سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرارات مهمة لمجلس الوزراء: حوافز للمعلمين من 52 الي 57٪ حسب الوظائف صرف الدعم للمغازل المحلية حتي أگتوبر
زيادة مهلة سيارات الأجرة والنقل التي مضي علي صنعها 02 عاماً إلي 5 سنوات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة د. عصام شرف علي مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون نظام الادارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 34 لسنة 9791، ويقضي بانشاء آلية للرقابة والتفتيش علي اعمال الادارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والاداري علي العاملين بالوحدات المحلية المختلفة والرقابة عليهم ومتابعة انجاز جميع اعمالهم. وصرح د. محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية بأن المجلس وافق في اطار بحثه استمرار برنامج المساندة للمغازل المحلية علي صرف القيمة الحالية للدعم عند مستواها الحالي وحتي شهر اكتوبر القادم، علي ان يتم في المرحلة المقبلة دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه الصناعية والزراعية والمالية لوضع حل جذري يحفظ لصناعة المنسوجات المصرية مكانتها وينهض بمستواها. وقد اكد وزير المالية علي دراسة تمويل المبالغ المستحقة خلال الفترة من يناير 1102 حتي 03 سبتمبر 1102 ووافق المجلس علي منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم حافز اداء شهري بواقع 57٪ من المرتب الاساسي النسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها، وبواقع 05٪ من المرتب الاساسي لوظيفة معلم او ما يقابلها، وبواقع 52٪ من المرتب الاساسي بالنسبة الي شاغلي وظائف معلم اول ومعلم اول »أ« ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها، وذلك اضافة لما يحصلون عليه حاليا من حوافز في اطار قانون كادر المعلمين. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مذكرة وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين علي رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون رقم 551 لسنة 7002 علي وظيفة معلم مساعد أو تعيينهم علي درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث تمهيدا لالتحاقهم بكادر المعلمين متي استوفوا شروط التقدم اليه وبالنسبة لمن لم يمض عليهم ثلاث سنوات، وكل من تم التعاقد معهم بالحصة علي بند 3/01 مكافآت تدريس، تعدل عقودهم الي تعاقد سنوي علي بند 2/3 أجور موسمية. وتشمل موافقة المجلس تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة من حملة المؤهل المتوسط وفوق المتوسط والموجودين علي رأس العمل في وظيفة دائمة فني تعليم رابع حتي مضي علي تعاقدهم ثلاث سنوات علي الاقل. وافق المجلس علي مدة مهلة الاستثناء الممنوع للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص في 13 يوليو 1102، ليكون خمس سنوات بدلا من ثلاثة، علي ان يتم منح تلك السيارات التراخيص او التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي 121 لسنة 8002 بما يتضمن مقترح مدة الاستثناء المشار اليه لخمس سنوات.