يصوت المصريون اليوم السبت ب"نعم" أو "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور، وإلغاء مادة واحدة، في أول اقتراع، منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير، وتولي الجيش مقاليد السلطة. في ما يلي أهم التعديلات المطروحة: - المادة 75: يشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. (لم يكن النص السابق متضمنا القيود الخاصة بازدواج الجنسية أو بالزواج من أجنبية) - المادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. (كان النص السابق يضع قيودا شديدة على الترشيح لرئاسة الجمهورية) - المادة 77: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية. (كان النص السابق يحدد مدة الولاية بست سنوات، ولم يكن يضع أي سقف زمني لبقاء الرئيس في السلطة) - المادة 88: تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة. (النص السابق لم يكن يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات) - المادة 93: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. (النص السابق كان يجعل لمجلس الشعب وحده حق الفصل في صحة أعضائه بعد انتخابهم) - المادة 139: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. (لم يكن النص السابق يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له) - المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. (النص السابق كان يتيح تمديد حالة الطوارئ إلى ما لا نهاية ولا يشترط استفتاء الشعب قبل التمديد) - المادة 179: تلغى هذه المادة (التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين أمام القضاء العسكرية وتتيح الاعتقال الإداري بلا تحديد مدة لا نهائية) - المادة 189: لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. (فقرة مضافة إذ لم يكن النص القديم يتضمن أي آلية لإصدار دستور جديد) - المادة 189 مكرر (نص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل) يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. - المادة 189 مكرر "1" (نص مضاف ولم يكن موجودا قبل التعديل) يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.