اقام احد المحامين دعوي امام القضاء الاداري اختصم فيها كل من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية للمطالبة بإلغاء العمل بقانون الطواريء..وقالت الدعوي ان الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس الماضي تضمن في المادة 95 منه ان يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء في البلاد لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر في جميع الاحوال ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك..واكدت الدعوي ان قانون العقوبات يحتوي علي جميع المواد القانونية التي تضمن حماية امن وضبط المجتمع من جميع النواحي سواء كان للتصدي للاعتداءات علي الافراد او الممتلكات دون ثمة حاجة لقانون استثنائي مثل قانون الطواريء الذي صار بموجب الاعلان الدستوري غير نافذ وواجب الالغاء او الاستفتاء عليه لاعادة العمل به.