أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها. الأجرة والنقل وسيارات الرحلات. أوضح د. محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير علي هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة. اشار سرور إلي أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافي الربح. مع مراعاة الوقود المستخدم في السيارة. وحسب ما إذا كانت السيارة مؤمناً علي سائقها أو يقودها مالكها. لافتاً إلي أنه بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 طن تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة "أ" يتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة استرشاداً بقيمة السيارة وموديلها أجر النقل. عدد ساعات العمل اليومية. عدد الركاب. أجر السائق. ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري