رئيس جامعة سوهاج يشيد بالامتحانات الإلكترونية لكلية الصيدلة: «تقضي على الغش والتظلمات نهائيًا»    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    انطلاق فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» بزراعة المنيا    وزيرة التخطيط تبحث تعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي والبنك الإسلامي للتنمية    رئيس الإمارات يمنح وزير البيئة المصرية «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى    ماذا تفعل حال تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة على سيارتك؟    ما سبب وجود رائحة عند تشغيل التكييف؟.. «اتخلصي منها في خطوة»    ترحيب عربي باعتراف عدد من دول أوروبا بالدولة الفلسطينية    ألمانيا: حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة سيظل هدفا راسخا لسياستنا    15 من الأهلي و8 من الزمالك.. مفاجآت حسام حسن في قائمة منتخب مصر.. عاجل    مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل    نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس والاسم في المحافظات    شغف المصريين في السعودية بمعرفة موعد اجازة عيد الأضحى 2024    «تعليم كفر الشيخ» تكرم صاحبة فيديو «التهوية على الطالبات»: نموذج مشرف (فيديو)    ضبط كيانات تعليمية وهمية تنصب على المواطنين    تطورات الحالة الصحية ل شاروخان بعد تعرضه لوعكة مفاجئة    نسرين طافش تغيب عن فيلمها «بنقدر ظروفك».. ما علاقة أحمد الفيشاوي؟    استقبال حافل للفيلم الصومالي «The Village Next to Paradise» في مهرجان كان    إعلام فلسطينى: 4 شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال نازحين    جامعة سوهاج: استئصال ورم بقاع الجمجمة لعشريني وإنقاذه من فقدان البصر    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد روكي الغلابة    الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2026    برلماني: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمالي الأراضي المحتلة    اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    تقارير| بوتشتينو يدخل اهتمامات اتحاد جدة    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    الجارديان: وفاة رئيسي قد تدفع إيران لاتجاه أكثر تشددًا    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    البنك المركزي يكشف عن وصول قيمة أرصدة الذهب لديه ل448.4 مليار جنيه بنهاية أبريل    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    واشنطن بوست: خطة البنتاجون لتقديم مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم تواجه انتكاسات    مرفق الكهرباء ينشر ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    إنبي: من الصعب الكشف عن أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء : السجن والغرامة وجوبيا للتعدي علي أراضي الدولة
نشر في الأخبار يوم 30 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الاثنين الماضي، علي تغليظ عقوبة التعدي والاستيلاء علي أراضي الدولة، حيث اعتبرها جناية بدلا من جنحة علي أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلًا من الحبس والغرامة منفردتين طبقا للنص الحالي في قانون العقوبات.
وحصلت »الأخبار»‬ علي نص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لايزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلي 3 ملايين جنيه.
وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس اوالغرامة.
وجاء نص المادة المعدل »‬ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
والنص الحالي قبل التعديل كان »‬يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أوباحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض،واذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات اوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين. وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وقال مصدر مطلع إن التعديل الجديد رادع لجريمة الاعتداء علي الأراضي، وسيحد منها، مشددا علي أهمية تطبيق القانون من قبل القائمين علي ذلك، مضيفًا أن نصوص القانون موجودة لكن لا تنفذ.
وردًا علي تساؤل حول معاقبة من يسمح من الادارات المحلية للمعتدين بالاستيلاء علي أراضي الدولة دون ردعهم قال إن هناك 7 مواد بقانون العقوبات تنص علي معاقبة الموظف العام في حال الإخلال بمهام وظيفتهم والاضرار بالمال العام، وهي كفيلة بردع المخالف بشرط تطبيق تلك المواد وتنفيذها، فتنص المادة 115 مكرر علي »‬ كل موظف عام تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة لوقف خيري أولإحدي الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أوغرسها أوإقامة إنشاءات بها أوشغلها أوانتفع بها بأي صورة أوسهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متي كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أوجهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أوزوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة علي ألاتقل عن خمسمائة جنيه »‬.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أوبمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه أوإحدي هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أوأوراق أوغيرها تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أوسهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت. أما المادة 118 جاء نصها كالاتي »‬فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولي، يعزل الجاني من وظيفته أوتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أواستولي عليه أوحصله أوطلبه من مال أومنفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.