أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها (الأجرة والنقل وسيارات الرحلات). وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة. وأشار سرور إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافي الربح ، مع مراعاة الوقود المستخدم في السيارة وحسب ما إذا كان مؤمناً على سائق السيارة أو يقودها مالكها. لافتاً إلى أنه بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تُعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة "أ" يتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة استرشاداً بقيمة السيارة وموديلها أجر النقل، عدد ساعات العمل اليومية ، عدد الركاب، أجر السائق ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري.