خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    بعد تخفيضها 6.25%.. سيناريوهات اجتماع «المركزي» لحسم أسعار الفائدة في نهاية 2025    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    تصل ل15 ألف جنيه.. تفاصيل تغليظ عقوبات مخالفات المرور بعد موافقة الحكومة    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    ريهام عبدالغفور تطالب بمحاسبة من انتهكوا خصوصيتها في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    راشفورد يعلنها صريحة: أريد البقاء في برشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير القانوني د. شوقي السيد :
أقترح حصول المرشح للرئاسة علي ربع مليون توقيع
نشر في الأخبار يوم 22 - 02 - 2011

لا يزال الحوار المجتمعي دائرا حول أبرز التعديلات الدستورية العاجلة التي تحدد المستقبل السياسي (القريب) للبلاد عقب نجاح ثورة 25 يناير، والقواعد التي ستجري علي أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.. مع اقتراب اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري من الانتهاء من صياغة تلك التعديلات، وعرضها للاستفتاء الشعبي.
حول أبرز التعديلات المطلوبة، والحاجة إلي صياغة دستور جديد في الفترة المقبلة، يتحدث الدكتور شوقي السيد؛ أستاذ القانون، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري الذي تم حله مؤخرا.
بعض الأصوات بدأت تطالب بإلغاء مجلس الشوري، خاصة في ظل محدودية دوره وضعف تأثيره في الحياة السياسية.. ما رأيك؟
أرد بأن السائد عالميا الآن هو الاتجاه إلي الغرفتين البرلمانيتين، حتي في الدول التي لديها غرفة برلمانية واحدة، حيث تم الاستقرار علي أن نظام المجلسين له مزايا عديدة، لا يمكن إغفالها؛ أهمها منع الاحتكار التشريعي، بألا ينفرد مجلس واحد بالتشريع، وأن يكون المجلس الآخر (فرملة) للمجلس صاحب الصلاحيات الأوسع.. وليس بالضرورة أن تكون صلاحيات المجلسين واحدة، فهناك تباين في الاختصاصات وشروط العضوية وعدد المنتخبين والمعينين.
والمفاجأة أن مشروع إنشاء مجلس الشوري كان يتضمن بندا يجعل المجلس محكمة للوزراء، لكن هذا البند لم يقر ولم يوافق عليه الرئيس السادات.
تعالت مؤخرا بعض الأصوات التي تشكك في تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري.. هل توافق علي ذلك؟
اللجنة تضم فقهاء دستوريين وأساتذة قانون، وجاء تشكيلها مناسبا من حيث ضيق المدة الممنوحة لهم، ومحدودية المواد المطلوب تعديلها، وحتي لو كانت بعض الأصوات الحزبية أو بالنيابة والقضاء قد اعترضت علي تشكيل اللجنة فيجب أن نحترم الاختلاف في الرأي، خصوصا أن ما ستنتهي إليه اللجنة سيعرض للاستفتاء والشعب سيقول رأيه.. وأعتقد أن التعديلات المطلوبة تعد جراحة دستورية عاجلة، بما لا يغني عن صياغة دستور جديد.
هذا من حيث الشكل.. فماذا عن المضمون.. ما رؤيتك لأبرز التعديلات المطلوبة فيما وصفته ب (الجراحة الدستورية العاجلة)؟
أولا قبل الدخول في تعديلات المادة 76 حول شروط المرشح للرئاسة، يجب أولا التوقف عند المادة 75 والتي تنص علي أنه "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية" وأري أن هذه المادة تتطلب تعديلا بأن يكون المرشح من أبوين وجدين مصريين، وألا يكون حاصلا علي جنسية أجنبية ولا زوجته ولا أولاده، فضلا عن نقطة مهمة بأن يكون مقيما في مصر وعلي دراية بهموم الوطن وشئونه .....
أقاطعه: وكيف يمكن إثبات شرط الدراية؟
يرد: يطرح ذلك للتوافق المجتمعي في الصياغة، فما يهمني ألا يأتي شخص من الخارج ب (الباراشوت)، وألا يكون هناك مرشح مدفوعا بأجندات خارجية للقفز علي كرسي الرئاسة.
وماذا عن بقية التعديلات الدستورية العاجلة؟
بالنسبة للمادة 76 فيجب أن يعتمد التعديل مبدأ التيسير دون التسهيل، فلا تعقيد كما كان في نص المادة الحالي، ولا إفراط في التسهيل بما يهز هيبة المنصب، ويجعل الانتخابات مسرحا للعابثين وغير الجادين، وأقترح أن يحصل المرشح للرئاسة علي تزكية من 150 عضوا من مجلسي الشعب والشوري، وبما أن هذا الشرط يصعب تحقيقه الآن لحل المجلسين، فيمكن الاعتماد علي التزكية الشعبية، وأضع لها حدا معقولا، فإذا كان عدد المقيدين في الجداول الانتخابية أكثر من 40 مليونا، وبالتحديد 41.160.799 ناخبا، فيمكن اللجوء إلي نسبة تزيد علي 5٪ من الناخبين ولتكن 250 ألف شخص، وهذه تعد نسبة معقولة تضمن توافر الحد الأدني من الجدية والقبول للمرشح.
ويكمل: أما بالنسبة للمادة 77 التي تنص علي أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري" فهي تحدد المدة الرئاسية، ومعدل تكرارها، وأقترح أن يتم تخفيض المدة الرئاسية من 6 إلي 5 سنوات، وهي فترة كافية للرئيس أن ينفذ برنامجه الانتخابي، أما البقاء في المنصب فيمكن أن يكون لمدتين، وهنا تثار نقطة جدلية قانونية، هل سيذكر النص عبارة "مدتين فقط" أم "مدتين متصلتين"، فلو اخترنا الأخيرة، فذلك معناه أن الرئيس يمكن أن يقضي مدة رئاسية، ثم يأتي بعده رئيس آخر، ثم يترشح الرئيس الأول لمدتين رئاسيتين، لأن رئاسته الأولي لم تكن لمدتين متصلتين!
المادة 88 من الدستور المعروفة بمادة الإشراف القضائي تنص علي أنه " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز، علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون"، وإن كنت قد طالبت بالإشراف القضائي علي الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية، ولكن بعدما جري للقضاة من انتهاكات واعتداءات وحرصا علي هيبة القضاء، طالبت بأن تكون هناك لجنة مستقلة نزيهة تشرف علي الانتخابات وتملك كل السلطات بدءا من تنقية الجداول حتي إعلان النتيجة، وتكون مستقلة ماليا، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ولكن جاءت اللجنة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية السابقة مخيبة للآمال، حيث كان لها 16 اختصاصا لم تمارس منها شيئا، وتفاديا لذلك، فيمكن عرض تشكيل اللجنة علي مجلس الشعب - المشكل وفقا لانتخابات نزيهة- حتي تحظي بالقبول المجتمعي.
وبالتطرق للمادة 93 الشهيرة بمادة "سيد قراره" والتي من ضمنها "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه"، فيجب أن تكون الكلمة في صحة العضوية للقضاء، ففي دستور 1923 كان يعهد للمحكمة العليا بالقانون 141/51 تنازل المجلس عن اختصاصه للمحكمة، أما مبدأ "سيد قراره" فقد ساهم في زيادة الخصومات السياسية وانتشار البلطجة والرشاوي والجرائم الانتخابية، طالما أن من يستخدم تلك الوسائل غير المشروعة يعلم أنه مهما اقترف من جرائم فلن ينزع منه أحد الحصانة إذا دخل المجلس، ولا حتي القانون، خاصة إن كان عضوا بالحزب الحاكم! والحل أن يعهد بالفصل في صحة العضوية إلي محكمة النقض، وهو ما يحقق نزاهة المجلس وضبط الممارسة الانتخابية نفسها، لأن من يريد الخروج عن القانون سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم علي أي جريمة انتخابية.
المادة 179 التي خرج منها قانون الطوارئ ظلت سيفا مسلطا علي الجميع، ويجب إلغاؤها، لأنها تعتدي علي مواد دستورية أخري خاصة بالحريات، وتنص المادة علي أنه " ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون"، وبالتالي يجب تحديد القضايا التي تحال لمحاكم استثنائية علي وجه الحصر، حتي لا نترك الباب مفتوحا أمام المحاكمات السياسية، وأقترح أن يتم النص علي اللجوء إلي المحاكم الاستثنائية في قضايا الإرهاب المسلح والتخابر، أما غير ذلك فمواد قانون العقوبات كافية.
عموما، تلك أبرز التعديلات (الجراحية العاجلة) للدستور، وذلك لحين وضع دستور جديد للبلاد.
كيف ومتي نستطيع وضع الدستور الجديد؟
لم يكن ممكنا وضع دستور جديد في اللحظة الراهنة لأننا في أجواء متوترة ومزاج سياسي محتقن ومتقلب، لذلك كان القرار بتعديل بعض المواد في الدستور الحالي موفقا، أما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فأدعو إلي تشكيل لجنة تأسيسية من فقهاء الدستور وأساتذة القانون والشخصيات العامة من جميع الاتجاهات السياسية، تجري دراسات مقارنة للدساتير، وتصيغ دستورا جديدا يتماشي مع المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، ويجب ألا ننسي أن قدماء المصريين كانوا من أوائل الشعوب التي عرفت الفكر القانوني في التاريخ، بل إن الإغريق والرومان نقلوا من المدرسة القانونية المصرية القديمة، فنحن أمة كبيرة ضاربة بحضارتها في عمق التاريخ.
وأعتقد أن الفترة التي يستغرقها إعداد مشروع الدستور الجديد تتراوح ما بين عام وعامين علي الأكثر، وأذكر أن (لجنة الخمسين) التي أعدت دستور 1954 الذي لم ير النور لاعتراض الضباط الأحرار عليه استغرقت 17 شهرا.
يصمت أستاذ القانون قليلا قبل أن يضيف: المهم هنا أن الاستفتاء القادم علي التعديلات الدستورية العاجلة يتضمن في نفس التذكرة، استفتاء الشعب علي مدة محددة للانتهاء من صياغة الدستور الجديد، بحيث يتحول هذا الاستفتاء إلي إلزام شعبي مكتوب للرئيس القادم لمنع أي التفاف علي مطالب الجماهير.
ما أبرز سمات الدستور الجديد؟
الانحياز للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، فضلا عن التوازن بين السلطات، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التحول إلي نظام جمهوري برلماني، وما يترتب علي ذلك من تغييرات شاملة في نظام الحكم وسلطات البرلمان والحكومة وخلافه.
ظهرت بعض الأصوات السلفية تطالب بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور للحفاظ علي الهوية الإسلامية؟
الحقيقة أن مدنية الدولة لم تعد محل خلاف، حتي أن الإخوان المسلمين أنفسهم أعلنوا دعمهم لمدنية الدولة، وعزمهم إنشاء حزب سياسي مدني، وعليه فإن من يقترب من المادة الثانية من الدستور الحالي التي تنص علي أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" يريد اللعب بالنار، وإثارة فتنة نائمة لعن الله من أيقظها ولن يؤثر الإبقاء علي تلك المادة أو حذفها علي توافق عليه الجميع حول الدولة المدنية القائمة علي الديمقراطية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.
هل تؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي أم بالقائمة النسبية؟
للأسف لم تستعد الأحزاب جيدا لنظام القائمة النسبية كما أن العديد من التيارات والقوي لم تتمكن حتي الآن من تشكيل أحزاب تعبر عنها مثل شباب 25 يناير والإخوان والكرامة وغيرهم، فأعتقد أن الانتخابات المقبلة ستكون بالنظام الفردي لحين تعديل قانون الأحزاب، بحيث يكون إنشاء الحزب بالإخطار، مع الاحتفاظ بحق الاعتراض أمام القضاء علي إنشاء أحزاب بالمخالفة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.