في استجابة فورية لتطورات الأحداث الدامية الناتجة عن الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها إسرائيل في المياه الدولية، وقيامها بعملية قرصنة غير مسبوقة تاريخيا، علي سفينة الحرية التي أقلت علي متنها نحو ممثلي أربعين دولة من مؤسسات المجتمع المدني والغوث الإنساني، وبطلب من العديد من الدول العربية ومنها قطر والكويت وسوريا وفلسطين، استجابت باقي الدول العربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية، حيث التقي الوزراء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وكان مجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الصومال والأمانة العامة للجامعة العربية، قد عقد اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء وحتي ساعة متأخرة، ثم استأنف المجلس اجتماعه قبل ظهر أمس، للإعداد للمجلس الوزاري للخارجية العرب. وعلمت الأخبار أن المجلس عبر عن قناعته بأن النية المسبقة للهجوم جاءت علي لسان أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي أكد أن بلاده استعدت لإيقاف قافلة السفن مهما كان الثمن. واعتبر عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية أن إسرائيل قامت بهذا الهجوم لأنها تشعر أنها دولة فوق القانون،وأن هذا الهجوم هو مؤشر علي أنها لا تريد الدفع باتجاه عملية السلام، ودعا الدول العربية إلي إعادة النظر في كيفية التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي. وشدد المجلس الوزاري علي أهمية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشان الحاجة إلي إجراء تحقيق كامل في الجريمة، وسرعة فتح تحقيق ذي مصداقية ومحايد وشفاف يراعي المعايير الدولية، وتدارس المجلس ما جاء علي لسان النائب السويسري جوزيف زيزياديس والذي شارك في القافلة، انه من الناحية القانونية يمكن مقاضاة السلطات الإسرائيلية أمام المحاكم الأوربية، لأن السفن المشاركة مسجلة بصورة رسمية، ولأنها مبحرة في المياه الدولية، ولا يحق لإسرائيل اعتراضها، وما حدث يعتبر قرصنة دولية. وأكد المجلس علي أن ما قامت به إسرائيل هو قرصنة بحرية وهجوم وحشي بنية مبيتة علي القافلة الإنسانية في المياه الدولية، وهو خرق واضح لميثاق الأممالمتحدة وقانون البحار، واتفاقية جنيف الرابعة. وأحيط المجلس علما بمضمون المادة 15 من القانون الجنائي الدولي تتيح للمدعي العام للبدء في التحقيق في هذه الجريمة تلقائيا، و تضمنت المادة ما يلي: للمدعي العام الدولي أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه ويجوز له - لهذا الغرض - التماس معلومات اضافيه من الدول، أو أجهزة الأممالمتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية أو أيه مصادر أخري موثوق بها يراها ملائمة ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق يقدم إلي الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدي الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الثبات. إذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وان الدعوي تقع علي ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشان الاختصاص ومقبولية الدعوي. رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلي وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخري تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.