويساعد الممولين علي إثبات مشترياتهم لخصمها عند تقديم الإقرار الضريبي وتنظيم السوق التجاري ومواجهة عشوائيات الأسواق. وهنا يشير أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أهمية حصر المجتمع الضريبي فيقول: ان أهم عوامل هذا الحصر هو الالتزام بإصدار الفاتورة عند بيع سلعة أو تقديم خدمة، لكن يجب ان يتم ذلك بمراعاة ان المجتمع يمر بتغيرات في المنظومة الضريبية الجديدة التي تطبقها وزارة المالية والتي تهدف لتحسين النظام الضريبي وتحويله من منظومة جباية إلي منظومة خدمات في المرتبة الأولي وتحقيق حصيلة في المرتبة الثانية من خلال إقناع الممولين بشيئين هما انه لن يتم تحصيل ضريبة أكثر من المستحق علي الممول طبقا للسعر العادل للضريبة وهو لا يزيد علي 02٪.. وبالتالي طمأنتهم من قبل مصلحة الضرائب انها لن تجور علي أرباحهم كما كان يحدث في الماضي مما كان يدعوهم لعدم إصدار فواتير ضريبية لإخفاء جزء من أرباحهم الحقيقية، وكذا لن يتم الالتفات إلي السنوات الماضية وأن تبدأ مصلحة الضرائب صفحة جديدة مع الممولين هدفها انتظام المنظومة الضريبية والمساواة في العبء الضريبي علي الجميع، وبالتالي طمأنة المجتمع الضريبي وتبصيره بالهدف من تجريم عدم إصداره الفاتورة. ويطالب أشرف عبدالغني بالتدريج في تطبيق الفاتورة وتجريم عدم إصدارها، مشيرا إلي ان قانون الضرائب أعطي للممول ميزة تتمثل في اعتماد مصلحة الضرائب نسبة 7٪ من المصروفات بدون مستندات عند تقديم الإقرار الضريبي، ويجب الإبقاء علي هذه النسبة أو زيادتها أو تخفيضها طبقا لطبيعة كل نشاط لأن بعض الأنشطة لا تحصل علي فواتير بنسبة 06٪ من مصروفاتها بسبب طبيعة عملها مثل المقاولات وبعض الأنشطة الزراعية والسياحية. ويري المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان تجريم عدم إصدار الفاتورة مطلب أساسي لكل أطراف المجتمع الضريبي باستثناء الممولين المتهربين من سداد مستحقات الدولة. وقال ان إصدار الفاتورة يثبت حق المشتري في حالة حدوث عيب في السلعة. كما يمكن التجار والشركات من إثبات التكاليف التي يتكبدونها بالمستندات وهو ما يساعدهم علي خصم هذه المصرفات عند تقديم الإقرارات الضريبية ومحاسبتهم علي أرباحهم. ويتفق معه في الرأي المحاسب القانون فتحي أبوالعلا مؤكدا علي أهمية تجريم عدم إصدار الفاتورة لإثبات حق الممول في خصم مصروفاته المؤيدة بالمستندات من الأرباح والتي لا يتم خصمها إلا بتقديم المستندات »الفواتير« لمصلحة الضرائب، ولذلك فإن عدم إصدار الفاتورة يمثل ضررا للمشتري وهو في نفس الوقت ممول، وفي نفس الوقت يعرض البائع للاتهام بالتهرب الضريبي، فإصدار الفاتورة يحمي الطرفين البائع والمشتري، ويؤدي إلي زيادة الالتزام الضريبي. ومن جانبه أوضح أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب ان التعديل التشريعي لقانون ضرائب الدخل اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونيا، ويهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وكذا عدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية، وقال ان المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي هاتين العقوبتين.