أجمع فقهاء القانون علي ضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح لانتخابات مجلس النواب، إلا إذا كان الإعفاء بسبب طبي أو أي سبب آخر ليس للمرشح دخل فيه، فيجوز في هذه الحالات إعفاء المرشح من تقديم ما يفيد من إعفائه من الخدمة العسكرية. أوضح الخبراء أن من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية عمدا، لا يجوز له الترشح لعضوية المجلس مهما كانت أسبابه إعمالا لدستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب..يقول د.محمود كبيش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إذا كان الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب صحية أو ما إلي ذلك، فلا يعتبر مخالفا للدستور ولا يمنع إطلاقا من ترشيح العضو أو من ممارسة حقوقه السياسية أو ترشيحه للانتخابات البرلمانية.. أما إذا كان الإعفاء ناتجا عن التهرب من الخدمة العسكرية أو لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فمنطقيا ومن باب أولي لا يجوز له الترشح للانتخابات البرلمانية لأنه غير دستوري..وأكد كبيش أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات هو ملزم تماما وحرفيا لمجلس الشوري ولابد أن تجري تعديلات القانون وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية دون الالتفاف علي قرارها، ..ويقول المستشار فتحي الكردي رئيس الاستئناف والخبير الدستوري السابق لمجلس الشعب ومجلس الأمة الكويتي: إن النص علي حرمان المرشح للانتخابات البرلمانية بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية، هو محل نظر، إذ يجب ألا يكون ذلك المنع قائما إلا إذا كان عدم أداء الخدمة العسكرية راجعا لتخلف المرشح عمدا عن التقدم لأداء هذه الخدمة، أما في حالة إعفائه من أداء تلك الخدمة العسكرية لسبب آخر لم يكن له يد فيه كامتناعه المتعمد، وتخلفه عن أداء هذه الخدمة، فإن ذلك يقع معه هذا النص في دائرة عدم المشروعية إذا أنه لا يد للمرشح ولا حول له ولا قوة فيما ارتأته جهات معينة من أداء هذه الخدمة، رغم أنه كان مستعدا لأدائها لو أنه كان قد تقدم لذلك، أما وقد كان ذلك المنع لا يد له فيه فإنه لا يكون مسئولا عما يرتبه من آثار تتعلق بمنعه من الترشح لهذه الانتخابات، وبذلك يعتبر الحظر القائم بمنع المرشح سالف الذكر، غير دستوري علي النحو السابق إيضاحه. يقول د.فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن من أعفي من الخدمة العسكرية يجوز له الترشح للانتخابات، سواء لمجلس النواب أو الشوري، وكذا الانتخابات المحلية، لأن الإعفاء هنا مقرر في قانون الخدمة العسكرية في حالات محددة منها مثلا: عدم اللياقة الطبية فكيف ستعاقب من أعفي طبقا للقانون وهي أسباب لا يد له فيها بالحرمان من حق دستوري، أما الذي يثير الجدل فهو الاستثناء من الخدمة العسكرية، وهذا الاستثناء يصدر بقرار من وزير الدفاع لحماية الأمن القومي، في هذه الحالة لا يتصور لمن استثني من الخدمة العسكرية للسبب المشار إليه أن يقوم بالتشريع والرقابة باسم الشعب ولمصلحة الشعب، وهذا ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر منذ أيام قليلة، وأيضا ثار الجدل في الماضي فيما يتعلق بالمتهرب من الخدمة العسكرية وتم عقابه، فهل يجوز له الترشح، وكانت هناك آراء تنادي بأن مثل هذا الشخص الذي يحصل علي شهادة بعد الوفاء بالعقوبة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية، واستند هذا الرأي، إلي أن العقوبة لا يمكن أن تكون أبدية إلا أن الذي استقر عليه القضاء الإداري والدستوري عدم جواز ترشيح المتهرب من الخدمة العسكرية، لأنه هو الذي منع عن نفسه هذا الحق بتهربه من الخدمة العسكرية الذي يصفها الدستور الماضي والحاضر بأنها واجب مقدس وبالتالي الأمر لا يتعلق بحرمان كما يدعي الرأي الأول، وإنما بعدم توافر شروط الترشح فمن يطالب بحقه عليه أن يفي بالالتزامات المقابلة له.