حسين أبو حجاج يعلق على واقعة محافظ المنيا ومدير المدرسة: «الدنيا بخير»    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي إلى 221 درجة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025-2026    طلعت مصطفى تسجل أداءً ماليًا تاريخيًا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية    إصدار 1188 ترخيص إعلان.. والمرور على 1630 محلا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية بالمنيا    الحجز متاح الآن.. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7    رجل السياحة الأول في مصر.. هشام طلعت مصطفى يواصل التألق في قائمة فوربس    لأول مرة من أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية    رئيس الوزراء البولندي يعلن تخوفاته من لقاء بوتين وترامب بشأن الحرب مع أوكرانيا    حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا    «تضم 27 لاعبًا».. مسار يعلن قائمة الفريق استعدادًا ل دوري المحترفين    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    مصرع شخص في تصادم على الطريق الزراعي بطوخ    إحباط تهريب 32 طن بنزين وسولار بمحطات تموين بالإسكندرية (صور)    لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.. وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في المنيا    جدل بعد مشاركة محمد رمضان في حفل نظّمته لارا ترامب.. دعوة خاصة أم تذكرة مدفوعة؟    ذكرى رحيل نور الشريف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وموقف عائلته من السيرة الذاتية    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    هل يُسبب الشاي أعراض القولون العصبي؟    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    "رٌقي وجاذبية".. ناقد موضة يكشف أجمل فساتين النجمات في حفلات صيف 2025    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القائمة الكاملة للسلطات التى فوضها منصور للببلاوى
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 08 - 2013

أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بتفويض د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاختصاصات والسلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى 27 تشريعا بين قانون ولائحة تنفيذية وقرار جمهورى، تجعل رئيس الوزراء الحالى هو رئيس الحكومة الأوسع سلطة فى تاريخ مصر، لا سيما أن معظم هذه الاختصاصات لم يتم تفويض أى رئيس حكومة أو وزير فيها من قبل.
وحصلت «الشروق» على القائمة الكاملة بالسلطات محل التفويض، والتى تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية.
وعلى رأس السلطات المفوض فيها الببلاوى إصدار قرارات نزع ملكية الأراضى والعقارات للصالح العام، وتحويل شركات القطاع العام إلى قابضة أو تابعة، وإصدار قرارات الإعفاءات الجمركية، وتحديد المعاشات الاستثنائية، وتعيين ممثلى مصر فى الهيئات الإقليمية والدولية، وإصدار قرارات إنشاء جامعات جديدة، وتقسيم الجمهورية إلى أقاليم اقتصادية.
وفيما يلى قائمة كاملة بالاختصاصات الرئاسية التى تم تفويض الببلاوى فيها.
أولا: مجال أملاك وأراضى الدولة، والمنفعة العامة، وحماية الآثار:
1 الاختصاصات المذكورة فى القانون رقم 29 لسنة 1958 وهى وضع قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، وضوابط التنازل عن أموالها المنقولة.
2 الاختصاصات المذكورة فى المادة الثالثة من القانون 252 لسنة 1960 بشأن نزع ملكية العقارات من الأشخاص العاديين والاعتباريين والاستيلاء عليها لصالح الدولة.
3 الاختصاصات المذكورة فى القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات لصالح المنفعة العامة للدولة، وهى إصدار قرار يمكن الجهة الإدارية التى تطلب نزع الملكية من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وأن يصدر القرار مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع.
ثانيا: مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، والإعانات والقروض:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وأهمها إصدار قرارات منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية للموظفين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، وكذلك اعتماد قرارات اللجنة المختصة بالنظر فى المعاشات والمكافآت برئاسة وزير التضامن الاجتماعى.
2 اختصاصات الرئيس فى القانون 44 لسنة 1967 وهى تقرير المعاشات والإعانات والقروض أو التعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
ثالثا: مجال العاملين بالدولة:
1 تحديد بدل التمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الممتازة، وجميع ما يتعلق بهم من أحكام فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما عدا بند فصل هؤلاء الموظفين عن العمل، حيث يصدر قرار الفصل فقط من رئيس الجمهورية دون تفويض.
2 تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات، وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها، وبالوحدات التابعة لها.
3 تنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية فيما يتعلق بمن هم فى درجتى وزير ونائب وزير، حسب القانون 97 لسنة 1969.
4 إصدار قرارات إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء باقى الهيئات القضائية، وكذلك إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية، طبقا لأى قانون خاص (كادر خاص).
5 سلطة الرئيس بالترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 140 لسنة 1972.
6 سلطة الرئيس بتقرير تعويضات وبدلات سفر فى المهام الخاصة لصالح الدولة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية 602 لسنة 1974.
7 تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقارى وفق المادة 3 من قانون المصلحة.
8 تعيين ممثلى مصر فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى، ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية.
رابعا: مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام:
1 إصدار قرار بتحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، المقرر لها أنظمة خاصة، إلى شركات قابضة أو تابعة، وفقا للمادة 9 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة، يبقى حكرا على رئيس الجمهورية دون تفويض.
3 قرارات الرئيس فيما يتعلق بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتى يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء، بموجب القانون 13 لسنة 1976.
4 قرارات الرئيس بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا للقانون 13 لسنة 1979 بما فى ذلك تشكيل مجلس أمناء الاتحاد، فيما عدا إصدار قرار تحديد الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الرابعة، وإصدار موازنة الاتحاد المستقلة نهاية كل عام مالى أو وضع موازنة استثمارية وفقا للمادة 18.
خامسا: مجال الأزهر والجامعات:
1 اختصاصات الرئيس فى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بما فى ذلك قرارات تعيين وزير لشئون الأزهر، واعتماد اختيار أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية، وتعيين وكيل الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث، وتعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، باستثناء اختصاصات تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية من الجامعة أو كلياتها.
2 اختصاصات الرئيس فى اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر.
3 إصدار قرارات بإنشاء جامعات جديدة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتعيين نائب رئيس الجامعة وأمين للمجلس الأعلى للجامعات، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعات.
4 جميع اختصاصات الرئيس فى قانون مجمع اللغة العربية 14 لسنة 1982 من اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء المجمع ورئيسه ونائبه، وإسقاط العضويات، وقبول التبرعات الخارجية، وتنظيم الموظفين الفنيين بالمجمع، فيما عدا اختصاص منح لقب (عضو فخرى بالمجمع).
سادسا: مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية:
1 اختصاصات الرئيس فى قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وأهمها: إصدار قرارات بتنظيم خاص لبعض المدن بهدف تنميتها، وتحديد المرافق القومية التى تخرج عن نطاق سيطرة الإدارة المحلية، وتقسيم الجمهورية لأقاليم اقتصادية تضم كل منها محافظة أو أكثر، وتحديد المدن ذات الطابع الخاص، فيما عدا رسم حدود المحافظات، وتعيين المحافظين وإعفاءهم من عملهم، وأداء اليمين يكون أمام الرئيس فقط.
2 اختصاصات الرئيس فى قانون الجبانات رقم 5 سنة 1966 وأهمها الترخيص بإقامة مدافن فى غير الجبانات العامة.
3 اختصاصات الرئيس المقررة فى القرار الجمهورى 1925 لسنة 1969 بشأن الهلال الأحمر.
سابعا: مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة:
1 إصدار قرارات الإعفاء الجمركى بناء على اقتراح من وزير المالية، وفقا للقانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
2 اختصاصات الرئيس فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذك التأشيرات الواردة فى موازنة الجهات الأخرى.
ثامنا: اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم.
تاسعا: أن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون 10 لسنة 2009.
ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء د.حازم الببلاوى عدة قرارات بتفويض وزرائه عددا من اختصاصاته المذكورة فى القوانين واللوائح، أهمها تفويض وزير التنمية المحلية فى اختيار رؤساء المراكز وتعيين وندب السكرتارية العامة والمساعدة ورؤساء المدن والأحياء بأجهزة الإدارة المحلية.
كما فوض الببلاوى وزيرة الصحة فى مباشرة اختصاصه بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب قيادية عامة، وفوض أيضا وزير الاستثمار فى الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب السويس.
وفوض الببلاوى أيضا وزير التعليم العالى فى سلطة تجديد إعارة أساتذة الجامعات، ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى جميع الاختصاصات المالية والإدارية بمكتبى مجلسى الشعب والشورى طوال فترة بقائهما منحلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.