توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. فتحي سرور ل »الأخبار«: مجلس الشعب يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية الأسبوع القادم
إحالة التعديلات وتفويض نائب الرئيس إجراءات سليمة دستوريا
نشر في الأخبار يوم 11 - 02 - 2011

أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان إحالة الرئيس حسني مبارك طلب تعديل الدستور وإصداره قرارا جمهوريا بتفويض نائب رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته طبقا لما يقضي به الدستور إجراءات سليمة تماما من الناحية الدستورية، وقد تمت بعد استشارة لجنة من كبار رجال القضاء وفقهاء القانون وهي خطوات تلبي بلاشك طموحات الشعب.
وأوضح ان القرار الجمهوري بتفويض نائب الرئيس في بعض صلاحيات رئيس الجمهورية لا يمتد إلي الاختصاصات الثلاثة اللصيقة بشخص رئيس الجمهورية التي نصت عليها المادة (28) من الدستور والتي لا يجوز لغيره ممارستها وهي طلب تعديل الدستور وحل البرلمان وإقالة الحكومة.
وأضاف د. سرور ان صدور مثل هذا القرار الجمهوري بعد إحالة الرئيس لطلب تعديل الدستور إلي مجلسي الشعب والشوري يعني ان طلب تعديل الدستور قام به رئيس الجمهورية بنفسه وليس نائب الرئيس والذي سيبدأ في ممارسة اختصاصاته طبقا لما نص عليه القرار الجمهوري بالتفويض
واستطرد د. سرور موضحا انه تلقي طلب الرئيس حسني مبارك بتعديل 5 مواد في الدستور وهي المواد »67، 77، 88، 39، 981« والغاء »المادة 179«.
وقال ان خطاب الرئيس بين المبررات التي دعت الي طلب تعديل هذه المواد.. وذلك علي النحو التالي:
- بالنسبة للمادة »67« الخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية فإن طلب التعديل يستهدف تيسير الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي نحو يؤدي الي تعزيز الممارسة الديمقراطية وتفعيل الحياة السياسية واعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشح وكذا غير المنتمين لها بما يحقق التعبير عن الارادة الشعبية اصدق تعبير.
- بالنسبة للمادة »77« الخاصة باطلاق مدد الرئاسة جاء في طلب التعديل انه ضمانا لتبادل السلطة وتعظيم الارادة السياسية في اختيار رئيس الجمهورية يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لا يجوز معه اعادة انتخابه لاكثر من مرة واحدة اخري.
- بالنسبة للمادة »88« الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات جاء في الطلب انه ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الاقتراع والفرز يتعين ان تتم هذه العملية تحت سمع وبصر اعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم انحياز واستقلال.
- بالنسبة للمادة »39« الخاصة بسلطة البرلمان في الفصل في صحة عضوية اعضائه جاء في طلب التعديل انه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري يتعين اسناد هذا الاختصاص الي محكمة عليا »المحكمة الدستورية العليا او محكمة النقض«.
- بالنسبة للمادة »971« الخاصة بمكافحة الارهاب فان طلب التعديل اشار الي حذف هذه المادة اعلاء لضمانات الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعي اكتفاء بالاحكام التي يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع واحترام حقوق الانسان.
- بالنسبة للمادة »981« الخاصة باجراءات تعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب في طلب هذا التعديل جاء في خطاب الرئيس انه لما كان الشعب هو مصدر السلطات فانه يمتلك بلاشك ان يضع دستورا جديدا للبلاد في مرحلة معينة لها ظروفها ومتطلباتها واهدافها لذلك رأيت ان يضاف حكم دستوري الي المادة »981« بما يسمح عند الاقتضاء بوضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية تطرح نتائجها علي الاستفتاء الشعبي ويبين القانون كيفية تشكيلها وذلك كله بالاضافة الي المبررات والاعتبارات الاخري التي تنتهي اليها اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لدراسة اقتراح بعض التعديلات الدستورية والتشريعية في شأن المواد سالفة الذكر.
واضاف الخطاب ان الرئيس سوف يتقدم بطلب في وقت لاحق لتعديل اية مواد اخري تنتهي اللجنة الي ضرورة تعديلها للمبررات التي تراها.
اجتماع مجلس الشعب
واضاف د. سرور انه سيدعو مجلس الشعب للانعقاد خلال الاسبوع القادم للبدء في نظر طلب الرئيس بتعديل المواد الست من الدستور وذلك علي النحو التالي طبقا لما يقضي به الدستور:
سأعرض أولا الطلب علي المجلس والذي سيحيله بدوره إلي اللجنة العامة لنظره وابداء رأيها فيه من حيث المبدأ طبقا لما نص عليه الدستور.. ورأي اللجنة العامة سيعرض بعد ذلك علي مجلس الشعب لكي ينظر في طلب تعديل الدستور من حيث المبدأ فاذا ما وافق يجب ان ينتظر لمدة شهرين قبل ان يبدأ في مناقشة مضمون التعديلات.. وخلال هذه الفترة »الشهران« تنشغل اللجنة التشريعية بدراسة مضمون الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد الست والاتفاق علي الصياغة التي ستحال الي مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها فاذا اقرها المجلس يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء عليها فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة تصبح التعديلات الدستورية نافذة المفعول.
واوضح د. سرور ان مجلس الشوري والتي سيحال اليه ايضا طلب تعديل الدستور سيقوم بنفس الخطوات والاجراءات .. فاذا حدث خلاف بين المجلسين »الشعب والشوري« حول صياغة اي مادة تجتمع لجنة مشتركة مكونة من 61 عضوا للتوفيق بين الصياغات المختلف عليها للوصول الي صيغة واحدة تعرض علي المجلسين للموافقة عليها.. وهذه الخطوة بالطبع كما اوضح د.سرور تتم قبل اقرار الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية من قبل المجلسين وقبل دعوة الرئيس للشعب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
واكد د. سرور ان كل الخطوات السابقة تتفق تماما مع ما جاء في الدستور بنصه الحالي وكلها خطوات صحيحة تقودنا الي تعديلات دستورية سليمة.
تصحيح العضوية
ولكن ماذا عن تصحيح عضوية النواب؟ وهل يمكن مناقشة واقرار التعديلات الدستورية قبل تنفيذ قرارات محكمة النقض الخاصة بصحة العضوية؟
يمكن ان تتم الخطوتان بالتوازي.. ولكن غالبا وكما قال د. سرور فإن مناقشة التعديلات يمكن ان تبدأ فورا استنادا الي حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا صدر في 91 مايو 0991 واحكام اخري لاحقة تؤكد ان جميع مايصدر عن مجلس الشعب من قرارات او قوانين قبل ان يتقرر بطلانه تعتبر صحيحة .. كما ان هناك مبدأ قانونيا يقول »الاصل في الاجراء الصحة حتي يحكم ببطلانه«.. وبالتالي فان عضوية النواب تبقي صحيحة حتي يتم بطلان عضوية اي نائب او بطلان المجلس ككل.
واستطرد د. سرور موضحا انه من اهم التعديلات الدستورية المقترحة ان يكون تصحيح عضوية النواب بيد محكمة قضائية عليا وليس مجلس الشعب كما ينص الدستور الحالي.. لكن الرأي لم يستقر بعدما اذا كانت المحكمة الدستورية العليا أم محكمة النقض.
واضاف ان التعديل الدستوري المقترح بهذا الشأن هو الذي سيحدد موقف النواب الحاليين ومن المسئول عن الفصل في صحة عضويتهم.. وهل سيترك ذلك لمجلس الشعب الحالي طبقا للنص الدستوري القائم ام سيطبق بشأنهم النص الدستوري الجديد.. وفي هذه الحالة سيتم تصحيح عضويتهم بمعرفة المحكمة القضائية العليا التي اشرت اليها.
في النهاية اكد د. سرور ان هذه الخطوات تضمن أن يتم الانتقال السلمي للسلطة متوافقا مع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.