حظر القانون رقم 10 لسنة 2018 حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة وفي حالة مخالفة ذلك تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار. ويوضح رفعت حسن وزير القوي العاملة الأسبق أنه في حالة عدم إزالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية ويجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (5%) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة.