كتب:علا مصطفي عامر ثلاث مواد تحمل أرقام28 و48 و931 وردت في الدستور المصري.. لترسم آليات العمل السياسي في حالة غياب رئيس الجمهورية.. وإسناد صلاحياته لمن ينوب عنه.. سواء كان هذا الشخص هو نائبه المعين أو رئيس مجلس الوزراء, أو رئيس مجلس الشعب, أو رئيس المحكمة الدستورية. إلا أن كل هؤلاء يظلون مقيدين أيضا ووفقا للدستور في صلاحياتهم ودوائر اختصاصاتهم, بمهام دون أخري, إذ لا ترقي سلطاتهم أبدا الي مستوي اتخاذ قرارات الإصلاح السياسي التي يطالب بها الشعب.. فلن يكون أي منهم قادرا علي تعديل الدستور, أو حل البرلمان أو إقالة الوزارة.. وهو ما دفعنا للوقوف علي الرأي القانوني المحتكم للدستور المصري.. لمعرفة كيفية تحقيق الإصلاح المطلوب الآن. بداية.. الفقيه القانوني د.نور فرحات يؤكد أن نصوص الدستور الحالي فيما يتعلق بالإصلاح السياسي, الذي يطالب به الشعب, والذي يربطه البعض برحيل الرئيس مبارك, وتولي نائبه عمر سليمان مهام هذا الإصلاح.. غير صالحة لهذه المهمة, ولا تستطيع التجاوب مع متطلبات التغيير والإصلاح.. مؤكدا أن الحل يكون في التغيير الكلي للدستور الحالي, وصياغة دستور مؤقت, وتشكيل لجنة لوضع دستور دائم. ويستعرض الدكتور فرحات المواد الثلاث الموجودة في الدستور المصري, المتعلقة بكيفية إجراء اصلاحات في حالة غياب رئيس الجمهورية ومنها المادة رقم(28) ونصها كالآتي:( اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته, أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور, أو حل مجلسي الشعب والشوري أو إقالة الوزارة). وهكذا اذا تم استخدام هذه المادة, فإن كون الرئيس مقيدا علي النحو السابق, يجعل الباب مغلقا أمام الإصلاح السياسي المطلوب. وينتقل د. فرحات الي المادة رقم(48) ونصها كالآتي:( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة, مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة28). وتتقيد صلاحيات رئيس مجلس الشعب, في هذه الحالة, أو رئيس المحكمة الدستورية العليا كذلك بالحظر المفروض من عدم جواز طلبهما تعديل الدستور, أو حل مجلسي الشعب والشوري. وتتبقي المادة(931) ونصها:( لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر, ويحدد اختصاصاتهم, ويعفيهم من مناصبهم..) ويقول الدكتور فرحات معلقا برغم أن البعض يقول بإمكانه تحديد اختصاصات إصلاحية لنواب الرئيس, إلا أنه شخصيا يري أن هذه المادة تنطبق عليها قواعد( الوكالة) بمعني أن تفويض الرئيس لنائبه, لا يسلبه اختصاصاته وصلاحياته الأصيلة, وانما يجعل هذا النائب مشاركا فيها.. وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض علي قرارات نائبه. ويشدد أن الحل لا يقدمه القانون, في الوضع الحالي, وفي حالة الثورات وتنحي الرئيس أو استقالته واستمرار المظاهرات يحدث ما يسمي( الانقطاع الدستوري), أي انتهاء صلاحية النصوص الحالية, والبدء في انتقاء دستور جديد يلائم الواقع السياسي ولا يركز كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.