دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المواطنين الى إجراء استفتاء ببطاقات الرقم القومي لأول مرة في 19 مارس /آذار 2011حول المواد التي تم تعديلها في الدستورالمصرى لسنة 1971 تمهيدا لإقرارها. واتفقت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور على تغيير 8 مواد واضافة مادتين و حذف مادة واحدة. أولى المواد التي تم تعديلها المادة (75) والتي تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ،فتنص المادة على: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. وزاد عليها "ألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية". طريقة انتخاب الرئيس المادة 76 المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كانت تتطلب ترشيح 250 عضواً -على الأقل -من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات ،ولا تسمح بالترشح إلا لاعضاء الهيئة العليا لأي حزب سياسي. والصياغة الحالية للمادة خففت من تلك الشروط ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. كما ان المادة سمحت بترشيح عضو واحد لأي حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسى الشعب والشورى في آخر انتخابات.