سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكم هام في قضايا فساد وبيع أرض الدولة بطلان عقد بيع 032 فدانا لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر
المحكمة تناشد الأجهزة التنفيذية مراجعة عقود بيع أرض الدولة لإنهاء الفساد منها
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما هاما في قضايا فساد بيع أرض الدولة قضت ببطلان عقد بيع قطعة أرض مساحاتها 032 فدانا »مليون و002 الف متر« بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز لاقامة مشروع سكني عليها.. اكدت المحكمة ان العقد خالف قانون المناقصات والمزايدات.. واهدر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.. وناشدت المحكمة الدولة لمراجعة عقود بيع الاراضي لإلغاء والمعيب منها والابقاء علي الصالح.. واشارت الي ان الحكم ببطلان عقد البيع لا يمس حقوق الحاجزين المستقرة قانونا. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عقيله والسيد رمضان وناصر عبدالمقصود ود. محمد عبدالحميد ود. محمد حلمي بأمانة سر رأفت ابراهيم واحمد عبدالنبي. أوضحت المحكمة ان حمدي الفخراني قد طعن في قرار رئيس مجلس الوزراء الاسبق ووزير الاسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق بالموافقة علي تخصيص وبيع قطعة أرض مساحتها 032 فدانا لشركة بالم هيلز والمحرر في اغسطس 6002 بالأمر المباشر.. بسعر 052 جنيها للمتر وهو سعر أقل بكثير من السعر الشائع في المنطقة. وأضافت المحكمة في حكمها ان العقد تم ابرامه بالامر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والذي اصبح قانونا عاما ملزما لجميع جهات الدولة منذ صدوره.. كما انه الوسيلة الوحيدة لتعاقد الدولة مع الشركات والاشخاص علي بيع الاراضي.. مما يعتبر العقد باطلا.. خاصة ان احمد المغربي وزير الاسكان السابق قد تعاقد مع شركة بالم هيلز بالامر المباشر. واكدت المحكمة ان الدولة القانونية هي التي تتقيد لدي ممارسة اختصاصاتها بالقواعد المستقرة.. فلا تخالفها.. لان السلطة الممنوحة للدولة لا تعتبر امتيازا لمن يباشرها بل هي مقررة لتحقيق الصالح العام. وأضافت اهم قواعد التعاقد علي بيع الاراضي هو مبدأ المساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص للجميع.. وهو ما يتحقق بالعلانية.. عن طريق الاعلان عن المشروعات السكنية واتاحة الفرصة كاملة للجميع للتقدم عن طريق المناقصة أو المزايدة.. ولذلك جعل قانون المناقصات والمزايدات التعاقد بالامر المباشر في حالات محددة علي سبيل الحصر.. وجعل الاصل هو اتباع المناقصة أو المزايدة أو الممارسة.. لانها هي التي يتحقق من ورائها المباديء والاسس العامة.. وبالتالي فإن اللجوء للتعاقد بالامر المباشر في الحالات التي تستلزم التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة يترتب عليه الاخلال بالمساواة وحرية المنافسة. ولا يجوز القول بأن ذلك يتم لتشجيع الاستثمار وانشاء مشروعات سكنية.. فالمحكمة تنوه الي ان تشجيع الاستثمار أمر قومي لا خلاف عليه.. ويترتب عليه تحقيق نتائج ايجابية من ايجاد فرص عمل ونمو اقتصادي.. الا ان تحقيق ذلك لا يتأتي بأهدار المباديء القانونية المستقرة.. بل ان تشجيع الاستثمار بجميع انواعه بنمو ويزدهر في ظل احترام الدولة لقوانينها وليس في ظل غياب العدالة بين الافراد. وأهابت المحكمة بالاجهزة التنفيذية بالدولة المختصة بادارة اموالها العقارية والتصرف فيها ان تحترم سيادة القانون وان تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة العقود الخاصة بهذه الاموال وبأرض الدولة تنتهي المعيب منها اعلاء لمبدأ سيادة القانون حتي يشيع الشعور بالعدل بين الناس كافة.. وحتي يكون ذلك مبدأ الاحترام الافراد للقانون امتدادا لاحترام اجهزة الدولة للقانون. وأوضحت المحكمة انه بالنسبة لحاجزي الوحدات السكنية بالمشروع المقام علي الارض. فإن مراكزهم القانونية الثابتة لن تضار عن معالجة وتنفيذ حكم البطلان.. لانهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية.. وعلي الجهة المختصة ان تراعي ذلك عند اعمال اثار الحكم ببطلان العقد.. كما ان للحاجزين طلب ما يرونه محققا لمصلحتهم الذاتية من الشركة التي قامت ببيع الوحدات السكنية اليهم .