الذهب يواصل الاستقرار.. استقرار سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى مصر.. واستمرار تراجع أسعار الدولار    يواصل التراجع.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-8-2025 مع بداية تعاملات الأسبوع بعد الهبوط العالمي    ترامب: سأفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته بالجيزة    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين    البرازيل تجهز ردا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بركان منح المواطنين الضبطية القضائية لايزال مشتعلاً
مساعد وزير العدل : شركات الحراسة لن تحصل علي حق في الضبطية ولاتحتاج قرار النيابة


ت فقهاء القانون:
الشرطة وحدها صاحبة التنفيذ
الفهم الخاطئ لبعض المواطنين يمنح الشرعية علي الميلشيات
مازال قرار الضبطية القضائية يثير المزيد من الجدل في الشارع المصري.. ورغم حالة الجدل هذه فقد أكد الفقهاء القانونيون أن رجال الشرطة هم المنوط بهم تنفيذ الضبطية القضائية فقط وأن الامر لا يحتاج لتفسير النيابة العامة حول نص المادة (73) من قانون الاجراءات الجنائية.
وقالوا إن هناك فهماً خاطئاً لنص المادة من قبل بعض المواطنين سيؤدي الي اضفاء الشرعية علي المليشيات المسلحة مما يشكل تهديداً في المجتمع المصري بأسره.. وقد تصل الأمور في النهاية إلي حرب أهلية بين المصريين لاقدر الله.
في وقت خاطئ
في البداية يؤكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أن قرار النائب العام الخاص بالضبطية القضائية لم نكن في حاجة إليه وأنه جاء في وقت خاطئ وبصياغة ضعيفة.
وقال أن قانون الاجراءات القانونية نص علي الضبطية القضائية لكنه اختص بها الموظفين بشرط أن يكون قانون المؤسسات التي يعملون بها ينص علي أحقيتهم في الضبطية القضائية ويتولي وزير العدل وحده منحهم الضبطية.
وقال مساعد الوزير أن الحديث عن وجود قانون يسمح بمنح شركات الحراسة الخاصة الضبطية القضائية هو نوع من التهريج الاعلامي، لان هذه الشركات موجودة بالفعل وتعمل في حراسة المنشآت القومية والخاصة وأن وزير الداخلية السابق طلب من وزارة العدل إدخال تعديلات في قانون هذه الشركات لتقنين أوضاعها وليس منحها ضبطية خاصة أو أسلحة معينة.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة ان خطأ فادحاً ارتكبه من وجهه بهذا الأمر وروج لهذه الفكرة وهذا الامر يدل علي عدم الوعي سواء بالظروف التي تحيط بالوطن في الوقت الراهن أو في فلسفة ومفهوم المادة (37) من قانون الاجراءات وان هذه المادة لا تعطي كما اشيع الحق في ممارسة الضبطية القضائية للأفراد وأن هذه الضبطية حكر علي بعض افراد السلطة العامة الذين نص عليهم القانون علي سبيل الحصر أما عن المادة (37) فهي تواجه حالة ضرورة، إذ تسمح للفرد العادي وعند غياب السلطة العامة في مكان ما أن يقوم بالتحفظ المادي علي شخص معين وضبطه في حالة تلبس بجريمة ولا يوجد أي من أفراد السلطة العامة في هذا المكان كإجراء استثنائي مؤقت لشخص يتحفظ عليه ويقدمه لاقرب رجل سلطة عامة وليس هذا قاعدة عامة ارادها القانون وانما هو اجراء استثنائي لا يمكن ان يجوز التوسع فيه ولا يتخذ من ذلك ذريعة بمشاركة الافراد في عمل الضبطية القضائية التي هي حكر علي السلطة العامة طبقاً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية ووفقاً لاحكام الدستور التي تجعل للسلطة العامة وحدها احتكار استعمال القوة في حدود القانون وان فهمت بالمعني الذي أشيعت به لكان ذلك مؤدياً لنهاية الدولة.
تمهيدا للملاحقة القضائية
ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي إن الضبطية القضائية سوف تمنح لطوائف معينة من الموظفين يكون لهم وعليهم بمقتضاها البحث عن الجرائم ومرتكبيها تمهيداً لمرحلة الملاحقة الجنائية.. وفي بيان اعضاء الضبطية القضائية فهم نوعان.. اعضاء الضبط القضائي العام الذين يباشرون اختصاصاتهم بالنسبة لجميع الجرائم في حدود اختصاصهم المكاني.. أما ذو الاختصاص الخاص فيتحدد اختصاصهم في الجرائم المتعلقة بوظائفهم طبقاً لنص المادة 32 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف د. سعيد: إن الوسيلة القانونية لتخويل سلطة الضبطية القضائية العامة هي القانون اما الضبطية القضائية الخاصة فتكون بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اما في شأن الشخص العادي »المواطن« أو رجل السلطة العامة فإنه لا يملك السلطات التي تخولها صفة مأمور الضبط القضائي.. وإنما يكون له ان يصطحب المتهم في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لأكثر من 3 اشهر وفقاً لنص المادتين 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية الي أقرب رجل سلطة أو إلي أقرب مأمور ضبط قضائي.. ومعني هذا انه لا يعتبر من اعضاء الضبط القضائي ولا يجوز تخويل المواطن سلطة الضبط القضائي.. وتحدد حدوده فيما نصت عليه المادتان 43 ، 64 من قانون الاجراءات الجنائية.. فإذا مارس الحق بسوء نية فإنه يتعرض للمسألة الجنائية عن جريمة القبض غير المشروع.. ولا يجوز بقرار من النائب العام أو غيره تخويله سلطة الضبط القضائي. وبالنسبة لقيام بعض المواطنين في بعض المحافظات بتشكيل مجموعات للضبط القضائي.. اشار د. محمد سمير الي ان هؤلاء المواطنين أخطأوا فهم بيان النائب العام.. حيث اصبح سلوكهم غير مشروع.. إذ استهدف شيئاً آخر غير المساعدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم.
قانون الاجراءات الجنائية
وأضاف: إن المادة (73) موجودة منذ صدور القانون الصادر في 0591 بقانون الاجراءات الجنائية ويفترض ان بيان رئيس المكتب الفني للنائب العام كان بمثابة تفسير لنص المادة فقط.
ويوضح د. أسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي ان الضبطية قد نص عليها في قانون الاجراءات الجنائية علي اختيار كل شخص ضبط متلبساً في جناية او جنحة إلي أقرب قسم شرطة ومن ثم فإن مناطق تطبيق هذا النص هو التلبس بالجريمة دون ان يقرر علي الإطلاق حقاً عاماً لجميع المواطنين في القبض علي أي شخص دون تحديده.. والقول بغير ذلك يفتح باب الفوضي وباب العشوائية في تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية وبما يتعلق بالحقوق والحريات. وأضاف ان مناط الضبطية القضائية من الناحية الشخصية هو مأمور الضبط القضائي إلي رجال الشرطة وليس المواطنين.. اما حق المواطن اقتياد المتهم المتلبس في الجريمة لاقرب قسم شرطة فهو تطبيق لالتزام قانون يقع عليه بضرورة الابلاغ عن الجرائم وليس اكثر. وأكد د. اسامة عبيد بانه إذا استمر فهم هذا النص علي النحو الذي ادي إلي اعتقاد بعض المواطنين الي تنظيم جماعات خاصة لحفظ الأمن.. فهذا يعد تجاوزاً لحدود النص القانوني وفهماً مغلوطاً له.. ويعاقب عليه قانون العقوبات بنصوصه المتعلقة بجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق.. وأن الفهم الخاطئ ايضاً سيؤدي الي عداوة وانتشار الميليشيات المسلحة بالشارع المصري كما يمثل تهديداً خطيراً علي المجتمع المصري.
يقول د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن المادة 73 من قانون الاجراءات الجنائية موجودة منذ عام 4091 وتم وضع النص مجدداً في قانون الاجراءات الجنائية الحالي وبالتالي ليس هناك جديد في الأمر ولكن الجديد أن يصدر بيان عن النيابة العامة بتذكير المواطنين بمضمون هذه المادة في الوقت الذي تراجعت فيه بعض عناصر الشرطة عن اداء اعمالها وظهور ما يسمي باللجان الشعبية فمن الطبيعي ان يربط المواطنون بين ما صدر عن النيابة العامة وحتي وان لم يكن فيه جديد وبين هذه الدعوة إلي اللجان الشعبية هذا الذي اثار اللبس وعدم الفهم لدي المواطنين لذلك اري ان النص وان كان صحيحاً الا ان توقيت التذكير به لم يكن ملائماً للوضع الأمني الذي تمر به البلاد فالتوقيت لم يكن موفقاً.. ويعطي ضوءاً أخضر لبعض العناصر.. واتمني ان تعود الشرطة الي عملها بكامل طاقتها لمنع مثل هذا المرج والهرج في الشارع المصري وحتي ولو كان لهم مطالب فليرجعوا الي الطرق المشروعة خاصة انهم رجال قانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.