وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الاثنين الماضي، علي تغليظ عقوبة التعدي والاستيلاء علي أراضي الدولة، حيث اعتبرها جناية بدلا من جنحة علي أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلًا من الحبس والغرامة منفردتين طبقا للنص الحالي في قانون العقوبات. وحصلت »الأخبار» علي نص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لايزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلي 3 ملايين جنيه. وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس اوالغرامة. وجاء نص المادة المعدل » مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة. والنص الحالي قبل التعديل كان »يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أوباحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض،واذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات اوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين. وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة. وقال مصدر مطلع إن التعديل الجديد رادع لجريمة الاعتداء علي الأراضي، وسيحد منها، مشددا علي أهمية تطبيق القانون من قبل القائمين علي ذلك، مضيفًا أن نصوص القانون موجودة لكن لا تنفذ. وردًا علي تساؤل حول معاقبة من يسمح من الادارات المحلية للمعتدين بالاستيلاء علي أراضي الدولة دون ردعهم قال إن هناك 7 مواد بقانون العقوبات تنص علي معاقبة الموظف العام في حال الإخلال بمهام وظيفتهم والاضرار بالمال العام، وهي كفيلة بردع المخالف بشرط تطبيق تلك المواد وتنفيذها، فتنص المادة 115 مكرر علي » كل موظف عام تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة لوقف خيري أولإحدي الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أوغرسها أوإقامة إنشاءات بها أوشغلها أوانتفع بها بأي صورة أوسهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متي كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أوجهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أوزوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة علي ألاتقل عن خمسمائة جنيه ». وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أوبمصلحة قومية لها . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه أوإحدي هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أوأوراق أوغيرها تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أوسهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت. أما المادة 118 جاء نصها كالاتي »فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولي، يعزل الجاني من وظيفته أوتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أواستولي عليه أوحصله أوطلبه من مال أومنفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه .