التنسيقية: أبناء الجالية المصرية في ألبانيا يواصلون الإدلاء بأصواتهم بانتخابات الشيوخ    مصر السلام تصدر تقريرها حول سير التصويت في عدد من مقار الاقتراع بالخارج    «التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والمنيا    سفير مصر بطوكيو: يتبقى 5 ساعات لغلق باب الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    «التضامن» تنفذ ورش عمل لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي    أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم السبت    توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات    ننشر أسعار حديد التسليح اليوم 2 أغسطس 2025    تراشق بالتصريحات بين ميدفيديف وترامب يتحول لتهديد نووي    استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء متفرقة من قطاع غزة    "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك    ضبط 85.3 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    الداخلية: سحب 844 رخصة وتحرير 601 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش بالأردن    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    «بالهم طويل».. 5 أبراج تتحلى بالصبر    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين    مصطفى عبده يكتب: خيانة مكتملة الأركان    «مياه الإسكندرية» تنهي استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    يحيى عطية الله يعود إلى الوداد بعد موافقة سوتشي الروسي    صحة غزة: إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات القطاع    وفاة عم أنغام .. وشقيقه: الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مجلس الشيوخ.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء : السجن والغرامة وجوبيا للتعدي علي أراضي الدولة
نشر في الأخبار يوم 30 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الاثنين الماضي، علي تغليظ عقوبة التعدي والاستيلاء علي أراضي الدولة، حيث اعتبرها جناية بدلا من جنحة علي أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلًا من الحبس والغرامة منفردتين طبقا للنص الحالي في قانون العقوبات.
وحصلت »الأخبار»‬ علي نص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لايزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلي 3 ملايين جنيه.
وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس اوالغرامة.
وجاء نص المادة المعدل »‬ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
والنص الحالي قبل التعديل كان »‬يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أوباحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض،واذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات اوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين. وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وقال مصدر مطلع إن التعديل الجديد رادع لجريمة الاعتداء علي الأراضي، وسيحد منها، مشددا علي أهمية تطبيق القانون من قبل القائمين علي ذلك، مضيفًا أن نصوص القانون موجودة لكن لا تنفذ.
وردًا علي تساؤل حول معاقبة من يسمح من الادارات المحلية للمعتدين بالاستيلاء علي أراضي الدولة دون ردعهم قال إن هناك 7 مواد بقانون العقوبات تنص علي معاقبة الموظف العام في حال الإخلال بمهام وظيفتهم والاضرار بالمال العام، وهي كفيلة بردع المخالف بشرط تطبيق تلك المواد وتنفيذها، فتنص المادة 115 مكرر علي »‬ كل موظف عام تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة لوقف خيري أولإحدي الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أوغرسها أوإقامة إنشاءات بها أوشغلها أوانتفع بها بأي صورة أوسهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متي كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أوجهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أوزوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة علي ألاتقل عن خمسمائة جنيه »‬.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أوبمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه أوإحدي هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أوأوراق أوغيرها تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أوسهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت. أما المادة 118 جاء نصها كالاتي »‬فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولي، يعزل الجاني من وظيفته أوتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أواستولي عليه أوحصله أوطلبه من مال أومنفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.