أصدر أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية رقم 74 لسنة 0102 الخاصة بقواعد محاسبة سيارات النقل والأجرة والرحلات بما يتماشي مع قرار د.يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 414 لسنة 9002 الخاص بقواعد محاسبة المشروعات الصغيرة. وأوضح د.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان القواعد الجديدة تتسم بالبساطة واليسر وتراعي حالة كل سيارة وعدد الركاب بالنسبة لسيارات نقل الركاب والحمولة بالنسبة للنقل. وأضاف انه تم اعداد جدول يحدد عدد أيام العمل سنويا وفقا لموديل السيارة حيث يصل عدد أيام العمل للسيارات موديل هذا العام وحتي 5 سنوات سابقة 003 يوم ومن موديل أكثر من 5 سنوات سابقة حتي 01 سنوات 052 يوما وأكثر من 01 سنوات وحتي 51 سنة 032 يوما وبالنسبة للسيارات أكثر من 51 سنة 512 يوما أما المقطورات فتصل أيام العمل 002 يوم وقال انه يتم تحديد صافي الربح وفقا لنوعية الوقود المستخدم حيث يصل 03٪ من اجمالي الايراد للسيارات التي تستخدم السولار و82٪ للسيارات التي تستخدم الغاز أو البنزين ويتم زيادة النسبة بواقع 5٪ في حالة قيادة السيارة بواسطة المالك. اما بالنسبة لتحديد ايراد السيارة اليومي فقد نصت القواعد علي تحديد الايراد للسيارة الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 أطنان وفقا لمجموعة من المعايير منها موديل السيارة وعدد الركاب واجرة النقل والحمولة واجر السائق وما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقدا أم بالتقسيط وقيمة القسط لسيارات التقسيط اضافة إلي مناقشة الممول نفسه وبيانات المحاسبة عن السنوات السابقة ولا يلتزم ملاك هذا النوع من السيارات بامساك دفاتر وسجلات محاسبية باعتبار مالك السيارة شخصا طبيعيا تنتمي للفئة »أ« من قواعد محاسبة المشروعات الصغيرة لكن عليهم اصدار ايصالات مقابل ما يؤدونه من خدمات..وقال د.سرور انه بالنسبة لهذا النوع من السيارات إذا كانت مملوكة لشخص اعتباري أي شركة أو مؤسسة أو مجموعة اشخاص يلتزم المالك بامساك »أجندة« لاثبات الايرادات والمصروفات وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة وفي حالة عدم تقديم الممول البيانات المؤيدة لاقراره الضريبي يتم محاسبته تقديريا وفقا للمادة 09 من القانون 19 لسنة 5002. واضاف انه بالنسبة لسيارات النقل الثقيل والمقطورات والرحلات فعلي ملاكها امساك حسابات تشمل أجندة لاثبات الايرادات والمصروفات والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها ليتم محاسبتها وفقا لذلك سواء كان المالك شخصا طبيعيا أو اعتباريا.