تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القليوبية المرحلة الثانية المتوقع    رئيس مجلس الدولة الجديد 2024.. من هو؟ مصادر قضائية تكشف المرشحين ال3 (خاص)    انخفاض سعر السبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 22 يونيو 2024    عضو لجنة العمرة يكشف مفاجأة بشأن وفيات الحجاج المصريين هذا العام (فيديو)    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 يونيو بعد الارتفاع الأخير بالبنوك    رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة: تحرير سعر الصرف وراء انخفاض الأسعار    أسعار النفط تحقق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي    الكويت تدعو مواطنيها كافة إلى مغادرة لبنان فورا    التعاون الإسلامي: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي    سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عدن في البحر الأحمر    يورو 2024 .. كانتي أفضل لاعب فى مواجهة هولندا ضد فرنسا    الصليب الأحمر: مقذوفات من العيار الثقيل سقطت بالقرب من مقرنا غربي رفح الفلسطينية    "التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 126 ميلا بحريا شرق عدن    أيمن الرقب: اعتراف أرمينيا الرسمي بفلسطين انتصار معنوي لدماء شعبنا    بولندا تودع رسميا يورو 2024 بعد تعادل فرنسا مع هولندا    رد صارم من رابطة الأندية على مطالب الزمالك وعدم خوض القمة أمام الأهلي    «موقفنا واضح».. الزمالك: لن نخوض أي مباريات جديدة حتى استكمال الدور الأول    ماذا قدم التحكيم فى ليلة فوز الأهلي والزمالك على الداخلية وفاركو؟ عادل عقل يجيب    ملخص ونتيجة مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024    القادم أصعب.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت وتكشف توقعات الفترة المقبلة    السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالمنصورة دون خسائر بشرية    مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة نارية بالدقهلية    استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد المضافة للمجموع    مباحث أسيوط تكثف تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثه طفل متحللة وسط الزراعات بعد تغيبه    إصابة 12 شخصا بعقر كلب مسعور بقنا    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    مصدر أمني يكشف حقيقة انتحار أحد نزلاء السجون    أشرف زكي: قرارات النقابات المهنية بمقاطعة إسرائيل لا تقبل الجدل (فيديو)    أميرة بهى الدين ل"الشاهد": الإعلان الدستورى الإخوانى تجاوز معنى القانون    إيمي سمير غانم ضيفة حسن الرداد في «الليلة دوب».. تعرف على الموعد (صور)    لأول مرة.. مشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون ب «إعلام القاهرة» تحظى برعاية 5 وزارات    شيرين شحاتة: سعيدة بتأهل روايتي للقائمة الطويلة لجائزة طه حسين    دعاء الثانوية العامة مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة عند الدخول إلى لجنة الامتحان    أخبار × 24 ساعة.. التعليم لطلاب الثانوية: لا تنساقوا خلف صفحات الغش    وفاة والدة الأسطورة بيليه عن عمر 101 عاما    إمام عاشور يحقق حلم فتاة وأهلها من ذوى الهمم ويهديها التيشيرت.. فيديو    بيان الكنيسة الأرثوذكسية ضد كاهن قبطي ينهي الجدل حول أنشطته.. بماذا رد وكيل مطرانية المنيا؟    إعلام إسرائيلى: الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية    أستاذ علوم سياسية: مصر والأردن لهما حساسة تجاه القضية الفلسطينية    سباق إيران الانتخابى.. قضايا المرأة والمجتمع والتراشق اللفظى بين المرشحين أبرز ملامح المناظرة الثالثة.. المرشح الإصلاحى يرفض العنف ضد الإيرانيات لإجبارهن على الحجاب.. وانتقادات لسياسة الحجب على الإنترنت    عمرو أديب يهاجم الزمالك بسبب رفض خوض مباراة الأهلي: «منتهى العبث»    لطلاب الشهادة الإعدادية، مدارس بديلة للثانوية العامة في الإسكندرية    مصطفى كامل يتألق في أولى حفلاته بالعلمين    بكري يطالب رئيس الوزراء بتوضيح أسباب أزمة وفاة مئات الحجاج المصريين    على هامش زيارته لموسكو.. رئيس تنشيط السياحة يعقد عددًا من جلسات العمل    «وصفات صيفية».. جيلي الفواكه بطبقة الحليب المكثف المحلي    مركز البابا أثناسيوس الرسولي بالمنيا ينظم اللقاء السنوي الثالث    أفتتاح مسجد العتيق بالقرية الثانية بيوسف الصديق بالفيوم بعد الإحلال والتجديد    المفتي يستعرض عددًا من أدلة عدم نجاسة الكلب.. شاهد التفاصيل    مدير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب: لقاء الجمعة تربوي وتثقيفي    مطاي تنفذ مبادرة خفض الأسعار للسلع الغذائية في منافذ متحركة وثابتة    الداخلية تحرر 169 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزير الأوقاف: تعزيز قوة الأوطان من صميم مقاصد الأديان    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية حول التحصين

كثر الجدل حول اعتبار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
فهناك بعض الآراء التي تري في ذلك شبهة الوقوع في حومة المخالفة الدستورية وخاصة نص المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأري أن هذا الرأي مرجعه الخلط حول طبيعة لجنة الانتخابات الرئاسية والقرارات الصادرة عنها وأصحاب هذا الرأي يرون أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وبالتالي تعتبر قراراتها إدارية بما يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور.
وأري خلافا لهذا الرأي أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وبالتالي تعتبر أعمالها من الأعمال القضائية حتي لو لم ينص الدستور أو قانون الانتخابات الرئاسية علي وصفها بأنها لجنة قضائية.. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك بقضائها في الدعوي رقم 57 لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 14 يونيو 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 24 تابع أ في ذات التاريخ.
وجاء بأسباب حكمها أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها إنما يقوم علي إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية علي أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدني، وأن يغلب علي تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وأن يعهد إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها والتي تقوم في جوهرها علي اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم ولما كان تشكيل اللجنة يقتصر علي العناصر القضائية فإنه تكون قد توافرت في هذا التشكيل ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال لكونه مقصورا علي عناصر قضائية خالصة تم اختيارها ليس علي أساس شخص وإنما بحكم مناصبهم الوظيفية وان اختصاصاتها الإدارية والقضائية فصلتها مواد قانون الانتخابات الرئاسية وان اللجنة تتمتع في ممارسة جميع اختصاصاتها بالاستقلال ولها شخصية اعتبارية عامة وموازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبت اللجنة في الأنزعة القضائية التي تدخل في اختصاصها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة بعد سماع أقوال المتظلم أو الطاعن بما يوفر الضمانات القضائية الرئيسية من خلال اتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين في التظلم والطعن وتحقيق دفاعهم أمام اللجنة، وترتيبا علي ما تقدم فإن لجنة الانتخابات الرئاسية في خصوص اختصاصها القضائي يتوافر فيها المعياران الشكلي والموضوعي لما يعد هيئة ذات اختصاص قضائي علي النحو الذي عناه المشرع في نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد انتهي إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية هيئة ذات اختصاص قضائي ومن ثم تكون قراراتها منها ما هو إداري وما هو قضائي..
ولما كان تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر في 8 مارس 2014 قد تضمن ذات الاختصاصات المخولة للجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 وكذلك ذات تشكيلها القضائي الخالص ومن ثم تعد هيئة ذات اختصاص قضائي بمعياريها الشكلي والموضوعي وبالتالي تكون قراراتها قضائية وليس في تحصين قراراتها ما يشوب أعمالها إذا أجاز المشرع الطعن أمامها وأتاح الفرصة للمتظلم أو الطاعن بالمثول وإبداء دفاعه ودفوعه أمامها وان عدم جواز الطعون علي قراراتها أمام أية جهة أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء لا يجعل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية يحمل بين طياته شبهة المخالفة الدستورية، أي عدم تعارض أحكامها مع نص المادة 97 والخاصة بالقرارات الإدارية..
وأخيرا فإن طبيعة الانتخابات الرئاسية لا تتحمل إجراءات الطعن في قرارات اللجنة لما تحتويه من إجراءات تتعلق بالرد والمخاصمة وطلبات وقف التنفيذ أو الدفع بعدم الدستورية وهو ما يؤدي إلي زعزعة الاستقرار لعدم تمكين رئيس الجمهورية المنتخب من مباشرة مهام سلطته لمدة قد تصل إلي أكثر من سنة وبالتالي يجوز للمشرع أن يؤكد علي نفاذ قرارات اللجنة وعدم قابليتها للطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء لاعتبارات المصلحة والأمن القومي للبلاد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.