«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للسلطات التى فوضها منصور للببلاوى
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2013

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بتفويض د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى 27 تشريعا بين قانون ولائحة تنفيذية وقرار جمهورى، تجعل رئيس الوزراء الحالى هو رئيس الحكومة الأوسع سلطة فى تاريخ مصر، لا سيما أن معظم هذه الاختصاصات لم يتم تفويض أى رئيس حكومة أو وزير فيها من قبل.
وحصلت «الشروق» على القائمة الكاملة بالسلطات محل التفويض، والتى تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية.
وعلى رأس السلطات المفوض فيها الببلاوى إصدار قرارات نزع ملكية الأراضى والعقارات للصالح العام، وتحويل شركات القطاع العام إلى قابضة أو تابعة، وإصدار قرارات الإعفاءات الجمركية، وتحديد المعاشات الاستثنائية، وتعيين ممثلى مصر فى الهيئات الإقليمية والدولية، وإصدار قرارات إنشاء جامعات جديدة، وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية.
وفيما يلى قائمة كاملة بالاختصاصات الرئاسية التى تم تفويض الببلاوى فيها.
أولا: مجال أملاك وأراضى الدولة، والمنفعة العامة، وحماية الآثار:
1 الاختصاصات المذكورة فى القانون رقم 29 لسنة 1958 وهى وضع قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، وضوابط التنازل عن أموالها المنقولة.
2 الاختصاصات المذكورة فى المادة الثالثة من القانون 252 لسنة 1960 بشأن نزع ملكية العقارات من الأشخاص العاديين والاعتباريين والاستيلاء عليها لصالح الدولة.
3 الاختصاصات المذكورة فى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة للدولة، وهى إصدار قرار يمكن الجهة الإدارية التى تطلب نزع الملكية من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأن يصدر القرار مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع.
ثانيا: مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، والإعانات والقروض:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأهمها إصدار قرارات منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية للموظفين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، وكذلك اعتماد قرارات اللجنة المختصة بالنظر فى المعاشات والمكافآت برئاسة وزير التضامن الاجتماعى.
2 اختصاصات الرئيس فى القانون 44 لسنة 1967 وهى تقرير المعاشات والإعانات والقروض أو التعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
ثالثا: مجال العاملين بالدولة:
1 تحديد بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الممتازة، وجميع ما يتعلق بهم من أحكام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما عدا بند فصل هؤلاء الموظفين عن العمل، حيث يصدر قرار الفصل فقط من رئيس الجمهورية دون تفويض.
2 تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها، وبالوحدات التابعة لها.
3 تنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية فيما يتعلق بمن هم فى درجتى وزير ونائب وزير، حسب القانون 97 لسنة 1969.
4 إصدار قرارات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء باقى الهيئات القضائية، وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية، طبقا لأى قانون خاص (كادر خاص).
5 سلطة الرئيس بالترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 140 لسنة 1972.
6 سلطة الرئيس بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة لصالح الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 1974.
7 تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى وفق المادة 3 من قانون المصلحة.
8 تعيين ممثلى مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى، ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
رابعا: مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 إصدار قرار بتحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، المقرر لها أنظمة خاصة، إلى شركات قابضة أو تابعة، وفقا للمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبقى حكرا على رئيس الجمهورية دون تفويض.
3 قرارات الرئيس فيما يتعلق بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء، بموجب القانون 13 لسنة 1976.
4 قرارات الرئيس بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للقانون 13 لسنة 1979 بما فى ذلك تشكيل مجلس أمناء الاتحاد، فيما عدا إصدار قرار تحديد الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة، وإصدار موازنة الاتحاد المستقلة نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية وفقا للمادة 18.
خامسا: مجال الأزهر والجامعات:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بما فى ذلك قرارات تعيين وزير لشئون الأزهر، واعتماد اختيار أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وتعيين وكيل الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث، وتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، باستثناء اختصاصات تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية من الجامعة أو كلياتها.
2 اختصاصات الرئيس فى اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر.
3 إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين نائب رئيس الجامعة وأمين للمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعات.
4 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون مجمع اللغة العربية 14 لسنة 1982 من اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء المجمع ورئيسه ونائبه، وإسقاط العضويات، وقبول التبرعات الخارجية، وتنظيم الموظفين الفنيين بالمجمع، فيما عدا اختصاص منح لقب (عضو فخرى بالمجمع).
سادسا: مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:
1 اختصاصات الرئيس فى قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وأهمها: إصدار قرارات بتنظيم خاص لبعض المدن بهدف تنميتها، وتحديد المرافق القومية التى تخرج عن نطاق سيطرة الإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية لأقاليم اقتصادية تضم كل منها محافظة أو أكثر، وتحديد المدن ذات الطابع الخاص، فيما عدا رسم حدود المحافظات، وتعيين المحافظين وإعفاءهم من عملهم، وأداء اليمين يكون أمام الرئيس فقط.
2 اختصاصات الرئيس فى قانون الجبانات رقم 5 سنة 1966 وأهمها الترخيص بإقامة مدافن فى غير الجبانات العامة.
3 اختصاصات الرئيس المقررة فى القرار الجمهورى 1925 لسنة 1969 بشأن الهلال الأحمر.
سابعا: مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 إصدار قرارات الإعفاء الجمركى بناء على اقتراح من وزير المالية، وفقا للقانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
2 اختصاصات الرئيس فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذك التأشيرات الواردة فى موازنة الجهات الأخرى.
ثامنا: اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.
تاسعا: أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون 10 لسنة 2009.
ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى عدة قرارات بتفويض وزرائه عددا من اختصاصاته المذكورة فى القوانين واللوائح، أهمها تفويض وزير التنمية المحلية فى اختيار رؤساء المراكز وتعيين وندب السكرتارية العامة والمساعدة ورؤساء المدن والأحياء بأجهزة الإدارة المحلية.
كما فوض الببلاوى وزيرة الصحة فى مباشرة اختصاصه بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب قيادية عامة، وفوض أيضا وزير الاستثمار فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس.
وفوض الببلاوى أيضا وزير التعليم العالى فى سلطة تجديد إعارة أساتذة الجامعات، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى جميع الاختصاصات المالية والإدارية بمكتبى مجلسى الشعب والشورى طوال فترة بقائهما منحلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.