قبل الإعلان عن الجدول الزمني.. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب    تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025    قطع المياه 6 ساعات عن بشتيل لعبة فى الجيزة مساء اليوم    وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولي عدد من مراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة    الشرطة البريطانية: أحد الضحيتين في هجوم كنيس مانشستر ربما قتل برصاص ضابط شرطة    بعد تعافيهم من الإصابة.. جاهزية الشحات وزيزو وأفشة وشكري لمواجهة الأهلى وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية يكرم ليلى علوى بدورته ال41 تقديرا لمشوارها    الخارجية اللبنانية تتابع توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    بعد إغلاق الحكومة.. نواب جمهوريون يعارضون خطط ترمب لتسريح موظفين    ماريسكا: ليفربول الأفضل فى إنجلترا.. وكل فريق لديه نقاط ضعف    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ضبط متهم بممارسة البلطجة وفرض الإتاوة على موظف بالجيزة    السكة الحديد تسيّر الرحلة ال22 لعودة الأشقاء السودانيين طواعية إلى وطنهم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    وكيل الري بالبحيرة: متابعة يومية لمنع ارتفاع مناسيب المياه بفرع النيل برشيد    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    صلاح يشارك في الترويج لكرة كأس العالم 2026    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    ضبط شبكات تستغل ناديا صحيا وتطبيقات إلكترونية لممارسة أعمال منافية للآداب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للسلطات التى فوضها منصور للببلاوى
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2013

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بتفويض د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى 27 تشريعا بين قانون ولائحة تنفيذية وقرار جمهورى، تجعل رئيس الوزراء الحالى هو رئيس الحكومة الأوسع سلطة فى تاريخ مصر، لا سيما أن معظم هذه الاختصاصات لم يتم تفويض أى رئيس حكومة أو وزير فيها من قبل.
وحصلت «الشروق» على القائمة الكاملة بالسلطات محل التفويض، والتى تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية.
وعلى رأس السلطات المفوض فيها الببلاوى إصدار قرارات نزع ملكية الأراضى والعقارات للصالح العام، وتحويل شركات القطاع العام إلى قابضة أو تابعة، وإصدار قرارات الإعفاءات الجمركية، وتحديد المعاشات الاستثنائية، وتعيين ممثلى مصر فى الهيئات الإقليمية والدولية، وإصدار قرارات إنشاء جامعات جديدة، وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية.
وفيما يلى قائمة كاملة بالاختصاصات الرئاسية التى تم تفويض الببلاوى فيها.
أولا: مجال أملاك وأراضى الدولة، والمنفعة العامة، وحماية الآثار:
1 الاختصاصات المذكورة فى القانون رقم 29 لسنة 1958 وهى وضع قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، وضوابط التنازل عن أموالها المنقولة.
2 الاختصاصات المذكورة فى المادة الثالثة من القانون 252 لسنة 1960 بشأن نزع ملكية العقارات من الأشخاص العاديين والاعتباريين والاستيلاء عليها لصالح الدولة.
3 الاختصاصات المذكورة فى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة للدولة، وهى إصدار قرار يمكن الجهة الإدارية التى تطلب نزع الملكية من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأن يصدر القرار مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع.
ثانيا: مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، والإعانات والقروض:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأهمها إصدار قرارات منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية للموظفين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، وكذلك اعتماد قرارات اللجنة المختصة بالنظر فى المعاشات والمكافآت برئاسة وزير التضامن الاجتماعى.
2 اختصاصات الرئيس فى القانون 44 لسنة 1967 وهى تقرير المعاشات والإعانات والقروض أو التعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
ثالثا: مجال العاملين بالدولة:
1 تحديد بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الممتازة، وجميع ما يتعلق بهم من أحكام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما عدا بند فصل هؤلاء الموظفين عن العمل، حيث يصدر قرار الفصل فقط من رئيس الجمهورية دون تفويض.
2 تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها، وبالوحدات التابعة لها.
3 تنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية فيما يتعلق بمن هم فى درجتى وزير ونائب وزير، حسب القانون 97 لسنة 1969.
4 إصدار قرارات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء باقى الهيئات القضائية، وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية، طبقا لأى قانون خاص (كادر خاص).
5 سلطة الرئيس بالترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 140 لسنة 1972.
6 سلطة الرئيس بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة لصالح الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 1974.
7 تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى وفق المادة 3 من قانون المصلحة.
8 تعيين ممثلى مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى، ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
رابعا: مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 إصدار قرار بتحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، المقرر لها أنظمة خاصة، إلى شركات قابضة أو تابعة، وفقا للمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبقى حكرا على رئيس الجمهورية دون تفويض.
3 قرارات الرئيس فيما يتعلق بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء، بموجب القانون 13 لسنة 1976.
4 قرارات الرئيس بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للقانون 13 لسنة 1979 بما فى ذلك تشكيل مجلس أمناء الاتحاد، فيما عدا إصدار قرار تحديد الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة، وإصدار موازنة الاتحاد المستقلة نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية وفقا للمادة 18.
خامسا: مجال الأزهر والجامعات:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بما فى ذلك قرارات تعيين وزير لشئون الأزهر، واعتماد اختيار أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وتعيين وكيل الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث، وتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، باستثناء اختصاصات تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية من الجامعة أو كلياتها.
2 اختصاصات الرئيس فى اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر.
3 إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين نائب رئيس الجامعة وأمين للمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعات.
4 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون مجمع اللغة العربية 14 لسنة 1982 من اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء المجمع ورئيسه ونائبه، وإسقاط العضويات، وقبول التبرعات الخارجية، وتنظيم الموظفين الفنيين بالمجمع، فيما عدا اختصاص منح لقب (عضو فخرى بالمجمع).
سادسا: مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:
1 اختصاصات الرئيس فى قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وأهمها: إصدار قرارات بتنظيم خاص لبعض المدن بهدف تنميتها، وتحديد المرافق القومية التى تخرج عن نطاق سيطرة الإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية لأقاليم اقتصادية تضم كل منها محافظة أو أكثر، وتحديد المدن ذات الطابع الخاص، فيما عدا رسم حدود المحافظات، وتعيين المحافظين وإعفاءهم من عملهم، وأداء اليمين يكون أمام الرئيس فقط.
2 اختصاصات الرئيس فى قانون الجبانات رقم 5 سنة 1966 وأهمها الترخيص بإقامة مدافن فى غير الجبانات العامة.
3 اختصاصات الرئيس المقررة فى القرار الجمهورى 1925 لسنة 1969 بشأن الهلال الأحمر.
سابعا: مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 إصدار قرارات الإعفاء الجمركى بناء على اقتراح من وزير المالية، وفقا للقانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
2 اختصاصات الرئيس فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذك التأشيرات الواردة فى موازنة الجهات الأخرى.
ثامنا: اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.
تاسعا: أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون 10 لسنة 2009.
ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى عدة قرارات بتفويض وزرائه عددا من اختصاصاته المذكورة فى القوانين واللوائح، أهمها تفويض وزير التنمية المحلية فى اختيار رؤساء المراكز وتعيين وندب السكرتارية العامة والمساعدة ورؤساء المدن والأحياء بأجهزة الإدارة المحلية.
كما فوض الببلاوى وزيرة الصحة فى مباشرة اختصاصه بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب قيادية عامة، وفوض أيضا وزير الاستثمار فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس.
وفوض الببلاوى أيضا وزير التعليم العالى فى سلطة تجديد إعارة أساتذة الجامعات، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى جميع الاختصاصات المالية والإدارية بمكتبى مجلسى الشعب والشورى طوال فترة بقائهما منحلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.