محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد البوصيري    ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد    الرئيس البرازيلي: أمريكا اللاتينية لن تخضع لهيمنة الولايات المتحدة    المغرب ضد السنغال.. توافد الجماهير على ملعب نهائى كأس أمم أفريقيا (صور)    168 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    ساديو ماني يدخل تاريخ أمم أفريقيا برقم قياسي جديد    خلاف على الأجرة السبب، الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على سيدة وأبنائها    عبد الرحمن مخلوف فى مسلسل عرض وطلب على قناة DMC فى رمضان    نقابة الأطباء تحذر من انتشار دعوات تشجع على سكب المياه الساخنة على اليدين    بدء فعاليات حملة «365 يوم سلامة» بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد    محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ    دعاء أول ليلة في شعبان يتصدر اهتمامات المسلمين مع اقتراب شهر رمضان    وزير التعليم والثقافة والرياضة الياباني يزور المتحف المصري الكبير    أخبار اليوم فى معرض الكتاب    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت    اسقبال خاص من لاعبي المصري لمصطفى العش    وزير الصحة السوداني: لا أزمة غذائية في البلاد والجوع مرتبط بالحصار    الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد    الكابتن والعميد    السفير محمد حجازى: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمهد للدولة الفلسطينية    طارق الطاهر يكتب: «الحق فى المعرفة» مبادرة أخبار اليوم    نائب يبحث مع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء حل مشكلات ضعف التيار بالإسماعيلية    الكاف يؤكد استيفاء الطلبات اللوجستية للاتحاد السنغالي    كلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط تُنظّم المعسكر السنوي لطلاب الفرقة الأولى    القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني    تأجيل محاكمة متهم بخلية المعادي لجلسة 18 أبريل    دار الإفتاء تعلن الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان لعام 1447ه    محافظ أسوان يشدد على الاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار    رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع جاهزية محطة رفع الرأس السوداء ميدانيًا    مسؤولو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يتفقدون منشآت العاصمة الجديدة    محافظ قنا: القوافل الدعوية أداة قوية لنشر القيم ورفع الوعي    برلماني: ترامب يدرك أن الأمن المائي المصري ركيزة لاستقرار المنطقة    القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    وزير الري: المتابعة الدقيقة على مدار الساعة لما يحدث بالسد الإثيوبي لتقدير مناسيب المياه    تسجيل 10 فنادق ومطعم بهيئة سلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي    وزير الثقافة: عودة المهرجان القومي للسينما خطوة مهمة للارتقاء بصناعة السينما المصرية    السيسي يطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس (فيديو)    حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء المقبل    مشادة أمام مسجد تاريخي بالقاهرة.. زائرون يتهمون مواطنا بالمطالبة بدفع أموال    أسبوع الخير.. مظلة حماية شاملة يقودها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير بالمنوفية    صندوق تطوير التعليم يبحث التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني لدعم معهد الكوزن    بعد تداول تريند المية المغلية.. الأوقاف تحذر: إيذاء النفس محرم.. والصداقة لا تُقاس بالألم    ضبط خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية في الشيخ زايد    غدا.. المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الإنسان المصري في ملتقى الهناجر الثقافي    تعليم بورسعيد ينفي ادعاء ولية أمر بضرب مدير مدرسة ابتدائي لنجلتها    وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج    فاكهة السعادة السريعة.. كيف يؤثر الموز في المزاج والطاقة خلال دقائق؟    شعبة العطارة: استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الياميش قبل رمضان    لم يستخدم سوي قدمه ويداه.. محامي أسرة ضحيه المنوفية يوضح كيفية انهاء حياة العروس    مسؤول روسي ينصح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ب«عدم شرب الكحول قبل التصريحات»    دار الإفتاء: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 18يناير 2026 فى محافظه المنيا    موعد صلاة الجنازة على رجل الأعمال طاهر القويرى صاحب بسكويت الشمعدان    الصين: السيطرة على حريق غابات استمر لما يقرب من يومين بمقاطعة يوننان    إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه خلال 2025    الشيبي: لدي شعور مختلف مع المغرب.. ونريد إسعاد الشعب    أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة    وفاة رجل الأعمال طاهر القويري الملقب بملك الشمعدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض المواد المطروحة للتعديل المادة‏75:‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 03 - 2011

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصري‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏ المادة76:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
المادة(189):
أولا: اضافة فقرة جديدة إلي المادة المذكورة:( ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب اعداد دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية اعضاء المجلس غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ثانيا: اضافة المادة(189) مكررا:( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة189).
ثالثا: اضافة المادة(189) مكررا1:( يمارس أول مجلس شوري, بعد اعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور بإعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون).
وتشكل لجنة الانتخابات الرئيسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة, ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره)
المادة(77):
النص الحالي:( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري(2)
النص المقترح:( مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية).
المادة(88):
( يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة, وذلك كله علي النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا, ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا)
المادة(93):
( تختص محكمة النقض العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب, وتقدم الطعون الي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة)
المادة(139):
( يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر يحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية).
المادة(148):
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنها.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطواريء. وفي جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطواريء لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.