يورو 2024.. كرواتيا تسقط في فخ التعادل مع ألبانيا    ميلان يرفض عرض الهلال السعودي لضم لياو    السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات في مدينة السلام    «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من ذبح الأضاحي مع استمرار توصيل اللحوم للمستحقين    بعد مطالبته بخضوع بن جفير لاختبار كشف الكذب.. "معسكر الدولة" ينتقد تضارب نتنياهو    الحوثيون: 3 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غرب اليمن    موراتا قبل قمة إسبانيا ضد إيطاليا: أقصونا مرتين وزوجتى لن تشجع بلدها    قيادي من حماس: 40 طفلا قتلهم الجوع في غزة والمجاعة تتفاقم نتيجة حرب الإبادة الجماعية    عيار 21 الآن بالمصنعية بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 بالصاغة    وزير المالية: نعمل على سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية    بعد تبكيرها رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024    تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة صيدلي داخل شقته بقنا    بالاجابات.. مراجعة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024    حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج    عمرو يوسف نجم عيدي الفطر والأضحى بإيرادات «شقو» و«ولاد رزق 3»    نتنياهو: نحن في حرب على عدة جبهات وهذا ليس وقت السياسات التافهة    رنا سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح مسرحية «العيال فهمت»    فى اليوم العالمى ل الأنيميا المنجلية.. 4 علامات تدل على الإصابة بالمرض    طريقة عمل كبسة اللحم بالأرز البسمتي.. وصفة شهية في عيد الأضحى    الرئيس الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه بدفاع مشترك لمواجهة روسيا    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول في برنامج الاستزراع السمكي والأحياء المائية بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    وزيرة الهجرة: نتابع موقف الحجاج المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين    النيابة تندب لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار    فينيسيوس.. سلاح "السيليساو" في "كوبا أمريكا"    مراكز شباب الغربية تستقبل المواطنين في مبادرة العيد أحلى    بعد إصابة زملائهم .. 3 لاعبين استغلوا الفرصة وتألقوا في الدوري وخطفوا الأضواء    فن وثقافة وألعاب.. بهجة العيد مع أطفال الإسكان البديل    صور.. عمرو دياب يشعل حفل عيد الأضحى في دبي    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    سرقة درع الدوري الإنجليزي.. تعرف على التفاصيل    هل يضع حزب الله جيش الاحتلال الإٍسرائيلي في اختبار صعب؟    "الصحة": تنفيذ 129 برنامجا تدريبيا ل10 آلاف من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة    3 أبراج فلكية تكره النوم وتفضل استغلال الوقت في أشياء أخرى.. هل أنت منهم؟    في رابع أيام عيد الأضحى.. توافد الزوار على بحيرة قارون وغلق شواطئ وادي الريان    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. 500 عمل فني رصيد «الجوكر»    ذبح 3067 أضحية للمواطنين بمجازر الجيزة خلال عيد الأضحى    في رابع أيام عيد الأضحى.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشرقية    أكلات هامة لطلاب الثانوية العامة.. لتعزيز الذاكرة والتركيز    غياب 4 نجوم عن الأهلي أمام الزمالك وثنائي مهدد    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    تعرف على خريطة 10 مشروعات نفذتها مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية    صحة الشرقية تعلن تنظيم قافلة طبية بالفرايحة غدا    المالية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الصناعة المستوردة    "رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب    حماية المستهلك بالبحيرة يشن حملات على المحلات والمخابز خلال إجازة عيد الأضحى    أجر عمرة.. مسجد قباء مقصد ضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    وكالة الأنباء السورية: مقتل ضابط جراء عدوان إسرائيلي على موقعين في القنيطرة ودرعا    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    فعالية «توظيف مصر» برعاية «التحالف الوطنى»    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 جريمة عقوبتها الإعدام في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد
جواز مراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية والخطابات والمواقع الإلكترونية
نشر في الأخبار يوم 02 - 07 - 2015

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي من مراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
تبين لقسم التشريع اثناء اجتماعه الذي حضره رئيس المكتب الفني للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس أن مواد المشروع بقانون يتطابق مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما.
تمويل الارهاب
ينظم الفصل الثاني من الباب الأول الجرائم والعقوبات متضمنًا 12 حالة للمعاقبة بالإعدام، وتنص المادة 12 علي أن «يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أوأسس أونظم أوأدار جماعة إرهابية أوتولي زعامة أوقيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلي جماعة إرهابية أوشارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية أوأمنية أوتقنية لدي الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها. أوكان الجاني من أفراد القوات المسلحة ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أوحمله علي الانضمام إلي الجماعة الإرهابية أومنعه من الانفصال عنها. وتكون عقوبة الإعدام إذا ترتب علي الإكراه أوالحمل أوالمنع وفاته».
وتعاقب المادة 13 بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أولعمل إرهابي، وتعاقب المادة 14 بالسجن المؤبد أيضًا كل من سعي أوتخابر لدي دولة أجنبية أوأية جمعية أوهيئة أومنظمة أوجماعة أوعصابة أوغيرها يكون مقرها داخل مصر أوخارجها أولدي أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أوأي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أوالإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أوضد أي من مواطنيها أومصالحها أوممتلكاتها أومقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أوالقنصلية أومؤسساتها أوفروع مؤسساتها في الخارج أوضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أوضد أي من المتمتعين بحماية دولية، وتكون عقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أوالتخابر أوشرع في ارتكابها.
المؤبد أو المشدد
وتعاقب المادة 15 بالسجن المؤبد أوالمشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات كل من قام بأية طريقة مباشرة أوغير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية في الداخل والخارج بإعداد أوتدريب أفراد علي صنع أواستعمال الأسلحة التقليدية أوغير التقليدية أووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أوالإلكترونية أوأية وسيلة تقنية أخري أوقام بتعليم فنون حربية أوأساليب قتالية أوتقنية أومهارات أوحيل أوغيرها من الوسائل أيًا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أوحرض عليها. وتعاقب المادة 16 بالسجن المؤبد أوالمشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولي أوهاجم أودخل بالقوة أوالعنف أوالتهديد أوالترويع أحد المقار الرئاسية أومقار المجالس النيابية أومجلس الوزراء أوالوزارات أوالمحافظات أوالقوات المسلحة أوالمحاكم أوالهيئات أوالأجهزة الأمنية أوالرقابية أوالأماكن الأثرية أوالمرافق العامة أودور العبادة أوالتعليم أوالمستشفيات أوأي من المباني أوالمنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتعاقب المادة 17 بالسجن المؤبد أوالمشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من دخل عنوة أوبالمقاومة مقر إحدي البعثات الدبلوماسية أوالقنصلية أوالهيئات أوالمنظمات الدولية أوالإقليمية أوالمكاتب الرسمية أوالسكن الخاص لأعضائها في مصر أوفي الخارج، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أومن أكثر من شخص فإذا ترتب علي الفعل وفاة الشخص تكون العقوبة الإعدام.
وتعاقب المادة 18 بالسجن المؤبد أوالمشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أوالعنف أوالتهديد أوالترويع أوبغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أوتغيير دستور الدولة أونظامها الجمهوري أوشكل الحكومة.
ويعاقب بالإعدام وفقًا للمادة 19 كل من ارتكب عملًا إرهابيًا ترتب عليه وفاة شخص، فإذا ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها تكون العقوبة السجن المؤبد.
إقامة الدليل
ويعاقب القانون في المادة 20 منه بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات، كل من أخفي أوتعامل في أشياء أواجهزة مستعملة في ارتكاب الجريمة الإرهابية أوالأشياء التي تحصلت منها، أوأتلف عمدًا أوأخفي مستندًا أومحررًا ورقيًا أوإلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أوإقامة الدليل علي مرتكبها، وكل من مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أوبعد القبض عليه.
وتعاقب المادة 21 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل مصري ألتحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أوبأي من الجماعات المسلحة أوالهيئات أوالمنظمات التي يقع مقرها خارج مصر، وتنفذ من الإرهاب أوالتدريب العسكري، أوتعليم الفنون التدريبية أوالأساليب القتالية أوالحيل أوالمهارات ووسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أوالإعداد لها ولوكانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلي مصر. وجاءت المادة 22 لتضع إطارًا عقابيًا جديدًا لجرائم خطف الرهائن المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فعاقبت السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من قبض علي شخص أوخطفه أواحتجزه أوحبسه أوقيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدي الجهات اوالسلطات بالدولة علي القيام بعمل اوالأمتناع عنه أوالحصول علي مزية أومنفعة من أي نوع.
وتشير المادة إلي أن تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، أواتخذ صفة كاذبة، أوتزيا بدون وجه حق زي رسمي أوحمل بطاقة أوعلامة مميزة لعمل أووظيفة من غير حق، اوأجري عملًا من مقتضيات هذه الوظائف، أوأبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من إحدي سلطات الدولة، أوإذا نشأ عن الفعل جرح، أوإذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة الشخص.
حازها أو أحرزها
وفيما يتعلق بتصنيع وحيازة الأسلحة، نصت المادة 23 علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من صنع أوصمم سلاحًا من الأسلحة التقليدية أوحازها أوأحرزها أوقدمها اوسهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أوإعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية. وتعاقب ذات المادة بالسجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أوالمواد المذكورة وفاة شخص. وتعاقب المادة 24 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من استولي بالقوة أوالعنف والتهديد أوالترويع علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أوالبري أوالبحري أوالنهري، أوالمنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أواستغلال الموارد، أولأية أغراض اقتصادية أخري، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة علي الجرائم السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أوالمنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أوالشرطة، أوارتكب الجاني عملاً من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها، أودمر الوسيلة أوالمنصة الثابتة، أوتسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعكيلها عن العمل بشكل دائم أومؤقت.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أيضًا كل من وضع في الوسيلة أوالمنصة الثابتة أجهزة أومواد من شأنها إحداث التدمير أوالإضرار بالنفس أوالمال، أودمر وخرب منشآت أومرافق خدمة وسائل النقل، أوقوام بالقوة والعنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أوالمنصة الثابتة من سيطرته، أولمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وتنص المادة 25 علي ان يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أتلف عمدًا أوخرب أودمر أوعطل أوكسر شبكة أوخطًا من خطوط البترول أوالغاز الطبيعي أوالمنشآت اللآزمة لأي منها، أواستولي بالقوي علي أي من هذه المنشآت.
سامة أو ضارة
وتعاقب المادة 26 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، عن ارتكاب ذات الجرائم الواردة بالمادة السابقة، علي شبكة أوخط من خطوط المياة أوالمنشآت التابعة لها، أوالاستيلاء بالقوي علي أي من تلك المنشآت، وإذا استخدم الجاني القوة في ارتكاب جريمته، وأضر بسلامة المجري المائي أولوثه بمواد سامة أوضارة تكون العقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي ارتكاب تلك الجرائم وفاة شخص. وتعاقب المادة 27 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في هذا القانون أوأي قانون آخر»، كل من تعدي علي أحد القائمين علي تنفيذ أوتطبيق أحكام هذا القانون، أوقاومه بالقوة اوالعنف أوبالتهديد باستعمالها، وكان ذلك أثناء أوبسبب تنفيذ أوتطبيق أحكام هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن التعدي أوالمقاومة عاهة مستديمة يستحيل علاجها، أوكان الجاني يحمل سلاحاً، أوقام بخطف اواحتجاز أي من القائمين علي تنفيذ أوتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي ذلك العمل وفاة شخص.
فيما تعاقب المادة 28 بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من روج أوأعد للترويج بطريق مباشر أوغير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أوالكتابة اوبأية وسيلة أخري، وتعتبر المادة أشكال الترويج غير المباشر متمثلة في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة، وتغلظ المادة العقوبة إلي السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، إذا كان الترويج داخل دور العبادة أوبين أفراد القوات المسلحة أوقوات الشرطة أوفي الاماكن الخاصة بهذه القوات، كما تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي 5 سنوات، لكل من حاز أوأحرز أية وسيلة من وسائل الطبع والتسجيل أوالعلانية استعملت اواعدت للاستعمال ولوبصفة وقتية، بقصد طبع أوتسجيل أوإذاعة شيء مما ذكر.
وتعاقب المادة 29 بالسجن المشدد مدة لا تزيد عن 5 سنوات، كل من أنشأ أواستخدم موقعًا علي شبكات الاتصالات أوشبكة المعلومات الدولية أوغيرها، بغرض الترويج للأفكار أوالمعتقدات الداعية إلي إرتكاب اعمال إرهابية، أولبث ما يهدف إلي تضليل السلطات الأمنية، أوالتأثير علي سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أولتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية والمنتمين إليها.
وتعاقب المادة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من دخل بغير حق وبطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول علي البيانات للإطلاع عليها أومحوها أوتزويرها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بهذه المادة اوالإعداد لها.
علامات مميزة
ونصت المادة 30 علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أوالمشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين علي هذا الاتفاق، أوكان له شأن في إدارة حركته. فيما تعاقب المادة 31 بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، كل من جمع دون مقتضي من القانون معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ أوتطبيق أحكامه، لاستخدامها في تهديده أوالإعداد لإلحاق الأذي به أوبمصالحه أومصالح جهة عمله، أوالتعدي عليه اوعلي أيا من أصوله أوفروعه بأية صورة.
وتنص المادة 32 علي انه مع عدم الإخلال باي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، كل من استورد أوصنع أوأنتج أوحاز أوباع أوتداول أوتزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة اوالشرطة، أوحمل بطاقات أوعلامات مميزة لعمل أووظيفة من غير حق، اوانتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أوالإدارية، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.
وتنص المادة 33 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أوبإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية اوبالإعداد لها، أوتوافرت لديه معلومات أوبيانات تتصل بإحد مرتكبيها، وكان يمكنه الإبلاغ، ولم يبلغ السلطات المختصة، ولا يسري ذلك الحكم علي الزوج والزوجة اوأصول اوفروع الجاني. وتعاقب المادة 34 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتي ولولم يتعد عمله هذا الإعداد والتحضير.
وتتيح المادة 35 للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدبير أوأكثر من بين مجموعة من التدابير التي حصرها القانون في إبعاد الأجنبي عن البلاد نهائيا وحظر الإقامة في مكان معين أوتحديد الإقامة أوحظر التردد علي أماكن معينة أوالإلزام بالتواجد في أماكن معينة بأوقات محددة، وحظر العمل في أماكن معينة وأنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أوالمنع من حيازتها والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، زفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة، وفيما عد التدبيرين الاول والثاني لا يجوز أن تزيد مدة التدبير لمدة عن 5 سنوات.
وأعفت المادة 36 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، من العقوبة المقررة علي للجرائم المشار إليها، وأجازت للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض علي مرتكبي الجريمة الآخرين أوعلي مرتكبي جريمة أخري مماثلة لها في النوع والخطورة.
مصادرة الأموال
ونصت المادة 37 علي أنه مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أوتحصل عنها، وبحل هذه الجماعة الإرهابية وبإغلاق مقارها في الداخل والخارج فضلًا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أوتصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في أي جريمة إرهابية.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 علي أنه «لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدي قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه علي النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام علي الأقل أوما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا».
وتنص المادة 39 علي أن «يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال» بينما تنص المادة 40 علي إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها ب»تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر علي النيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أوالإفراج عنه».
وتنص المادة 41 علي أن «تكون للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية» وتمنح المادة 42 «للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أوبمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا».
وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ علي مرتكب جريمة إرهابية أوحبسه احتياطيا، ف»لدي قيام خطر أوخوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أوالمحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها».
تسجيل المحادثات
وتنص المادة 44 علي أنه «للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أومدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد علي وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أوعبر شبكات الاتصال أوالمعلومات أوالمواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أوالإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها».
وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة «اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أوالتحقيق دلائل كافية علي الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أوإدارتها، أوالمنع من السفر، علي أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو208 مكرر «ب» و208 مكرر «ج» و208 مكرر «د» من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 46 علي أنه «للنائب العام أومن يفوضه من المحامين العامين علي الأقل أن يأمر بالاطلاع أوالحصول علي أية بيانات أومعلومات تتعلق بالحسابات أوالودائع أوالأمانات أوالخزائن أوالمعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أوالتحقيق في ارتكاب المتهم أواشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية علي وقوعها». وتمنح المادة 47 «للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، علي أن يصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوطة فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتي يفصل في الدعوي نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلي حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة علي المقر أوالمكان المغلق».
وتنص المادة 48 علي «تخصيص دائرة أوأكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة علي الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة علي وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية».
الجرائم المذكورة
وتنص المادة 49 علي أن «تختص النيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة أوالمحكمة التي تنظر أوتحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها» بينما تنص المادة 49 مكرر علي «تخصيص دائرة أوأكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون علي الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أوموضوعاً أورفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة علي وجه السرعة» فيما تنص المادة 49 مكرر «ب» علي أنه «استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدي بالفصل في موضوع الدعوي دون إحالتها إلي المحكمة مصدرة الحكم».
وتنص المادة 50 علي أنه «لا تنقضي الدعوي الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة».
وتلزم المادة 52 الدولة ب»إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أوالشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.