النائب العام يصدر قرارًا بإضافة اختصاص حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: يجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك    نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين    وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي    القسام تنشر مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية    تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان    تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك    خالد الغندور : الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك    حالة الطقس غدا الأربعاء 1-5- 2024 بوادي النطرون    النزهة الأخيرة.. انتشال جثة طفل غرق أمام أصحابه بمياه النيل في أطفيح    فصول في علم لغة النص، كتاب جديد للدكتور أيمن صابر سعيد    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    جلطات لقاح أسترازينيكا- جمال شعبان: لا تحدث إلا لهؤلاء    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    أمير الكويت يصل مطار القاهرة للقاء السيسي    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    تفاصيل زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لمديرية الصحة في أسيوط    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    ماذا فعل "أفشة" مع كولر في غرفة الملابس بعد عدم مشاركته؟.. والمدرب يرفض معاقبته    وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    واشنطن: وحدات عسكرية إسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان قبل 7 أكتوبر    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    حفل زفاف على الطريقة الفرعونية.. كليوباترا تتزوج فى إيطاليا "فيديو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقاء القانون:
أداء الخدمة العسگرية شرط للترشح لعضوية المجالس النيابية .. والاستثناء للإعفاء الطبي

أجمع فقهاء القانون علي ضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح لانتخابات مجلس النواب، إلا إذا كان الإعفاء بسبب طبي أو أي سبب آخر ليس للمرشح دخل فيه، فيجوز في هذه الحالات إعفاء المرشح من تقديم ما يفيد من إعفائه من الخدمة العسكرية.
أوضح الخبراء أن من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية عمدا، لا يجوز له الترشح لعضوية المجلس مهما كانت أسبابه إعمالا لدستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب..يقول د.محمود كبيش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إذا كان الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب صحية أو ما إلي ذلك، فلا يعتبر مخالفا للدستور ولا يمنع إطلاقا من ترشيح العضو أو من ممارسة حقوقه السياسية أو ترشيحه للانتخابات البرلمانية.. أما إذا كان الإعفاء ناتجا عن التهرب من الخدمة العسكرية أو لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فمنطقيا ومن باب أولي لا يجوز له الترشح للانتخابات البرلمانية لأنه غير دستوري..وأكد كبيش أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات هو ملزم تماما وحرفيا لمجلس الشوري ولابد أن تجري تعديلات القانون وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية دون الالتفاف علي قرارها، ..ويقول المستشار فتحي الكردي رئيس الاستئناف والخبير الدستوري السابق لمجلس الشعب ومجلس الأمة الكويتي: إن النص علي حرمان المرشح للانتخابات البرلمانية بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية، هو محل نظر، إذ يجب ألا يكون ذلك المنع قائما إلا إذا كان عدم أداء الخدمة العسكرية راجعا لتخلف المرشح عمدا عن التقدم لأداء هذه الخدمة، أما في حالة إعفائه من أداء تلك الخدمة العسكرية لسبب آخر لم يكن له يد فيه كامتناعه المتعمد، وتخلفه عن أداء هذه الخدمة، فإن ذلك يقع معه هذا النص في دائرة عدم المشروعية إذا أنه لا يد للمرشح ولا حول له ولا قوة فيما ارتأته جهات معينة من أداء هذه الخدمة، رغم أنه كان مستعدا لأدائها لو أنه كان قد تقدم لذلك، أما وقد كان ذلك المنع لا يد له فيه فإنه لا يكون مسئولا عما يرتبه من آثار تتعلق بمنعه من الترشح لهذه الانتخابات، وبذلك يعتبر الحظر القائم بمنع المرشح سالف الذكر، غير دستوري علي النحو السابق إيضاحه. يقول د.فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن من أعفي من الخدمة العسكرية يجوز له الترشح للانتخابات، سواء لمجلس النواب أو الشوري، وكذا الانتخابات المحلية، لأن الإعفاء هنا مقرر في قانون الخدمة العسكرية في حالات محددة منها مثلا: عدم اللياقة الطبية فكيف ستعاقب من أعفي طبقا للقانون وهي أسباب لا يد له فيها بالحرمان من حق دستوري، أما الذي يثير الجدل فهو الاستثناء من الخدمة العسكرية، وهذا الاستثناء يصدر بقرار من وزير الدفاع لحماية الأمن القومي، في هذه الحالة لا يتصور لمن استثني من الخدمة العسكرية للسبب المشار إليه أن يقوم بالتشريع والرقابة باسم الشعب ولمصلحة الشعب، وهذا ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر منذ أيام قليلة، وأيضا ثار الجدل في الماضي فيما يتعلق بالمتهرب من الخدمة العسكرية وتم عقابه، فهل يجوز له الترشح، وكانت هناك آراء تنادي بأن مثل هذا الشخص الذي يحصل علي شهادة بعد الوفاء بالعقوبة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية، واستند هذا الرأي، إلي أن العقوبة لا يمكن أن تكون أبدية إلا أن الذي استقر عليه القضاء الإداري والدستوري عدم جواز ترشيح المتهرب من الخدمة العسكرية، لأنه هو الذي منع عن نفسه هذا الحق بتهربه من الخدمة العسكرية الذي يصفها الدستور الماضي والحاضر بأنها واجب مقدس وبالتالي الأمر لا يتعلق بحرمان كما يدعي الرأي الأول، وإنما بعدم توافر شروط الترشح فمن يطالب بحقه عليه أن يفي بالالتزامات المقابلة له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.