اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية حول التحصين

كثر الجدل حول اعتبار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
فهناك بعض الآراء التي تري في ذلك شبهة الوقوع في حومة المخالفة الدستورية وخاصة نص المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأري أن هذا الرأي مرجعه الخلط حول طبيعة لجنة الانتخابات الرئاسية والقرارات الصادرة عنها وأصحاب هذا الرأي يرون أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية وبالتالي تعتبر قراراتها إدارية بما يتعارض مع نص المادة 97 من الدستور.
وأري خلافا لهذا الرأي أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية وبالتالي تعتبر أعمالها من الأعمال القضائية حتي لو لم ينص الدستور أو قانون الانتخابات الرئاسية علي وصفها بأنها لجنة قضائية.. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك بقضائها في الدعوي رقم 57 لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 14 يونيو 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 24 تابع أ في ذات التاريخ.
وجاء بأسباب حكمها أن التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التي تلتبس بها إنما يقوم علي إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية علي أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون وليس بأداة تشريعية أدني، وأن يغلب علي تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال وأن يعهد إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها والتي تقوم في جوهرها علي اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم ولما كان تشكيل اللجنة يقتصر علي العناصر القضائية فإنه تكون قد توافرت في هذا التشكيل ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال لكونه مقصورا علي عناصر قضائية خالصة تم اختيارها ليس علي أساس شخص وإنما بحكم مناصبهم الوظيفية وان اختصاصاتها الإدارية والقضائية فصلتها مواد قانون الانتخابات الرئاسية وان اللجنة تتمتع في ممارسة جميع اختصاصاتها بالاستقلال ولها شخصية اعتبارية عامة وموازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبت اللجنة في الأنزعة القضائية التي تدخل في اختصاصها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة بعد سماع أقوال المتظلم أو الطاعن بما يوفر الضمانات القضائية الرئيسية من خلال اتاحة الفرص المتكافئة للمرشحين في التظلم والطعن وتحقيق دفاعهم أمام اللجنة، وترتيبا علي ما تقدم فإن لجنة الانتخابات الرئاسية في خصوص اختصاصها القضائي يتوافر فيها المعياران الشكلي والموضوعي لما يعد هيئة ذات اختصاص قضائي علي النحو الذي عناه المشرع في نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد انتهي إلي أن لجنة الانتخابات الرئاسية هيئة ذات اختصاص قضائي ومن ثم تكون قراراتها منها ما هو إداري وما هو قضائي..
ولما كان تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر في 8 مارس 2014 قد تضمن ذات الاختصاصات المخولة للجنة الانتخابات الرئاسية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 وكذلك ذات تشكيلها القضائي الخالص ومن ثم تعد هيئة ذات اختصاص قضائي بمعياريها الشكلي والموضوعي وبالتالي تكون قراراتها قضائية وليس في تحصين قراراتها ما يشوب أعمالها إذا أجاز المشرع الطعن أمامها وأتاح الفرصة للمتظلم أو الطاعن بالمثول وإبداء دفاعه ودفوعه أمامها وان عدم جواز الطعون علي قراراتها أمام أية جهة أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء لا يجعل نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية يحمل بين طياته شبهة المخالفة الدستورية، أي عدم تعارض أحكامها مع نص المادة 97 والخاصة بالقرارات الإدارية..
وأخيرا فإن طبيعة الانتخابات الرئاسية لا تتحمل إجراءات الطعن في قرارات اللجنة لما تحتويه من إجراءات تتعلق بالرد والمخاصمة وطلبات وقف التنفيذ أو الدفع بعدم الدستورية وهو ما يؤدي إلي زعزعة الاستقرار لعدم تمكين رئيس الجمهورية المنتخب من مباشرة مهام سلطته لمدة قد تصل إلي أكثر من سنة وبالتالي يجوز للمشرع أن يؤكد علي نفاذ قرارات اللجنة وعدم قابليتها للطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء لاعتبارات المصلحة والأمن القومي للبلاد..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.