أصدر أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الخميس، التعليمات التنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بخصوص قواعد محاسبة السيارات بأنواعها كافة (الأجرة- النقل- سيارات الرحلات) بما يتماشى مع التطورات التي أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة . وأوضح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة، والتيسير على هؤلاء الممولين، ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقًا للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة . وأشار إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافي الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم في السيارة، وحسب ما إذا كانت السيارة مؤمنا على سائقها أو يقودها مالكها، وبالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ)، يتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة، استرشادا بقيمة السيارة التي تمثل رأس المال المستثمر (موديل السيارات- أجر النقل- عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة- الحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف- أجر السائق- التعامل مع الجهات- المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة- المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة- عما إذا كان السيارة تم شراؤها نقدًا أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري- أي بيانات أخرى متاحة للمصلحة). وبالنسبة لصافى الربح، تحدد وفقا لنوعية الوقود المستخدم كما يلي: 30% من إجمالي الإيراد للسيارات التي تستخدم السولار 38% من إجمالي الإيراد للسيارات التي تستخدم البنزين أو الغاز، على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% في حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها)، ويراعى المحاسبة عن ضريبة الرواتب وما في حكمها في حالة التأمين على سائق. كما لا تلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقا لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات. وأشار الدكتور سرور إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة (أ) "شخصي اعتباري" تلتزم هذه المنشآت بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف، يتم تحديد أرباحها من خلاله، وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإرادتها ونفقاتها، أما في حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبي، فيتم المحاسبة تقديرا طبقا للمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005. بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات، وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج)، فسواء كان الكيان القانوني لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعي أو اعتباري تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة "أجندة"، توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة بإيراداتها ونفقاتها، وسوف يتم المحاسبة وفقا للحسابات والمستندات المؤيدة لها.