أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهورياً رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات وجاءت المادة الاولي: يفوض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الاتية : في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الاثار حسب القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة.. وفي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983. كذلك في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال طبقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. والقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة الاعمال الحربية. وشمل التفويض في مجال العاملين بالدولة حسب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية. تشكيل وإعادة تشكيل مجالس ادارة الهيئات العامة والاجهزة ومراكز البحوث والاكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها وكذلك القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير أو نائب وزير.. وشمل القرار إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وجميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص. وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1974 بتقرير تعويضات وبدلات سفر في المهام الخاصة و قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 في شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع الخاص. والمادة 3 من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964 فيما يتعلق بتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.. و تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية. كما جاء في القرار التفويض في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام فيما عدا تعيين رئيس مجلس ادارة الهيئة وكذلك انشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الاذاعة والتليفزيون فيما عدا احكام المادة 18 واصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام.. كذلك في مجال الازهر ومجمع اللغة العربية والجامعات بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الازهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الازهر أو إحدي كلياتها. وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد. وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982. وفي مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والادارة المحلية وحالة الطوارئ : كذلك القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات. و في مجال الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة : ونص القرار علي قانون تنظيم الاعفاءات الجمهورية الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 1986والاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. وجاء ت المادة الثانية من القرار الجمهوري: بتفويض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به. ويكون رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته ف هذا الشأن. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهورياً رقم 388 لسنة 2015 بتفويض وزير التجارة والصناعة في بعض الاختصاصات الخاصة به والمنصوص عليها في المادتين 1، 3 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر .