توجيهات رئاسية بمتابعة تطورات إنتاج الغاز والزيت وسداد مستحقات الشركات الأجنبية    الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية    منال عوض: الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحجاز بالبحر الأحمر    «هاشم» يعلن آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة    وزير خارجية إسبانيا: أندهش من تأييد ألمانيا لقطع واشنطن المعاملات التجارية مع مدريد    إيران تعلن تأجيل مراسم وداع خامنئي لأسباب تنظيمية    26 لاعباً في قائمة منتخب مصر للناشئين    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    ضبط سلخانة مخالفة داخل منزل بإحدى قرى بالمنوفية    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    رحيل الناقد الكبير أحمد درويش.. صاحب تجربة نقدية وأكاديمية مميزة    رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ومستشفى المعهد    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    نائب محافظ المنيا يتفقد سوق الحبشى لمتابعة الحالة العامة والإشغالات والمخابز    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    خدمات طبية مجانية بالمنيا لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة»    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    الأحد.. قصور الثقافة تطلق ثالث فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    حكاية بني إسرائيل.. كيف بدأت؟    بيان عاجل بشأن نقص السلع التموينية بعد صرف منحة التموين    سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    وزير الصحة يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي للمجالس الطبية المتخصصة ويؤكد: العلاج حق دستوري لا منحة    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    «مصر السيادي» يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض لإدارة طرح 20% من «تأمينات الحياة»    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    وزير النقل عن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية: مشروع حيوى يحافظ على التراث    وسط أجواء حرب إيران.. أنباء عن الاستعانة بالحكم أمين عمر في الدوري السعودي    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء : السجن والغرامة وجوبيا للتعدي علي أراضي الدولة
نشر في الأخبار يوم 30 - 05 - 2017

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الاثنين الماضي، علي تغليظ عقوبة التعدي والاستيلاء علي أراضي الدولة، حيث اعتبرها جناية بدلا من جنحة علي أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلًا من الحبس والغرامة منفردتين طبقا للنص الحالي في قانون العقوبات.
وحصلت »الأخبار»‬ علي نص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لايزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلي 3 ملايين جنيه.
وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس اوالغرامة.
وجاء نص المادة المعدل »‬ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
والنص الحالي قبل التعديل كان »‬يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أوباحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض،واذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات اوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين. وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
وقال مصدر مطلع إن التعديل الجديد رادع لجريمة الاعتداء علي الأراضي، وسيحد منها، مشددا علي أهمية تطبيق القانون من قبل القائمين علي ذلك، مضيفًا أن نصوص القانون موجودة لكن لا تنفذ.
وردًا علي تساؤل حول معاقبة من يسمح من الادارات المحلية للمعتدين بالاستيلاء علي أراضي الدولة دون ردعهم قال إن هناك 7 مواد بقانون العقوبات تنص علي معاقبة الموظف العام في حال الإخلال بمهام وظيفتهم والاضرار بالمال العام، وهي كفيلة بردع المخالف بشرط تطبيق تلك المواد وتنفيذها، فتنص المادة 115 مكرر علي »‬ كل موظف عام تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة لوقف خيري أولإحدي الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أوغرسها أوإقامة إنشاءات بها أوشغلها أوانتفع بها بأي صورة أوسهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متي كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أوجهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أوزوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة علي ألاتقل عن خمسمائة جنيه »‬.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اوالمشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أوإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أوبمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه أوإحدي هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أوأوراق أوغيرها تحت يد إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أوسهل ذلك لغيره بأيه طريقة كانت. أما المادة 118 جاء نصها كالاتي »‬فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولي، يعزل الجاني من وظيفته أوتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولي، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أواستولي عليه أوحصله أوطلبه من مال أومنفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.